أحكام نقض في رد الأعتبار

الموجز :
المدة المقررة لرد الإعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب .

القاعدة :
حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريراً لرفض الطلب قوله ” من حيث أن الواقعة تخلص في أن ……….كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالباً رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك ” ………وانتهى الحكم إلى القول : ” بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانوناً مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملاً بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه ” يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة ” . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )