الطعن 1041 لسنة 31 ق جلسة 26 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 50 ص 193 جلسة 26 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
—————
(50)
الطعن رقم 1041 سنة 31 القضائية

نقض “أسبابه. ما لا يقبل منها”. قبض.
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. هي تقتضى تحقيقا .مثال: الدفع ببطلان القبض.

—————
الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع، لأنها تقتضى تحقيقا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم: المتهمان الأول “الطاعن” والثاني – سرقا المحل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لسعد جرجس ميخائيل وكان ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة. والمتهم الثالث – أخفى المسروقات آنفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 2 – 4 و44 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317 فقرة 1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما الأول “الطاعن” والثاني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.

المحكمة
… وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون، ذلك أنه انتهى إلى إدانته بالرغم من بطلان القبض عليه لحصوله في غير حالات التلبس التي نص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ورتب على ذلك بطلان محضر جمع الاستدلالات بما يحمله من أقوال نسبت إليه – ويقول الطاعن إن عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمتي أول وثاني درجة لا يمنع من إبدائه أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومن بينها أقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات، ولما كان الطاعن على ما تبين من محاضر جلسات المحاكمة لم يدفع ببطلان القبض عليه لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقا، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .