القرار رقم /785/ق لعام 2011 المتضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي

القرار رقم 785 لعام 2011 المتضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم /785/ق لعام 2011 المتضمنالشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي الذي يعتبر المكان الذي يبنيه الفلاح على أرضهليؤمن ويلبي سهولة ممارسة الأنشطة والخدمات الزراعية المختلفة ضمن أرضه وفق الحالاتالتالية :

أولا : في حال وجود العقار في الصفوف من / 1 – 4 / وفق مخطط تصنيفالأراضي :
– الحد الأدنى لمساحة العقار /4000/م2.
– يسمح بناء البيتالزراعي على مساحة ارض لا تزيد عن /80/م2 على التكشفات الصخرية الطبيعية ضمناً .
– في حال عدم وجود تكشفات صخرية يسمح ببناء غرفة معدات ومحرك على مساحة ارض لاتزيد عن /25/م2 .
ثانيا : في حال وجود العقار في الصفوف من / 5 – 8 / وفقمخطط تصنيف الأراضي :
– الحد الأدنى لمساحة العقار /8000/م2.
– يسمح بناءالبيت الزراعي على مساحة ارض لا تزيد عن /120/م2.
ثالثاً : مجموعة منالاشتراطات العامة وهي :
– يسمح ببناء طابقين.
– الحد الأدنى لواجهةالعقار30 م.
– الحد الأدنى للوجائب (جانبية + خلفية) 10 م.
– الوجيبةالأمامية لا تقل عن 8 م.
– الارتفاع الأعظمي 6.5 م.
– المساحة المرصوفة حولالبناء لا تتجاوز 80 م2.
– تعتبر غرفة المحركات والمستودع جزء من المساحةالمرخصة في البندين السابقين .
– يسمح بإشادة خزان ارضي تحت المساحة المرصوفة .
– يسمح ببناء سور خارجي على كامل العقار ( سور نباتي أو شبك ) لا يحجب الرؤيةولا يتجاوز ارتفاعه /2م/.
– لا يقل بعد العقار عن حدود اقرب تجمع عمراني أو مخططتنظيمي عن /300/ م
– تعهد طالب السكن بعدم مسؤولية المؤسسات الخدمية عن تقديمالخدمات الأساسية في حال كان البناء الزراعي المراد ترخيصه خارج نهاية خطوط الخدمة (صرف صحي – مياه شرب – كهرباء – هاتف) .
– تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذيلمجلس المحافظة لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية كل من :
– ممثل عن مديرية الخدمات الفنية
– ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي
– ممثل عن مديرية الري
– ممثل عن الوحدة الإدارية

مهمتها : الكشف علىالعقار المطلوب الترخيص عليه وبيان الموافقة أو عدمها وفق دليل مخططات تصنيفالأراضي وذلك بتحديد موقع البناء وفق الشروط المذكورة أعلاه .
– يتم إحالة قراراللجنة إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الاشتراطات الواردة فيالقرار وتقع مسؤولية منح الترخيص والمتابعة على عاتق الوحدة الإدارية وفق الأنظمةالمعمول بها في وزارة الإدارة المحلية .
– لا يمنح الترخيص في الأراضي المستصلحةالحكومية من قبل وزارتي الري والزراعة (مشاريع الري ومشاريع استصلاح الأراضي ) .
– يمنع منح التراخيص في مناطق منع البناء والحرمات .
وزير الادارةالمحلية المهندس عمر غلاونجي أكد أهمية هذا القرار كونه يساعد باستقرار المزارعينفي أراضيهم وتأمين مستلزمات تخديم هذه الأراضي والحد من انتشار الأبنية المخالفة فيالأراضي الزراعية مع مراعاة الحفاظ عليها ..