أضواء حول العفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام 2011

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بقلم رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
الأستاذ أحمد حاج سليمان
أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /61/ للعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011.

ونرى من الضرورة أن نعرف بالعفو العام كسبب مسقط للأحكام الجزائية أو مانع أو معلق لتنفيذها فضلاً عن ماهيته وأبعاده ومشروعيته والسلطة المختصة بإصداره وشموليته وآثاره ومن ثم نتناول مواد هذا المرسوم التشريعي بالتوضيح.
أولاً – في تعريف العفو العام :
– العفو العام هو أحد الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها وهو مسقط لكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية إلا ما استثنى بنص صريح فيه – وهذا ما جاءت عليه أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني وذلك في المواد /147-150/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/6/1949 وتعديلاته.
ويعرفه البعض بأنه أحد أعمال السلطة العامة والتي تبتغي منه إزالة الطبيعة الجزائية للأفعال بأثر رجعي بحيث يطال هذا العمل الدعاوى أو الأحكام بإسقاطها.

ثانياً – العفو العام كمشروعية بين المؤيدين له والمعارضين :
– إن الأبعاد والمرامي والأهداف الاجتماعية والسياسية وأحياناً الاقتصادية تفرض نفسها كدافع لإصدار العفو العام، وعلى هذا تختلف الآراء وتتباين في قوانين أو مراسيم العفو العام وانعكاساتها على المجتمع وهذا مرتبط بالوعي الاجتماعي من جهة وفهم دور الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية، وكذلك مدى اتساع دائرة أحكام هذا العفو.

فثمة فريق يرى أن سيادة القانون وحق المجتمع في العقاب هو حماية للمجتمع وصيانة لمصالحه وبالتالي فإن أي نيل من إرادة المجموع وفق هذا المفهوم هو افتئات على توافقية المجتمع التي اتجهت الى تجريم فعل ما ومعاقبة فاعله من خلال النص التشريعي، وبالتالي فإن صالح المجتمع يكون في إيقاع العقاب وعلى هذا لا يؤيدون فكرة العفو العام.

وأما الفريق الآخر ويمثل الغالبية فيرون بأن المجتمع كما يملك حق سن التشريعات من خلال المؤسسات المخولة دستورياً بذلك هو يملك أيضاً إصدار تشريعات العفو من خلال ذات المؤسسات استناداً لحالات الضرورة والحاجة والرؤية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستقبلية.

وبالتالي فإن العفو يحقق مصلحة مشروعة للمجتمع من جوانبها الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع وحماية حالة الاستقرار واستتباب الأمن.
– هذا فضلاً عن أن مصلحة المجتمع تكمن أحياناً في تجاوز وإسدال الستار على بعض الأفعال الجرمية، وإعطاء فرصة لبعض ابناء المجتمع ممن تطالهم أحكام العفو العام ليعودوا الى المجتمع اعضاء صالحين يساهمون في بنيانه بعد أن جربوا طعم الحرية من عدمها من خلال ما عايشوه في السجون .
وبعيداً عن الغوص في بروز فكرة العفو العام تاريخياً فإنه يمكن القول وباقتضاب شديد لقد عُرف العفو في أغلب العصور بدءاً من العصر الروماني واليوناني.

وكذلك عُرف في معظم الدساتير الحديثة ولعل أهمها ما جاء في عهد الثورة الفرنسية، هذا في التشريعات الوضعية أما في الشرائع السماوية فلقد حثت معظم هذه الشرائع على العفو ولعل الشريعة الإسلامية أجمعت في مصادرها المختلفة ( الكتاب – السنة – الإجماع ) على جواز العفو والحث عليه إلا أن حق العفو هو عائد لمالك حق القصاص، وبالتالي فهذا الحق ليس ملك للحاكم أو الوالي أو الخليفة أو السلطة بخلاف التشريعات الوضعية التي تبنت مفهوماً خاصاً بالدولة وسلطاتها والتعبير عن إرادة الجماعة من خلال مؤسسات الدولة المختلفة حيث يكون تفويض الجماعة لمن يمثلهم كسلطة تشريعية أو تنفيذية وفق نصوص الدستور ليصار للتعبير عن مصلحة المجتمع بأصدار العفو من عدمه .
– وعلى هذا لا بد من بيان من يملك حق إصدار قوانين العفو العام.

ثالثاً – السلطة المختصة بإصدار العفو العام :
إن إقرار العفو العام هو اختصاص أصيل لمجلس الشعب وفق أحكام المادة /71/ فقرة /6/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 وهذا أمر بديهي لأن السلطة التشريعية هي المخولة بسن التشريعات باختلافها، وبالتالي هي التي تملك حق تعطيل او تعديل أو وقف أو إلغاء هذه التشريعات.

وقد جاء قانون العقوبات العام بالمادة /150/ منه لينص على أن العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية ولكن هذا ليس في مطلق الأحوال حيث أن هناك فترات لا يكون مجلس الشعب فيها منعقداً أو يكون قد انتهى الدور التشريعي له، وبالتالي فإن صلاحية التشريع في فترات غياب مجلس الشعب أو عدم انعقاده يتولاها السيد رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة /111/ من الدستور وعلى هذا كان صدور المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 31/5/2011 متوافقاً وأحكام الدستور.

رابعاً – العفو العام من متعلقات النظام العام :
– إن قانون العفو هو واجب التطبيق والأخذ به وهو إلزامي لا يمكن التذرع بأي ذريعة بغية التنصل من أحكامه أو عدم تطبيقها فهو مرتبط بالنظام العام لأنه شرع تحقيقاً لمصالح عامة وأساسية وبالتالي فيجب أن يثار وبشكل عفوي في أية مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض ولأي كان من هذه المحاكم التمسك بأحكامه ومن باب أولى من هو مشمول به وبالمحصلة فهو إلزامي.

خامساً – في بدء سريان العفو العام وشموله والسلطة المخولة بتطبيقه :
تنحى معظم قوانين العفو أو مراسيمه بتحديد تاريخ محدد بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل صدور هذه القوانين أو المراسيم، وبالتالي تشميل هذه الجرائم بأحكام العفو العام.
ففي المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 31/5/2011 تم تحديد شمول العفو بالجرائم المرتكبة قبل 31/5/2011 ولقد استقر العرف الدستوري على عدم شمول العفو للجرائم المرتكبة بين إقراره ونشره تأسيساً على أن العفو صفح عن جرائم ارتكبت سابقاً وقبل إقرار العفو ونفاذه وإصداره والمعول عليه لتاريخ الشمول هو النص على ذلك في قانون أو مرسوم العفو وأما فيما يتعلق بشمول العفو العام فهو ينصرف الى الجريمة بذاتها بغض النظر عن المرتكب.

وبالتالي فإن العفو العام يتسم بالعينية بخلاف العفو الخاص الذي يتسم بالشخصية، وبالتالي فإن العفو العام ليس خاصاً بشخص معين وإنما يطال الجريمة، وبالتالي الفاعل لها أو المحرض عليها أو الشريك أو المتدخل فيها أو المخفي أو المخبأ في الجريمة، وكذلك البالغون أو القاصرين.. كل ذلك ما لم يوجد نص مخالف وارد في العفو العام.

وأما لجهة تطبيق أحكام العفو العام فيمكن أن تكون النيابة العامة حيث لا تقيم الدعوى العامة تبعاً لسقوط الجرم بالعفو ويمكن أن يكون قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ويمكن أن تكون محاكم الموضوع والأساس ولكن قد يسأل البعض ماذا لو كان صدور العفو بعد انبرام الحكم ، نقول أن النيابة العامة هي التي يعود لها الحق في تشميل الجرم بالعفو كونها مولجة بتنفيذ الأحكام الجزائية المبرمة وأما في حالة عدم قناعة المحكوم بقرار النيابة العامة القاضي بعدم تشميله بالعفو فإن هذا الإشكال يفصل فيه من قبل المحكمة مصدرة الحكم وذلك في قضاء الخصومة ويكون قرار هذه المحكمة خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.

سادساً – آثار العفو العام :
تتعدد آثار العفو العام ولعل أهمها ما يلي :
1- يطال الفعل الجرمي بأثر رجعي، وبالتالي فالفعل لم يعد مجرّماً تبعاً لسلخ الصفة الجرمية عنه بالعفو العام رغم أنه جرم في الأصل وبالتالي فإن الدعوى العامة لا يجوز إقامتها إن لم تقام وكذلك تسقط هذه الدعوى وجميع الأحكام الصادرة.
2- العفو العام يسقط الحكم المبرم ويزيل آثاره، وبالتالي فلا يحتسب هذا الحكم في التكرار وكذلك يشطب من السجل العدلي وليس من ضررة لإعادة الاعتبار للمحكوم لأنها معادة ومتوجبة بحكم القانون، كما أنه لا يجوز أن تعاد المحاكمة في الجرائم المشمولة بقانون العفو .. الخ.

سابعاً – في شرح مواد العفو العام الصادر المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 31/5/2011.
المـادة الأولـى :
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31/5/2011 وفقاً لما يلي:
آ – تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً، وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاماً.
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
هـ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980 ( المتعلق بالإخوان المسلمين ).
و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.
ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية :
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974
( المتعلق بمكافحة التهريب ).
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته :
المادتان /341-342/ : والمتعلقتان بالرشوة ( المرتشي ).
المادة /343/ : والمتعلقة بالرشوة ( الراشي ).
المادة /345/ : والمتعلقة بعرض رشوة لم تلقَ قبولاً.
المادة /346/ : والمتعلقة بقبول أجر غير واجب.
المادة /347/ : والمتعلقة بصرف النفوذ.
المادة /348/ : والمتعلقة بصرف النفوذ من قبل محامٍ.
المواد /349-350-351-352-353-354-355/ : والمتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة.
المادتان /386-387/ : والمتعلقتان بنزع وإتلاف الأوراق والوثائق الرسمية والأختام.
ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 ( والمتعلق بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء ).

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح :
وإن هذه التدابير معددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث وهي :
1- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما.
2- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
3- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
4- وضعه في مركز الملاحظة.
5- وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
6- الحجز في مأوى احترازي.
7- الحرية المراقبة.
8- منع الإقامة.
9- منع ارتياد المحلات المفسدة.
10- المنع من مزاولة عمل ما.
11- الرعاية.
ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /30/ يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـادة الثانيـة :
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي :
آ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 ( والمتعلق بمكافحة الدعارة ).
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته :
المادة /112/ : والمتعلقة بالامتناع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة وعقوبته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة /113/ : والمتعلقة بحالات العصيان ومعاقبة العصاة العسكريين بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات.
المادة /120/ : والمتعلقة في عدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة بقصد الفساد من قبل ثلاثة عسكريين فأكثر أو الاعتداء على رتبة ومعاقبتهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
المادة /133/ : والمتعلقة بقيام عسكري بسرقة أو بيع أو رهن أو اختلاس أجهزة أو أسلحة أو ذخائر أو أي شيء من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من سنة لثلاث سنوات.
المادة /135/ : والمتعلقة بالشخص المدني الذي يقدم على سرقة أو تصريف أو إخفاء أو نقل أسلحة أو ذخائر أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة /140/ : والمتعلقة بقيام عسكري على إتلاف أو كسر أو تعطيل أسلحة أو أعتدة أو أجهزة من أشياء الجيش السوري ومعاقبته بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين.
المادة /149/ : والمتعلقة بإنشاء أو تأسيس جمعية أو هيئة أو منظمة من قبل عسكري بدون ترخيص من الحكومة ومعاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز /500/ل.س.
ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته :
المادة /136/ : والمتعلقة بالسلب باستعمال العنف على الأشخاص سواءً حصل ذلك باستعمال السلاح أو استعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز من قبل العسكريين والمحضرين.
المادة /137/ : والمتعلقة بحرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
المادة /138/ : والمتعلقة بتشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في حال ارتكاب الجرم زمن الحرب أو أمام متمردين.
المادة /139/ : والمتعلقة بإتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
المادة /141/ : والمتعلقة بإتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات وسائر الأوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.
المادة /154/ : والمتعلقة بحمل السلاح على سورية من قبل عسكري وبالأسير الذي أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح، وكذلك العسكري السوري الذي وقع في قبضة العدو.
المادة /155/ : والمتعلقة بإقدام العسكري على تسليمه للعدو الجند الذين في إمرته أو السلاح أو الذخيرة أو المؤونة أو الخرائط أو المعامل أو المرافئ أو الأحواض أو كلمة السر أو إذا اتصل بالعدو أو إذا اشترك بالمؤامرات.
المادة /156/ : والمتعلقة بإفشاء الأسرار أو الإشارات أو التنبيهات أو الوسائط السرية الخاصة بالمخافر أو تحريف الأخبار أو دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو التسبب بإيقاع الذعر في إحدى القوات السورية، وكل ذلك أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
المادة /158/ : والمتعلقة بالتجسس لصالح العدو.
المادة /159/ : والمتعلقة بالعدو الذي يدخل متنكراً إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة /160/ : والمتعلقة بتحريض العسكريين على الانضمام إلى العدو أو إلى المتمردين أو تسهيل ذلك أو التجند لصالح دولة معارضة
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /2/ لعام 1993 ( والمتعلق بمكافحة المخدرات ).
هـ الجناية المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 ( والمتعلق بالأسلحة والذخائر ).
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953
( والمتعلق بمنع نقل البضائع من بلاد العدو ).
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956 ( والمتعلق بمنع التعامل مع إسرائيل ).
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته :
المواد /263-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277/ : والمتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة.
المواد /298-299-300-301-302-303/ :والمتعلقة بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتشكيل العصابات المسلحة وأعمال التخريب والتشويه في الأبنية المخصصة للمصلحة العامة وحيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة بكافة أشكالها.
المواد /305-306-325/ : والمتعلقة بجرائم الإرهاب.
المادتان /397-398/ : والمتعلقتان بالعذر الكاذب والشهادة الكاذبة .
المادتان /402-403/ : والمتعلقتان بالخبراء والمترجمين الكاذبين.
المادة /405/ : والمتعلقة باليمين الكاذبة.
المادتان /427-428/ : والمتعلقتان بتقليد خاتم الدولة.
المواد /430-431-432-433-434-435/ :والمتعلقة بتقليد العملة الذهبية أو الفضية أو العملة المعدنية غير الذهب والفضة وترويج العملة المتداولة قانوناً وتقليد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية، وكذلك تزوير أسناد أو صنع أوراق مطبوعة مشابهة للأوراق النقدية أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.
المواد /437-438-439-440-441/ : والمتعلقة بتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو الطوابع.
المواد /445-446-447-448/ : والمتعلقة بجرائم التزوير.
المواد /450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460/ :والمتعلقة بجرائم تزوير السجلات والأوراق الخاصة وانتحال الصفة والاسم وإعطاء مصدقات كاذبة أو جلب المنفعة من قبل السلطة بموجب هوية كاذبة.
المادة /476/ : والمتعلقة بجرائم السفاح.
المواد /478-479-480-484/ : والمتعلقة بخطف القصّر وكذلك ما يتعلق باللقيط أو طرح أو سيب ولد دون السابعة من عمره عاجز عن حماية نفسه.
المواد /489-490-491-492-493-494-495-496/ : والمتعلقة بالجرائم الجنسية بمختلف أنواعها سواءً كانت واقعة على بالغ أو على قاصر بما فيها كافة الأفعال المنافية للحشمة.
المواد /499-500-501-502/ :والمتعلقة بخطف الفتاة إما بقصد الزواج أو بقصد ارتكاب الفجور أو ما يتعلق بالموظف الذي راود زوجة سجين خاضع لمراقبته.
المادتان /504-505/ : والمتعلقتان بالإغواء بقصد الزواج وفض بكارة والأفعال المنافية للحياء.
المادة /507/ : والمتعلقة بخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
المواد /509-510-511-512-513-514/ : والمتعلقة بالحض على الفجور.
المواد /517-518-519-520/ :والمتعلقة بالتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة.
المواد /525-526-528-529/ : والمتعلقة بالإجهاض.
المواد /573-574-575-577-578/ : والمتعلقة بإضرام النار والحرائق.
المادتان /582-583/ : والمتعلقتان بتعطيل الخطوط الحديدية وآلات الحركة أو الإشارة.
المواد /622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634/ : والمتعلقة بجرائم السرقة والنشل بكافة أشكالها وأنواعها.
المادتان /635-636/ : والمتعلقتان بالاغتصاب والتهويل.
المادة /683/ : والمتعلقة باختلاس أو سرقة أو إخفاء سندات الزوج المفلس من قبل فروعه وأصوله وأصهاره.
المادة /730/ : والمتعلقة بالعصابة المسلحة التي لا تنقص عن خمسة أشخاص والتي تقدم على نهب الأملاك أو إتلافها.
المـادة الثالثـة :
يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المــادة الرابعة :
يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة الخامسة :
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المــادة السادســة :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/6/1432 هـ الموافق ـا 31/5/2011 م
ويمكننا القول أن العفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية هو خطوة طيبة يراد من خلالها إفساح المجال لمن خالفوا القوانين للعودة إلى طريق الصواب والالتزام بالسلوك السوي بغية أن يعيشوا حالة المواطنة الصحيحة بما لها وعليها من واجبات وحقوق ويساهموا في عملية بناء الوطن.
هذا فضلاً عن الأهداف المتوخاة من هذا التشريع الذي يمثل عطاءً بحق سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.

حلب ــا 1 / 6 /2011 رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
المحامي الأستاذ أحمد حاج سليمان