مقال قانوني حول الدعوى الصرفية كوسيلة لحماية حامل الورقة التجارية

مقال حول: مقال قانوني حول الدعوى الصرفية كوسيلة لحماية حامل الورقة التجارية

الدعـوى الصرفية كآلية لحماية حامل الورقة التجارية د. خديجة مضي و ذ. ياسين الكيوي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تقديم:

إن مما هو غني عن البيان، أن الأوراق التجارية ([1]) تعتبر من أهم تقنيات تسوية الديون، و تتميز بكونها قديمة النشأة )[2](، فهي من أهم ما ابتدعه الفكر البشري لتيسير المعاملات التجارية، و تفادي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن حمل بالنقود.

فنظرا للدور المهم الذي تلعبه هذه الأوراق على مستوى الدورة الاقتصادية أولتها مختلف التشريعات و المعاهدات عناية فائقة، فقامت بتنظيمها و تبيان كيفية التعامل بها.([3])

لكن رغم كل الايجابيات التي يحققها التعامل بهذه الأوراق فان استعمالها لا يخلو من مشاكل و منازعات

حيث نجد جل المنازعات التي تنتج عن التعامل بهذه الأوراق، يكون موضوعها، هو عدم الوفاء بمبلغ الدين المضمن بهذه الورقة.

لذلك و لحماية المستفيد من الورقة التجارية، مكنه المشرع من مجموعة من الآليات القانونية التي يعمل من خلالها على جبر المدين على الأداء.

و تعتبر دعوى الرجوع الصرفي، من أهم هذه الآليات القانونية التي جاء بها المشرع للمستفيد من الورقة التجارية في الحالة التي يمتنع فيها المسحوب عليه عن أداء مبلغ الدين المضمن بهذه الورقة.

إذن فالتساؤل الذي يطرح في هذا الإطار، هل هذه الدعوى التي جاء بها المشرع كفيلة و فعالة لتحقيق الحماية للمستفيد من الورقة التجارية ؟

هذا ما سنحاول معالجته من خلال هذا الموضوع، الذي قسمناه إلى مبحثين على الشكل التالي:

المبحث الأول: ماهية دعوى الرجوع الصرفي وشروطها.

المبحث الثاني: الجهة المختصة بالبت في دعوى الرجوع الصرفي و الآثار المترتبة على رفع هذه الدعوى .

[1] – حينما نتحدث عن الأوراق التجارة نقصد بذلك : الكمبيالة و السند لأمر و الشيك .

– فالكمبيالة عرفها بعض الفقه بأنها ورقة تجارية تحرر وفقا لبيانات حددها القانون ، تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها إلى شخص آخر مدين له يسمى المسحوب عليه ، بان يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد . انظر محمد المجدوبي الإدريسي ، المحاكم التجارية بالمغرب – دراسة تحليلية نقدية مقارنة – ، مطبعة بابل للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الأولى الصادرة سنة 1998 ، ص 73 .

أما السند لأمر ، فقد عرفه بعض الفقه بأنه صك مكتوب محرر وفقا لبيانات معينة محددة بالقانون يلتزم بموجبه شخص يسمى المتعهد بان يؤدي في تاريخ و مكان معينين آو قابلين للتعيين مبلغا من النقود لفائدة شخص آخر يسمى المستفيد . راجع محمد لفروجي، التاجر و قانون التجارة بالمغرب – دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي و المقارن و الاجتهاد القضائي – ، طبع مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الثانية الصادرة بتاريخ 1999 ، ص 250 .

-الشيك عرفه البعض بأنه ورقة تجارية تتضمن أمرا صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه – و يكون بنكا – بان يدفع بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لأمره أو للحامل .انظر محمد المجدوبي الإدريسي ، مرجع سابق ، ص 77 .

[2] – رغم أن هذه الأوراق التجارية تتميز بكونها قديمة النشأة، إلا أن المؤرخون لم يستقروا على تاريخ معين لنشأتها.

Voir H.LEVY BRUHL ; Histoire de la lettre de change en France aux XVII et XVIII siècles ;paris 1932 ; André E. SAYOUS ; l’origine de la lettre de change ; revue de droit français et étranger ; 1933 ;p 66

[3] – نظم المشرع المغربي هذه الأوراق في الكتاب الثالث من مدونة التجارة المغربية، حيث خصص لها المواد من 159 إلى 328.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.