الطعن 3634 لسنة 60 ق جلسة 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 142 ص 750

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 عمل ” الاقدمية . ضم مدة الخدمة العسكرية”.
مدة الخدمة العسكرية . احتسابها كمدة خبرة وأقدمية . عدم وجوب حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده . حق المجند في ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على المؤهل .
مفاد النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة – وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق “تفسير” والمنشور في الجريدة الرسمية في 1988/5/26 العدد 21 – لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده في 1974/11/13 حتى 1978/4/1 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل سيما وأن نص المادة 44 سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون 505 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنة وهي اللاحقة على حصوله للمؤهل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
– 2 عمل ” الترقية في مجال القطاع العام . قواعد وضوابط الترقية”.
استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها عنصر أساسي وجوهري للترقية . المادتان 8 ، 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
مفاد نص المادتين 8،32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية في شركات القطاع العام هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 1983/6/30 بدلا من 1987/1/1 دون أن تكون الترقية إلى وظيفة ودون بحث مدى استيفائه للشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة والضوابط التي وضعتها الطاعنة للترقية في ذلك التاريخ ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج – الدعوى رقم 1359 سنة 1987 مدني الفيوم الابتدائية طالبا الحكم بضم مدة تجنيده بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته لدى الطاعنة، وإرجاع تاريخ تعيينه لديها إلى 16/7/1977 بدلا من 27/1/1979، وتاريخ ترقيته إلى الدرجة الثالثة إلى 30/6/1983 بدلا من 1/1/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لدعواه إنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 والتحق بالعمل لدى الطاعنة في 27/1/1979 وتدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى الدرجة الثالثة في 1/1/1987 ولما كانت له مدة خدمة عسكرية في الفترة من 13/11/1974 حتى 1/4/1978 وله زميل في التخرج عين لدى الطاعنة في 16/7/1977 ورقي إلى الدرجة الثالثة في 30/6/1983 فإنه يستحق مساواته بزميله المذكور إعمالا لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية حالته على هذا الأساس فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/6/1989 بضم مدة خدمة قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنة إلى مدة خدمة المطعون ضده واعتبار تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة 16/7/1977 وتاريخ ترقيته إلى الدرجة الثالثة 30/6/1983 وألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 420 جنيها فروقا مالية حتى 1/7/1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 529 سنة 25 ق بني سويف “مأمورية الفيوم” وبتاريخ 6/6/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط لضم مدة تجنيد العامل إلى مدة خدمته المدنية وفقا لنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 أن يكون من بين المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية، ولما كان المطعون ضده قد جند بالقوات المسلحة بتاريخ 13/11/1974 حتى 1/4/1978 كفرد عادي ولم يعتد بمؤهله الحاصل عليه أثناء فترة تجنيده في تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 – والذي جند خلال سريانه – ومن ثم فلا يعتد بهذا المؤهل وبالتالي لا يكون مستحقا لضم مدة تجنيده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم هذه المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة – وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المدة اعتبارا 1/12/1968 وكان مفاد هذه المادة أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة – وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق “تفسير” والمنشور في الجريدة الرسمية في 26/5/1988 العدد 21 – لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده في 13/11/1974 حتى 1/4/1978 وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل سيما وأن نص المادة 44 سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنة وهي اللاحقة على حصوله للمؤهل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنة من مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية بالمساواة بزميل له في التخرج لم يؤدي الخدمة العسكرية والمعين لديها بالتطبيق لنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980، ولما كان مؤدى هذا النص أن المعول عليه هو الجهة التي يعين فيها المجند أول مرة وليست الجهة التي ينقل إليها بعد ذلك وكان المطعون ضده عين ابتداءً بشركة مصر حلوان في 27/1/1979 ثم نقل إليها في 4/4/1981 ومن ثم يكون مساواته بزميله في التخرج لدى الشركة التي عين فيها أول مرة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه على مساواة المطعون ضده بزميل في التخرج معين لديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول، ذلك أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع، فليس لها أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من مساواة المطعون ضده بزميله في التخرج والمعين لديها رغم اختلاف ظروف كل منهما في العمل لأن المطعون ضده عين بمصنع الفيوم وزميله المقارن به يعمل بمصنع المنيا بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه أن مصنع الفيوم ومصنع المنيا هما وحدتين تابعتين لشركة واحدة هي الشركة الطاعنة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 توجب على مجلس إدارة شركة القطاع العام أن يضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بما يتفق وأهمية الوظيفة المطلوب شغلها، وإذ أقام الحكم قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة في 30/6/1983 على سند من مساواته بزميله في التخرج دون بحث مدى استيفائه للضوابط والمعايير التي وضعتها للترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد نص في المادة الثامنة منه على أن “تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون……” وفي المادة 32 على أن “مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها” بما مفاده أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية في شركات القطاع العام هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 30/6/1983 بدلا من 1/1/1987 دون أن تكون الترقية إلى وظيفة ودون بحث مدى استيفائه للشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة والضوابط التي وضعتها الطاعنة للترقية في ذلك التاريخ ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .