مقال هام عن أركان جريمة السرقة
لقد عرفت السرقة منذ القدم حيث ورد النص عليها في كافة القوانين القديمة وبخاصة القانون الروماني إلا أن معظم تلك القوانين وبالأخص القانون الروماني الشهير لم تعرف التفرقة بين جريمة السرقة والجرائم المالية الأخرى الملحقة بها وخاصة جريمة النصب وخيانة الأمانة.

والقانون الروماني يعرف السرقة : بأنها كل استيلاء على مال الغير بقصد سيء سواء أكان ذلك بنية التملك أو الانتفاع أو الاستعمال المجرد وهذا المعنى الأخير تعاقب عليه بعض القوانين فقط دون البعض الآخر كالقانون الايطالي.

إلا أن ذلك لا يعد جريمة في قوانين أخرى ، ولقد استمرت فكرة الحيازة على هذا النحو لفترة طويلة وسيطرت على الفكر القانوني لعدة قرون مضت إلى أن قامت الثورة الفرنسية الشهيرة ونتيجة لتأثر القانون الفرنسي بالأفكار الثورية التي تنادي باحترام حرية الفرد.

ولقد جاء في نص المادة (263/1) من قانون العقوبات المطبق بأن ” كل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضا مالكه بطريق الاحتيال وبدون أن يكون له حق صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً ، يعد سارقاً” .

أركان جريمة السرقة
مما سبق يتضح لنا بأن للسرقة ركناً مادياً متمثلاً في فعل ” الأخذ ” أو ” الاختلاس” كما يسميه جانب من الفقه ، والركن الثاني وهو محل السرقة ويتمثل في كونه ” مالاً مملوكاً للغير ” ، والركن المعنوي الذي يأخذ صورة القصد الخاص متمثلاً في “نية التملك ” إضافة للقصد العام.

الركن المادي
لقد نصت المادة (263) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة بفقرتيها على ما يلي:
1-كل من أخذ ونقل مالاً قابلاً للسرقة بغير رضا مالكه بطريق الاحتيال وبدون أن يكون له حق صحيح فيه قاصداً حين أخذه أن يحرم مالكه منه حرماناً مطلقاً ، يعد سارقاً:
ويشترط في ذلك أنه يجوز أن يعد الشخص سارقاً لأي مال مما تقدم ذكره على الرغم من وجود ذلك المال في حيازته بوجه قانوني بصفته وديعاً أو شريكاً في ملكيته ، إذا حول ذلك المال بطريق الاحتيال إلى منفعته الخاصة أو إلى منفعة أي شخص آخر خلاف مالكه.
2-أ) تشمل لفظة”أخذ” الشيء إحرازه
1-بأية حيلة من الحيل
2-بالتخويف
3-بسبب هفوة حصلت من المالك إذا كان الأخذ يعلم بأنه حصل عليه بتلك الصورة.
4-بطريق الالتقاط إذا كان الملتقط يعتقد عند إيجاد اللقطة بأن في الامكان إيجاد مالكها لدى اتخاذ التدابير المعقولة لإيجاده .
ب) وتشمل لفظة “النقل” نقل الشيء من المكان الموجود فيه أو فصله فصلاً تاماً عما قد يكون متصلاً به ، إذا كان متصلاً بشيء.
ج) وتشمل لفظة “المالك” كل من كان شريكاً في ملكية الشيء القابل للسرقة ،أو الشخص الذي يوجد ذلك الشيء في حوزته أو عهدته أو الشخص الذي يملك حق إحرازه .
3-كل شيء ذي قيمة يملكه أي شخص من الأشخاص يعد قابلاً للسرقة وإذا كان ذلك الشيء متصلاً بعقار فيعد قابلاً للسرقة بمجرد فصله عنه.

كما نصت المادة (264) من ذات القانون على أحوال خاصة وهي :
1-إذا رهن أو حبس العميل أو الوكيل بضائع أو سنداً يثبت ملكية بضائع عهد بها إليه لأجل بيعها أو لأي غرض من الأغراض لقاء أي مبلغ من المال لا يزيد على المبلغ الذي كان مستحقاً له على موكله حين إجراء الرهن أو التأمين بالإضافة إلى قيمة أية بوليصة أو سفتجة قبلت أو حررت من قبله أو لحساب موكله فلا يعتبر تصرفه بالبضائع أو بسند الملكية على هذا الوجه سرقة.
2-إذا أخذ الخادم طعاماً من حوزة سيده خلافاً لأمره بقصد إعطائه إلى حيوان يخص سيده أو في حوزة سيده فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة.
مما تقدم وبالنظر إلى التعريف الذي أوردته نص المادة (263/1) من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق، يتضح لنا بأن الركن المادي في السرقة يتكون من عنصرين : أولهما النشاط الإجرامي متمثلاً في فعل الأخذ ، وثانيهما يتمثل في عدم الرضاء.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت