الطعن 1189 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 90 ص 473

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
————
– 1 حكم. نقض “ما يجوز الطعن فيه النقض”.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة . الطعن فيها بطريق النقض غير جائز. علة ذلك.
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية ، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا أصدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، إنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
– 2 بنوك “خطاب الضمان”.
خطاب الضمان . علاقة البنك بالمستفيد منفصلة عن علاقة العميل مؤدي ذلك الزامه بسداد المبلغ الذي يطلبه المستفيد فورا ما دام في حدود التزام البنك . عدم سقوط هذا الالتزام اذا كانت المطالبة بالوفاء أو مد أجل الضمان قد تمت أثناء مدة سريان الخطاب سداد البنك بناء علي هذه المطالبة يعتبر وفاء صحيحا يرتب له حق الرجوع علي عميله بالمبلغ المدفوع حتي ولو تم هذا السداد بعد انتهاء مدة سريان الخطاب . علة ذلك .
خطاب الضمان وان صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يتهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل. ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن استصدر بتاريخ 10/3/1960 أمر الأداء رقم 261 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ 5000 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 7%، استنادا إلى أنه كان قد أصدر في 2/9/1956 بناء على طلب عميله المذكور خطاب ضمان بهذا المبلغ لصالح مدير مكتب بيع الإسمنت لمدة غايتها 2/3/1957 امتدت باتفاق الطرفين إلى 30/12/1959 وإذ طالبه الأخير قبل انتهاء هذه المدة بسداد قيمة خطاب الضمان فقد استجاب له، إلا أن العميل رغم إعذاره امتنع عن سداد مبلغ الضمان وفوائده تظلم المطعون ضده الثاني من هذا الأمر بالدعوى رقم 190 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة وبتاريخ 15/2/1961 قضت محكمة القاهرة الابتدائية ببطلان الأمر وحددت جلسة لنظر الموضوع حيث قضت في 27/12/1961 برفض دعوى البنك الطاعن فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 703 لسنة 79 ق تجاري القاهرة. وبتاريخ 31/3/1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم مع الحكم الابتدائي بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، إنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن البنك الطاعن قرر فيها الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 /12 /1961 في الدعوى رقم 190 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة بالإضافة إلى الحكم الاستئنافي رقم 603 لسنة 79ق القاهرة الصادر بتأييده في 31 /3 /1979 وطلب نقض الحكمين، فإن طعنه يكون غير جائز بالنسبة للحكم الابتدائي.
وحيث إن الطعن في الحكم الاستئنافي رقم 603 لسنة 79 ق تجاري القاهرة قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان إصداره لخطاب الضمان يلزمه بصفته أصيلا – وليس نائبا عن عميله- بسداد قيمته للمستفيد، طالما كانت مطالبة الأخير له بذلك خلال مدة سريانه بلا حاجة للرجوع مقدما إلى هذا العميل، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالبه المستفيد قبل انقضاء مفعول الخطاب بالوفاء أو مد الضمان، وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن خطاب الضمان المطالب بقيمته كان ممتدا بناء على طلب العميل حتى 30 /12 /1959 وأن مطالبة المستفيد للبنك بالوفاء بقيمته فورا أو مد أجلة كانت بتاريخ 27 /12 /1959 أي أثناء سريان مدته الإلزامية فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه بمقوله أن الوفاء كان لاحقا على انتهاء مدة خطاب الضمان ودون أن يوافق العميل على تجديدها، يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان. طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك المبين به، ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان، إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذا امتد خطاب الضمان، مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له الحق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .