الطعن1641 لسنة 48 ق جلسة 25 / 1 /8 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 61 ص 302

برياسة السيد المستشار/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسن والحسيني الكناني.
———-
– 1 إيجار “إيجار الأماكن” “التخلي عن العين”.
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين واقع . استقلال محكمة الموضوع به متى كان سائغا .
المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني وكان استخلاص هذا التخلي من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “التخلي عن العين”.
حق الزوجة في الإقامة بالعين المؤجرة لزوجها رهين ببقاء الزواج . طلاقها من المستأجر الأصلي . أثره . اعتبار بقائها في العين بغير سند . القضاء بإخلائها صحيح .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي وجماعي لا يثبت تعاقد المستأجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حالة طالما بقى المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلي مستأجرين أصليين مثله وإذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هي ناشئة عن زواجها معه فيستمر حقها في الإقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزوا ج ومن ثم فإن إقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 826 سنة 1976 الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بشقة النزاع وإخلائها من الطاعنة تأسيسا على أنه يستأجرها بالعقد المؤرخ 30/12/1964 وإذ استولت عليها الطاعنة رغم طلاقها منه فقد أقامت الدعوى، دفعت الطاعنة الدعوى بأن المطعون ضده تخلى لها عن الشقة لزواجه من أخرى وإقامته معها، قضت المحكمة بالإخلاء استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 2178 سنة 94ق القاهرة وبتاريخ 28/6/1978 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، إذ أهدر الحكم دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات وإذ مكن المطعون ضده من شقة النزاع استنادا إلى أن للطاعنة سكنا آخر رغم أنها تصرفت بالبيع في هذا المسكن بما فيه من منقولات إلى شقيقتها أثناء الحياة الزوجية وكانت تقوم بتأجيره مفروشا نيابة عنها.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول لوروده مجهلا إذ لم تكشف الطاعنة في نعيها عن هذا الدفاع وتلك المستندات التي تدعي إهدار الحكم لها، ودلالتها وأثرها في القصور المدعى به، وفي شقه الثاني يعد سببا جديدا إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استدل على عدم تخلي المطعون ضده للطاعنة شقة النزاع من مجرد استمراره في سداد الأجرة إلى المؤجر بعد طلاقها منه حالة أن هذا الوفاء تم بالتواطؤ بينهما لرفض المؤجرة عرضها الأجرة عليه فأودعتها على ذمته خزينة المحكمة رغم أنها الشاغلة للعين منذ سنة 1971 وإلى ما بعد طلاقها وإن زواج المطعون ضده من أخرى أقام معها يعد تخليا ضمنيا لها عن شقة النزاع فضلا عن اعتبارها مستأجرة أصلية لأن تعاقد المطعون ضده باستئجار هذه الشقة كان لمصلحتها كزوجة.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول وذلك أنه لما كان المقرر أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً إلا أن شرط ذلك أن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني، وكان استخلاص هذا التخلي من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تخليه عن شقة النزاع بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم تكون منازعة الطاعنة في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره، والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي وجماعي ولا يقف تعاقد المستأجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حاله طالما بقي المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين وإذ كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع إنما هي ناشئة عن زواجها منه فيستمر حقها في الإقامة بعين النزاع ما بقي هذا الزواج ومن ثم فإن إقامتها فيها بعد طلاقها منه تكون بغير سند طالما أن الأوراق قد خلت من تمسك الطاعنة بأي سند آخر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء شقة النزاع من الطاعنة فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .