الطعن 239 لسنة 43 ق جلسة 7 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 316 ص 1716

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جوده، وزكي الصاوي، وجمال الدين عبد اللطيف.
————
حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . تقدير المحكمة المدنية للتعويض المستحق للمضرور نتيجة خطأ المتهم بعد انقاصه بنسبة . الخطأ المسند للمجني عليه وولده الذي ساهم في احداث الضرر. لا خطأ .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدني الملغاة ، إن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي – الصادر في جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة إصابة خطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر – أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني – المتهم – فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و لا يجوز للطاعن – المتبوع – بالتالي أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور و أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها – مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني وأنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب يكون في غير محله .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته وليا على ابنه …… أقام أصلا الدعوى رقم 233 سنة 1970 مدني فاقوس ضد وزير الحربية بصفته – الطاعن – والمطعون عليه الثاني طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ألف جنيه، وقال بيانا لدعواه أن المطعون عليه الثاني وهو جندي بالقوات المسلحة كان يقود سيارة الجيش رقم …… يوم 19/6/1968 وصدم ابنه …… فأحدث به إصابات أدت إلى بتر ساقه اليمنى وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2120 سنة 1968 عسكرية فاقوس وقضي فيها بتاريخ 9/1/1969 بإدانته عن تهمتي الإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وإذ يلزم المطعون عليه الثاني بتعويض الضرر الذي أصاب ابنه نتيجة الحادث ويقدر بمبلغ 1000ج ويسأل الطاعن بوصفه متبوعا للمطعون عليه الثاني عن هذا الضرر وفقا للمادة 174 من القانون المدني، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 19/5/1970 أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 993 سنة 1970 مدني. وبتاريخ 12/4/1972 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه – الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه بصفته مبلغ 500ج. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 181 سنة 15ق مدني (مأمورية الزقازيق) كما استأنفه المطعون عليه الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 185 لسنة 15ق مدني، وبتاريخ 22/1/1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .