اختصاص المحاكم الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .

* الإجراءات

بتاريخ 8/8/1988 أودع الأستاذ / محمد احمد على الجمل المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن برقم 3007 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/6/1988 فى الدعوى رقم 218 لسنة 40ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا فى مواجهة المدعى عليه الاول وحده وبأحقية المدعى فى تسوية معاشه على أساس القانون رقم 109 لسنة 1971بشأن هيئة الشرطة معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ودون التقيد بما ورد فى المادة _ 20 ) من القانون رقم 79 لسنة 19725 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الاخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من 1/8/1985 والزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه ولما أورده به من أسباب الحكم اولا بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . بصفة اصلية بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى نوعيا ً بالفصل فى موضوع النزاع وبصفة احتياطية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة .
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم . بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات . ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بحلسة 10/7/1995 حيث نظر الطعن وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون من ثم مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق-أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 128لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/10/1985 طالبا في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيته في إعادة تسوية معاشه علي أساس أخر مربوط مساعد أول شرطة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال شرحا لدعواه أنه التحق بخدم هيئة الشرطة اعتبارا من 13/6/1948 حتي أحيل إلى المعاش في 7/4/1977 وفوجئ بتسوية معاشه علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه قبل إحالته على المعاش وفقا لنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 رغم أنه كان يستحق تسوية معاشه طبقا لقانون رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الأمر الذى دفعة للتظلم على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أن الهيئة ردت برفض تظلمه .

وردا علي الدعوى أودعت الهيئة المدعي عليها مذكرتين بدفاعها طلبت فيهما الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان طبقا للمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 157 من القانون المذكور ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى وفي جميع الأحوال بعدم تحميل الهيئة بأية مصروفات كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة والداخلية وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الداخلية واحتياطيا رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات .

وبجلسة 15/6/1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي مواجهة المدعى عليه الأول ( الطاعن بالطعن الماثل ) وبأحقية المدعى في تسوية معاشه علي أساس أخر مربوط رتبة المساعد(1) وهو 1524 جنيها طبقا للمادة 114 مكررا (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ودون التقيد بما ورد في المادة ( 20) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن عدم تجاوز المعاش أجر الاشتراك الاخير مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من 1/8/1985 فقط وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات .
وشيدت المحكمة قضائها برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر النزاع علي ان المستفاد من أحكام المواد 10/13/14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن الأصل في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يقوم على أهمية النزاع وتعلقه بأحد العاملين من شاغلى الفئات المحددة طبقا للمواد المذكورة فى المستويات الوظيفة التى وردت بالجدول المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعادلها فى الكادرات الخاصة الأخرى ولم يتم اى تعديل تشريعى لهذا المعيار فى القانون رقم 47 لسنة 1972 رغم صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق به ومن ثم فان الأساس فى تحديد الاختصاص وتوزيعه بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى هو حسبما جاء من فئات ومستويات فى الجدل المرفق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعادلها سواء فى القانون 47 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 336 لسنة 1978 قد ترتيب عليهما ان اصبح نهاية مربوط المساعد أول الشرطة 1000 جنيه مصرى سنويا ً

ونهاية مربوط المساعد الثانى 900جنيه مصرى نهاية مربوط الرقيب 540 مصرى سنوياً فأنه تبعا لذلك تكون رتبة مساعد أول شرطة لا تدخل فى عداد المستوين الثانى والثالث من المستويات الوظيفة ومن ثم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة بنظر الدعوى ويغدو الدفع المبدى بعدم الاختصاص لا محل له متعينا رفضه كما شيدت المحكمة حكمها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على ان أحكام المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تسرى فى شأن المخاطبين بقانون الشرطة لتعارضها مع أحكامها القانون المخاطبين به ولما كان المدعى قد تقدم بعدة تظلمات لا عادة تسوية معاشه قبل رفع دعواه فانه يكون قد راعى حكم المادة 157 وبالنسبة لموضوع الدعوى فقد اسست المحكمة حكمها على انه يبين من استعراض التعديلات التى ادخلت على القانون رقم 109 لسنة 1971 بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ان المشرع تعمد عدم النص على حد اقصى للمعاشات التى تسوى طبقا للمادة 114 مكررا (3) ولم يقيده بأجر الاشتراك الاخير ولا بالحد المنصوص عليه فى المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة اذا ان المنازعة تتعلق بالفصل فى المعاشات المستحقة لمساعد بهيئة الشرطة وهى وظيفة دون المستوى الأول وبالتالى تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإدارى وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الإدارية للداخلية والعدل كما أن الحكم اخطأ فى تطبيق القانون اذ كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التـأمين الاجتماعى وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم قد خالف القانون ذلك ان هناك حد اقصى رقمى وفقا لفقرة الاخيرة من المادة (20) وقدرة 200 جنيه وذلك بمقتضى الاحالة الواردة فى طلب المادة 114 مكررا وذلك بخلاف الحد الاقصى النسبى 100% المشار إليه فى المادة 20 للسنة السالفة الذكر .

ومن حيث أن المادة ( 14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص بالمحاكم الإدارية .
1-بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود: ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلها . ……..
2-بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى الثالث ومن يعادلهم .
ومن حيث ان فئات المستوى الثانى الوظيفة وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقا للجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 .

ومن حيث أن وظيفة مساعد ( أ) شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى هذا التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وافراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 وجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم لسنة 1978 أو على أساس الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983 والجدول المرفق بالقانون المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983 بحسبان أن مرتب مساعد (أ) شرطه فى عام 1978 هو (420/1000) وعلاوة 24 جنيهاً ثم 36 جنيهاً ابتداء من 480 ثم 48 جنيهاً ابتداء من 660 وان مرتب المساعد ( أ) فى عام 1983 هو (588/1404 ) وعلاوة 36 جنيهاً ومرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ هو (516/1608) وعلاوة 36 جنيهاً ثم 48 جنيهاً ابتداء مع 660 جنيها ً .

ومن حيث انه على مقتضى ذلك تكون المحكمة الإدارية هى المختصة بنظر الدعوى واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فأنه يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون مخطئا فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم . المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للاختصاص وأبقيت الفصل فى المصروفات .