البطاقة البريدية

البطاقة البريدية mandat postal أداة بريدية ـ قانونية، تستعمل في توجيه الإنذار[ر] والإعذار، والإعلان، والتنبيه، والإبلاغ، والإخبار؛ في الحالات التي يسمح بها القانون. لأن الأصل في التشريع السوري وغيره من التشريعات العربية أن الإنذار يجب أن يوجه عن طريق دائرة الكاتب بالعدل، غير أن القانون أجاز توجيه الإنذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة، وأجاز ذلك عند وجود اتفاق على اعتماد البطاقة البريدية بدلاً من الإنذار العدلي.

ولأهمية البطاقة البريدية، والنتائج القانونية التي تترتب عليها، فقد أفرد لها المشرع السوري أحكاماً خاصة في القانون ذي الرقم 470 المؤرخ في 13/11/1957 (قانون البريد والطرود البريدية في سورية). والبطاقة البريدية هي من الأوراق البريدية المستعملة والمعتمدة دولياً، بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي[ر]، وأحدثها اتفاقية ريودي جانيرو الموقعة بتاريخ 26/10/1979، والمصدقة في سورية بالقانون ذي الرقم (15) المؤرخ في 28/5/1981.

تتكون البطاقة البريدية الكاملة من بطاقتين إحداهما منفصلة عن الأخرى، غير أنهما مترافقتان ومتكاملتان، هما: البطاقة المكشوفة (الخطاب)، وإشعار التسلّم.

البطاقة الأولى: هي البطاقة المكشوفة (الخطاب) (الشكل1)، وهي ورقة مقواة رقيقة، يعدّ نصف الوجه الأيمن منها على الأقل، لكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم المرسل وعنوانه، ويخصص الظهر بكامله للتراسل. وأبعاد البطاقة هي على الأكثر10 – 15سم طولاً، و7 – 10.5سم عرضاً. وهي مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد، وترسل بالبريد مكشوفة، من دون لفافة أو ظرف.

والبطاقة الثانية هي إشعار التسلّم (الشكل 2)، وهي ورقة مقواة، مطبوعة على الوجهين، وموزعة إلى عدة حقول لملء البيانات اللازمة. وهي مستند إثبات وصول البطاقة إلى المرسل إليه.

يقوم المرسل بكتابة مضمون الخطاب على ظهر البطاقة المخصص للتراسل. ولما كان الاستعمال الغالب للبطاقة هو المطالبة بأجور العقارات (إذ اعتمد قانون الإيجارات السوري البطاقة البريدية وسيلة للمطالبة بالأجرة)، استدعى ذلك ضرورة توافر عناصر خاصة في مضمونها، بالإضافة إلى الأسماء والعنوانات، وأهمها: وصف العقار ونوعه ومكان وجوده بما يؤدي إلى تحديده بصورة يقينية، وتحديد مقدار الأجرة المطلوبة، وذكر المدة المطلوبة توفية الأجرة عنها.

ويثبت وصول البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه عن طريق إشعار التسلّم، ولهذا يجب أن يتضمن هذا الإشعار البيانات الأساسية: كالأسماء والعنوانات، واسم مكتب بريد الإيداع، ورقم الإيداع وتاريخه، واسم المتسلّم وتوقيعه، وتاريخ التسليم، وكيفية التسليم، واسم ساعي البريد الذي قام بالتسليم وتوقيعه، وخاتم مكتب التوزيع أو المورد. ويعاد إشعار التسلّم إلى المرسل بعد تسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه. وعلى إشعار التسلّم النظامي عبارة مطبوعة تنص على مايأتي: «يعاد بأسرع طريق (جوي أو بري) مكشوفاً ومعفىً من الأجرة».

أمّا فيما يتعلق بطريقة تبليغ البطاقة البريدية فيقوم ساعي البريد بتسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه، ويأخذ توقيعه على إشعار التسلّم، وعلى سجل البريد المخصص لذلك. ويجوز تسليم البطاقة للقريب المقيم مع المرسل إليه الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ويجوز عند تعذر التبليغ بالذات أو بالوساطة، إلصاق البطاقة على باب محل المرسل إليه، مع تثبيت كيفية التبليغ، وكل ذلك ضمن شروط حددها القانون. وينص قانون الإيجارات السوري على أصول خاصة لتبليغ البطاقة البريدية، تتفق في أساسها مع ماسبق بيانه. ويحمل إشعار التسلّم النظامي العبارة الآتية:

«يجب أن يوقع على هذا الإشعار المرسل إليه أو شخص مصرح له بذلك بموجب أنظمة بلد المورد، أو موظف بلد المورد إذا سمحت هذه الأنظمة بذلك، ويعاد الإشعار بأول بريد إلى المرسل مباشرة».

أما فيما يتصل بالقيمة القانونية للبطاقة البريدية فتكون البطاقة، متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية قد أنتجت أثرها القانوني، على أنها وسيلة للإنذار أو المطالبة، عندما يقرر القانون أو العقد اعتمادها أو قبولها. وإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة، يؤدي إلى بطلانها[ر: البطلان] وعدم إنتاجها أي مفعول قانوني، وتعدّ عندئذ بمنزلة رسالة عادية فقط. مع الإشارة إلى أنه في الدعوى الإيجارية المتعلقة بطلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة، تعدّ شروط صحة البطاقة من النظام العام. ولمّا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ذات صفة آمرة وملزمة، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، فإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة البريدية (الإيجارية) يؤدي إلى البطلان المطلق للبطاقة، وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.