احكام نقض تأمين

تأمين

عقد التأمين:

آثار عقد التأمين:
“التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين “
“شرطه”
عقد التأمين ينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه. التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد . شرطه. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747 من القانون المدني.
( الطعن رقم 884 لسنة 68ق – جلسة 8/2/2000)

” مقدار التزام المؤمن : قاعدة النسبية فى التأمين من الأضرار”
1- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين مقتضاه . تحديد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به و القيمة الكلية للشئ المؤمن عليه.

(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق – جلسة 21/3/2000)
(فى هذا المعنى نقض جلسة 31/12/1970- مجموعة المكتب الفني – س21ع3ص1305)
2- الإتفاق على قاعدة النسبية فى عقد التأمين . جوازه قانونا وجوب إعماله متى نص عليه صراحة فى العقد.
(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

3- تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها فى وثيقة التأمين عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها و خصم نسبة السماح المقررة و تمسكها بذلك بمحضر الإتفاق المحرر بين الطرفين بعد الحادث استنادا إلى أن مبلغ التأمين المتفق عليه فى وثيقة التأمين على تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية . دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه و قضاؤه بإلزام الطاعنة بالتعويض معولا على تقرير الخبير الذى انتهى إلى احتساب مبلغ التعويض دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة السماح . قصور و إخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 1498 لسنة 69ق- جلسة 21/3/2000)

تجديد عقد التأمين:
1- اعتبار التأمين منتهيا باستيفائه مدته. تجديده. شرطه تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

2- تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصر صريحا على تجديد عقد التأمين بعد انقضاء مدته و تعليق التجديد عل سداد المؤمن له قسط التأمين كاملا و قبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح لهم بذلك . مؤداه. عدم التزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق – جلسة 25/1/2000)

3- ثبوت تأمين المطعون ضدها لدى الطاعنة على مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة. عدم سداد الأولى قسط تجديدها عن السنة التى شب خلالها الحريق . أثره. عدم تغطية الوثيقة لهذا الحادث . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيسا على أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدى إحدى البنوك لصالح الطاعنة سدادا لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديدا تلقائيا لعقد التأمين خطأ و فساد فى الاستدلال علة ذلك.
(الطعن رقم 1616 لسنة 69ق- جلسة 25/1/2000)

التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات:

” دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن”
“جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين”
تمسك شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضدها للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ و قصور.
(الطعن رقم 1950 لسنة 68ق- جلسة 1/2/2000)

” تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن “

“بدء سريانه”
1– دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات .م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 752 مدني بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان 381/1 ، 752/1 مدني الاستثناء تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . 752/2 (ب) مدني ، عبء إلزام عدم العلم وقوعه على عاتق ذوى الشأن .
(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق – جلسة 18/5/2000)

2- عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث . أثره .

بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث و إنقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم . بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء . رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ . أثره.

سقوطها بالتقادم إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع عن العمل غير المشروع فى حق شركة التأمين الطاعنة و قضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه. خطأ.
(الطعن رقم 1204 لسنة 68ق- جلسة 18/5/2000)