قانون مركز البحوث والاستشارات الصناعية السوداني لسنة 1981

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
المركز
4ـ إنشاء المركز .
5ـ أهداف المركز .
6ـ اختصاصات المركز .
الفصل الثالث
المجلس
7ـ إنشاء المجلس .
8ـ تشكيل المجلس .
9ـ خلو منصب عضو المجلس .
10ـ مكافأة أعضاء المجلس وتعويضهم .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ سلطات المجلس .
13ـ توجيهات الوزير وطلب المعلومات .

الفصل الرابع
المدير واختصاصاته
14ـ المدير .
15ـ إختصاصات المدير .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
16ـ الإيرادات .
17ـ المالية والحسابات والموازنة والمراجعة .
18ـ التصرف في الفائض .
الفصل السادس
أحكام عامة
19ـ خاتم المركز .
20ـ التعاقد بشأن المسائل الاستشارية والبحوث والمخترعات والاكتشافات.
21ـ توجيه الاكتشافات والمخترعات وخلافه لخدمة المصلحة العامة وتشجيع العاملين .
22ـ الاحتفاظ بالتركيبات والمعدات والمواد .
23ـ عدم الإفصاح عن الأسرار الصناعية والمالية .
24ـ سلطة إصدار اللوائح .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مركز البحوث والاستشارات الصناعية لسنة 1981 ” .

إلغاء واستثناء .

2ـ يلغى قانون مؤسسة الاستشارات الصناعية لسنة 1972 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” المركز ” يقصد به مركز البحوث والاستشارات الصناعية المنشأ بموجب احكام المادة 4(1) ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة المركز ,
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس إدارة المركز ,
” المدير ” يقصد به مدير المركز ,
” الوزير ” يقصد به وزير الصناعة .

الفصل الثاني
المركز
إنشاء المركز .

4ـ (1) ينشأ مركز يسمى “مركز البحوث والاستشارات الصناعية “وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي بإسمه .
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو يؤدى أعمالاً في أي أماكن أخرى في السودان .

أهداف المركز .
5ـ يساهم المركز في تطوير وتنمية الصناعة في السـودان وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات والخدمات الصناعية اللازمة ورفع مستوى الوعي الصناعي لتحقيق التقدم التكنولوجي والإقتصادي في مجال الصناعة .

اختصاصات المركز .
6ـ تكون للمركز الاختصاصات الآتية :
(1) في مجال البحوث الصناعية أن يأخذ بزمام المبادرة ويعمل وفقاً لاستراتيجية التصنيع القومي وذلك بإجراء التجارب العملية والميدانية وتقصى الحقائق التقنية والاقتصادية لتحقيق الآتي :
(أ) استحداث صناعات جديدة أو عمليات إنتاج جديدة أو استغلال الخامات المحلية والمخلفات الصناعية بغرض تصنيعها ,
(ب) المشاركة في وضع خطط التصنيع القومية بتوفير المعلومات والإحصائيات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة في مختلف القطاعات وذلك للتأكد من فوائدها الفنية وإمكانية تصنيعها في السودان ,
(ج) نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وتطويعها واختيار الملائم منها وإنشاء وحدات الصناعة التجريبية والمعامل الحديثة ,
(د) المساهمة في إعداد برامج التدريب للعاملين في مختلف مجالات التخصص في الصناعة في مستويات المسئولية المتدرجة والإشراف على تنفيذ تلك البرامج ,
(هـ) المساهمة مع وزارة الصناعة في وضع مواصفات قياسية للخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية والخامات والعبوات سواء للتسويق المحلى أو التصدير والقواعد التي تحكم التعامل فيها على أساس تلك المواصفات القياسية ووضع برامج وتشريعات ضبط الجودة والرقابة على المواصفات ,
(و) التعاون والتعامل مع معاهد البحوث والمعاهد العلمية وبيوت الخبرة داخل السودان وخارجه في المسائل التي تتطلب إجراء بحوث صناعية وتطبيقية في مجالات تطوير الصناعة في السودان وتنميتها وفى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية ,
(ز) التعاقد مع أي شخص أو هيئة داخل السودان أو خارجه للقيام بأعمال استشارية أو إجراء بحث خاص بغرض اكتشاف أو اختراع أو تحسين أي عملية أو طريقة إنتاج أي جهاز وفقاً لأي شروط يتفق عليها ,
(ح) إنشاء ورعاية مركز للتوثيق الإعلامي الصناعي يكون مرجعاً قومياً فيما يتعلق بفروع الصناعة ومجالاتها الفنية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية على أن يتم ذلك بالتعاون مع برامج الدولة لإنشاء المكتبات ومراكز التوثيق الإعلامي المختصة ,
(ط) إعداد دراسات إختبارية للتأكد من الفوائد الاقتصادية والفنية للمشروعات الصناعية الجديدة ومشروعات التوسع في الصناعات القائمة ومشروعات استخدام واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام والمنتجات الثانوية للصناعة والزراعة وذلك لرفع قيمتها الاقتصادية وإيجاد أفضل استخدام صناعي اقتصادي لها ,
(ى) العمل على تشجيع المبادرة والابتكار بتوفير الاطمئنان لمستقبل المشاريع الصناعية بما يؤدى إلى تحقيق التعبئة العامة للاستثمار في المجالات الصناعية .
(2) في مجال الاستشارات والخدمات الفنية يقوم المركز بالآتي :
(أ) تقديم النصح والمشورة لعملائه في القطاعين العام والخاص في مجالات التخطيط الصناعي والهندسة الصناعية وإدارة الانتاج وكفاءته وضبط الجودة والتكاليف الصناعية والتمويل والتسويق ونقل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وتطويعها وفى مجالات إزالة اختناقات التشغيل الفنية والمساعدة في وضع وتطبيق نظم الإدارة الصناعية الحديثة ,
(ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخلافات التي تنشأ بين المصانع المختلفة والأفراد أو بينها وبين الجهات الحكومية وذلك في المسائل الفنية والاقتصادية المتعلقة بالصناعة .
(3) في مجال تنمية الوعي الصناعي والفنى يعمل المركز على نشر وتبسيط وترويج المعلومات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالصناعة عن طريق إصدار المجلات والنشرات الدورية للعاملين بالقطاع الصناعي وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة واستخدام أي وسائل أخرى تنمى الوعي الصناعي وذلك تطويراً للصناعة وتحقيقاً للاطمئنان على المستقبل الصناعي للبلاد .

الفصل الثالث
المجلس
إنشاء المجلس .

7ـ ينشأ مجلس يسمى ” مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الصناعية ” للإشراف على إدارة شئون المركز , وتصريف أعماله ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التي يسير عليها ويجوز له أن يصدر ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
تشكيل المجلس .
8ـ (1) يتم تشكيل المجلس بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعدل في ذلك التشكيل حسبما يراه مناسباً , على أن يكون تعيين رئيس المجلس بالتشاور مع الوزير .
(2) يعين المجلس شخصاً ذا مؤهل مناسب ليعمل سكرتيراً له .

خلو منصب عضو المجلس .

9ـ يخلو منصب عضو المجلس إذا :
(أ) أصبح غير سليم العقل ,
(ب‌) أدين في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ,
(ج‌) أشهر إفلاسه ,
(د‌) قبلت استقالته ولم يكن عضواً بحكم منصبه ,
(هـ) توفى .
مكافأة أعضاء المجلس وتعويضهم .
10ـ يكون أعضاء المجلس مستحقين لمكافأة سنوية نظير حضورهم اجتماعات المجلس حسبما يقرره الوزير ويجوز تعويضهم من أموال المركز عن أية مصروفات طارئة تكبدوها .

اجتماعات المجلس .

11ـ (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب ذلك كتابة أربعة أو أكثر من أعضائه أو في الحالات التي يرى فيها رئيس المجلس ضرورة لذلك .
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس يقوم المدير برئاسة اجتماعات المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور أي من جلساته للاستنارة برأيه على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت .
(5) تجاز قرارات المجلس وفقاً لما يقرره من إجراءات على أن يكون ذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .

سلطات المجلس .

12ـ تكون للمجلس جميع السلطات التي تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أهداف المركز أو أداء اختصاصاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
(أ ) الحصول بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة وتملكها والتصرف فيها ,
(ب‌) إقتراض الأموال وتحصيل الرسوم مقابل خدماته ,
(ج) الحصول عن طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على أموال والاحتفاظ بها والتعامل فيها ونقلها ودفعها أو استخدامها أو التصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة ,
(د) اقتراض الأموال أو التعاقد للحصول على قروض بعد موافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ,
(هـ) الحصول من السلطات المختصة على أي احتكار أو براءة اختراع أو امتياز أو رخصة تخوله حقوقاً مطلقة أو غير مطلقة أو شراء الاحتكارات أو الرخص أو براءات الاختراع أو الحصول عليها بموجب حوالة أو غيرها وذلك وفقاً لقوانين السودان أو أي بلد آخر بغرض استخدام أي اختراع أو اكتشاف أو معلومات تتعلق بذلك وتطوير أو استخدام أو ممارسة أو نقل أو إلغاء أو منح رخص فيما يتعلق بالحقوق والمعلومات التي يحصل عليها أو الانتفاع بتلك الحقوق والمعلومات .

توجيهـات الوزير وطلب المعلومات .
13ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر للمجلس من وقت لآخر توجيهات ذات صبغة عامة في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة وعلى المجلس أن يراعى تلك التوجيهات .
(2) يقدم المجلس للوزير أي معلومات يطلبها فيما يتعلق بأوجه نشاط المركز أو ظروفه المالية ويجب عليه أن يرفع للوزير جميع التقارير الدورية المتعلقة بذلك .
(3) يعرض المجلس القرارات الهامة أو التي تنطوي على سياسة جديدة على الوزير فوراً وقبل تنفيذها .

الفصل الرابع
المدير واختصاصاته

المدير .
14ـ يكون للمركز مدير يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزيربعد التشاور مع المجلس .

اختصاصات المدير .
15ـ يتولى المدير تحت إشراف المجلس إدارة المركز وتصريف شئونه وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الاختصاصات الآتية :(1)
(أ‌) تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ,
(ب‌) تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس ,
(ج) إعداد الموازنة السنوية للمركز وتقديمها للمجلس لإجازتها ,
(د) الإشراف على أعمال الأشخاص الذين يعملون بالمركز ,
(هـ) تصريف الشئون المالية للمركز في حدود الموازنة المصدق بها ,
(و) حفظ وصيانة سجلات شاملة وصحيحة بتواريخ وإنجازات ونتائج الدراسات والأبحاث والاختبارات التي يقوم بها العاملون والاكتشافات والاختراعات التي يتوصلون إليها ,
(ز) تمثيل المركز في صلاته بالهيئات والأشخاص داخل البلاد وخارجها ,
(ح) تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل بالمركز .

الفصل الخامس
الأحكام المالية

الإيرادات .

16ـ تتكون إيرادات المركز من الآتي :
(أ‌) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب‌) الرسوم التي يحصلها من عملائه مقابل الخدمات التي يقدمها لهم ,
(ج) ما يؤول إليه من أموال عن طريق الهبات والوصايا والاقتراض وعائد الاحتكار أو البراءات أو الرخص التي يحصل عليها .

المالية والحسـابات والموازنة والمراجعة.(2)
17ـ (1) يودع المجلس أموال المركز في حسابات جارية في بنك السودان المركزي أو في أي مصرف آخر يوافق عليه بنك السودان المركزى , أو بموافقة الوزير في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً للطريقة التي تحددها اللوائح .
(2) يحفظ المركز حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات .
(3) تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير من كل سنة وتنتهي في الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة .
(4) يعد المدير الموازنة السنوية للمركز خلال شهر مارس وذلك على أسس سليمة على أن يرفعها للمجلس لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر مارس .
(5) يرفع المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية نسخة من التقديرات السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة لإقرارها وعرضها على كافة الجهات المختصة ويرفع كذلك نسخة من الحساب الختامي للمركز مشفوعة بنسخة من تقرير ديوان المراجعة القومى بشأنه .
(6) يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات المركز على أن تقدم له الحسـابات في موعد لا يجاوز شهـر سبتمبر من كل سنة .

التصرف في الفائض .

18ـ يرد لخزانة الدولة أي فائض يتحقق من أعمال المركز يظهره الحساب الختامي بعد تجنيب نسبة منه يقررها الوزير بتوصية من المجلس كاحتياطي لاستخدامه في تحقيق أهداف المركز أو لمواجهة أي عجز يحتمل أن يظهر في السنةالقادمة ويحدد المجلس كيفية استخدام هذا الاحتياطي أو استخدام أي جزء منه .

الفصل السادس
أحكام عامة
خاتم المركز .
19ـ يقوم سكرتير المجلس بحفظ خاتم المركز ويتم ختم أي وثيقة بحضور وشهادة :
(أ‌) رئيس المجلس والمدير ، أو
(ب‌) رئيس المجلس أو المدير مع أي من أعضاء المجلس , أو
(ج) في حالة أي وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأي عمل أو يقدم أي خدمة , أي عضو في المجلس أو أي من موظفي المركز يفوضه المجلس في ذلك .

التعاقد بشأن المسائل الاستشارية والبحوث والمخترعات والاكتشافات .

20ـ (1) يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي شخص أو هيئة في داخل السودان أو خارجه للقيام بأعمال استشارية أو لإجراء بحث خاص بغرض اكتشاف أو اختراع أو تحسين أية عملية أو طريقة أو إنتاج جهاز وفقاً لأية شروط يتفق عليها .
(2) تؤول حقوق الاكتشاف أو الاختراع أو التحسين بموجب أي اتفاق يبرمه المركز بموجب البند (1) أما إلى المركز أو إلى الطرف الآخر أو إليهما معاً وفقاً لما يتفق عليه .

توجيـه الاكتشافات والمخترعات وخلافه لخدمـة
المصلحـة العامـة وتشجيـع العاملين .

21ـ (1) توجه الاكتشافات والمخترعات أو التحسينات المتعلقة بالعمليات والمنتجات والأجهـزة والآلات التي يملكها المركز لخدمة المصلحة العامة وفقاً لأي شروط يقررها المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يدفع من أموال المركز مكافأة لأي من العاملين بالمركز يتوصل إلى اكتشاف أو اختراع أو تحسين , أو يخصه بأي جزء من الأرباح التي يتحصل عليها المركز من ذلك الاكتشاف أو الاختراع أو التحسين وفقاً لما يقرره .

الاحتفاظ بالتركيبات والمعدات والمواد .
22ـ (1) يجوز للعاملين بالمركز بدون أي إجازة أو رخصة أو فحص أو موافقة مما يقتضيه أي قانون آخر أن يحفظو او يستخدموا بطريقة مشروعة في أي مبان يشغلها المركز , لأغراض العمل أو أغراض تجريبية , أي تركيبات أو معدات أو مواد بأية كيفية يرونها لازمة أو مرغوباً فيها لتلك الأغراض .
(2) لا تعفى أحكام البند (1) المركز من مسئولية اتخاذ الاحتياطات المعقولة لسلامة وحماية الأشخاص والممتلكات أو من مسئوليته عن أفعال العاملين به أثناء فترة خدمتهم .

عدم الإفصاح عن الأسرار الصناعية والمالية .
23ـ لا يجوز لأي عضو بالمجلس أو لأحد العاملين بالمركز إفشاء أي معلومات تتعلق بالأسرار الصناعية أو المالية لمنشآت القطاع الخاص أو العام .

سلطة إصدار اللوائح .

24ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز .

————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.