اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات

 

ضد عمل نسخ غير مرخص بها لما ينتجونه من فونوجرامات

المؤرخة 29 أكتوبر 1971

الدول المتعاقدة :

إحساساً منها بالقلق للانتشار الواسع والمتزايد لعمل نسخ غير مرخص بها للفونوجرامات، والضرر الذي يسببه ذلك لصالح المؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوجرامات.

وإيماناً منها بأن حماية منتجي الفونوجرامات ضد مثل الأعمال سيخدم أيضاً مصالح الفنانين القائمين بالأداء، والمؤلفين الذين سجلت منجزاتهم ومصنفاتهم على هذه الفونوجرامات.

واعترافاً منهم بقيم الجهود التي بذلتها في هذا الميدان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحرصاً منها على عدم المساس بأي وجه بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول، وعلى وجه الخصوص عدم الوقوف بأية حال أمام قبول أوسع نطاقاً لاتفاقية روما المؤرخ 26 أكتوبر 1961 التي تمنح الحماية للفنانين القائمين بالأداء والهيئات الإذاعية وكذلك منتجي الفونوجرامات.

قد اتفقت على ما يلي:

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) ((فونوجرام)) يقصد به كل تثبيت صوتي دون سواه للأصوات التي مردها عملية أداء أصوات أخرى.

(ب) ((منتج الفونوجرامات)) يقصد به الشخص القانوني أو الاعتباري الذي يكون أول من قام بتثبيت الأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى.

(جـ) ((نسخة)) يقصد بها المادة التي تحوي أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من فونوجرام، والتي تتضمن كلاًّ أو جزءاً هاماً من الأصوات المثبتة على هذا الفونوجرام.

(د) ((توزيع على الجمهور)) يقصد به كل عمل من شأنه عرض نسخ من فونوجرام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الجمهور عامة أو على أي جزء منه.

مادة (2)

تلتزم كل دولة متعاقدة بحماية منتجي الفونوجرامات من مواطني الدول المتعاقدة الأخرى ضد عمل نسخ دون رضاء المنتج، وضد استيرادها مثل هذه النسخ، بشرط أن يكون مثل هذا العمل أو الاستيراد بغرض التوزيع على الجمهور، وكذلك ضد توزيع مثل هذه النسخ على الجمهور.

مادة (3)

تدخل في اختصاص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة الوسائل التي ستطبق بمقتضاها الاتفاقية الحالية والتي سوف تتضمن إحدى الوسائل التالية أو أكثر: الحماية عن طريق منح حق المؤلف أو حق آخر معين، والحماية عن طريق القانون الخاص بالمنافسة غير المشروعة، والحماية عن طريق الجزاءات الجنائية.

مادة (4)

تختص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية الممنوحة، ومع ذلك فإنه يجب في حالة ما إذا نص القانون الوطني على مدة معينة للحماية، ألا تقل هذه المدة عن عشرين عاماً اعتباراً من نهاية العام الذي صار فيه لأول مرة تثبيت الأصوات التي يحتويها الفونوجرام أو السنة التي نشر فيها الفونوجرام لأول مرة.

مادة (5)

في حال ما إذا تطلبت الدولة المتعاقدة طبقاً لتشريعها الوطني، استيفاء بعض الإجراءات كشرط لحماية منتجي الفونوجرامات، فإن هذه المتطلبات ستعتبر مستوفاة إذا ما حملت كل النسخ المرخص بها للفونوجرام الموزعة على الجمهور أو عبواتها إشارة عبارة عن الرمز P، مصحوبة بتاريخ سنة أول نشر في، وضع يبين بصورة واضحة أن الحماية محفوظة، فإذا ما كانت النسخ أو عبواتها لا تعرف المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً (عن طريق حمل اسمه أو علامته التجارية أو أي تمييز آخر مناسب) فيجب أن تتضمن الإشارة أيضاً اسم المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً.

مادة (6)

لكل دولة متعاقدة تحقق الحماية عن طريق حق التأليف، أو حق آخر معين أو عن طريق الجزاءات الجنائية، أن تنص في قانونها الوطني على قيود في حماية منتجي الفونوجرامات من نفس النوع المسموح به لحماية مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية، على أنه لا يجوز السماح بالترخيص الجبري إلا إذا تمَّ استيفاء جميع الشروط التالية:

(أ) أن يكون إعادة التسجيل بقصد الاستعمال في أغراض التعليم أو البحث العلمي دون سواهما.

(ب) أن تقتصر صحة الترخيص على إعادة التسجيل في إقليم الدولة المتعاقدة التي قامت سلطاتها المختصة بمنح الترخيص ولا تمتد إلى تصدير النسخ.

(جـ) أن يعطى إعادة التسجيل بمقتضى الترخيص حقاً في تعويض عادل تحدده السلطات المذكورة آخذة في الاعتبار ضمن العوامل الأخرى عدد النسخ التي سيصير إنتاجها.

مادة (7)

1- لا يجوز بأي حال تفسير هذه الاتفاقية بما يحد أو يمس بالحماية الممنوحة للمؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوجرامات أو للهيئات الإذاعية بمقتضى القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية.

2- يحدد القانون لكل دولة متعاقدة نطاق الحماية، إن وجدت، الممنوحة للفنانين القائمين بالأداء الذين ثبتت منجزاتهم على فونوجرام كذلك الشروط للمتمتع بمثل هذه الحماية.

3 – لا تلتزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي فونوجرام تمَّ تثبيته قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.

4 – لكل دولة متعاقدة تؤمن بوجوب قانونها الوطني المعمول به في تاريخ 29 أكتوبر سنة 1971، الحماية لمنتجي الفونوجرامات على أساس مكان أول تثبيت دون سواه، أن تعلن بمقتضى إخطار يودع لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنها ستطبق هذا المعيار بدلاً من معيار جنسية المنتج.

مادة (8)

1 – يقوم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتجميع ونشر المعلومات الخاصة بحماية الفونوجرامات. وتقوم كل دولة متعاقدة في أقرب وقت بإبلاغ المكتب الدولي – بكل القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع.

2 – يقوم المكتب الدولي بتزويد أية دولة متعاقدة، بناء على طلبها بالمعلومات عن المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، كما يقوم بالدراسات وتقديم الخدمات بغرض تسهيل الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.

3 – يباشر المكتب الدولي المهام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) المشار إليهما بعاليه مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العمل الدولية بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص كل منهما.

مادة (9)

1 – تودع هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، وتظل مفتوحة للتوقيع حتى 30 إبريل 1972 من قبل أية دولة تكون عضواً في الأمم المتحدة، أو في أية وكالة متخصصة موصل بينها وبين الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تكون طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

2 – تكون هذه الاتفاقية محلاًّ للتصديق أو القبول من قبل الدول الموقعة، وهي مقترحة لانضمام أية دولة مشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3 – تودع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

4 – من المتفق عليه أنه يجب في وقت ارتباط الدولة بهذه الاتفاقية أن تكون في مركز يسمح لها، طبقاً لقانونها الوطني، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

مادة (10)

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.

مادة (11)

1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام.

2 – بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق، أو القبول، أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، بعد إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية بإخطار الدول، طبقاً للمادة 13 فقرة (4) بإيداع وثيقتها.

3 – لأية دولة في وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي تاريخ لاحق أن تعلن بمقتضى إخطار موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقاليم التي يعود إليها مسؤولية شؤونها الخارجية، ويصبح هذا الإخطار نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه.

4 – ومع ذلك، فلا يجوز بأي حال تفسير الفقرة السابقة على أنها تتضمن الاعتراف أو القبول الضمني من قبل أية دولة متعاقدة للأمر الواقع، بالنسبة لأي إقليم امتد إليه سريان هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة أخرى طبقاً للفقرة المشار إليها.

مادة (12)

1 – لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، سواء باسمها الخاص أو باسم أي من الأقاليم المشار إليها في المادة 11 فقرة (3)، وذلك بإخطار تحريري موجه إلى السكرتير العالم للأمم المتحدة.

2 – يكون الانسحاب نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم السكرتير العام للأمم المتحدة للإخطار.

مادة (13)

1 – توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية، وتكون النصوص الأربعة نصوصاً رسمية على حد سواء.

2 – يضع المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية نصوصاً رسمية باللغات العربية والهولندية والألمانية والإيطالية والبرتغالية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

3 – يتولى السكرتير العام للأمم المتحدة إخطار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بما يلي:

(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية.

(ب) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام.

(جـ) بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

(د) أي تصريح تم الإخطار عنه وفقاً للمادة 11 فقرة (3)

(هـ) تسلم الإخطارات بالانسحاب.

4 – يتولى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إبلاغ الدول المشار إليها في المادة 9 فقرة (1) بالإخطارات التي تم تسلمها طبقاً للفقرة السابقة وبأية تصريحات تمت وفقاً للمادة 7 فقرة (4)، كما يتولى أيضاً إخطار المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بمثل هذه التصريحات.

5 – يرسل السكرتير العام للأمم المتحدة نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة 9 فقرة (1).