قانون غسيل الأموال السوري والتعليمات التنفيذية للقانون

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 33 ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي: ‏
المادة /1/ يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها: ‏
أ/ غسل الاموال: كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة. ‏
ب/ الاموال: تعني كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية ايا كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول او حصة فيها وكل ماينتج عن هذه الملكية او اي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية. ‏
ج/ الاموال غير المشروعة: هي الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في اراضي الجمهورية العربية السورية او في خارجها. ‏
1/ زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها. ‏
2/ الافعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. ‏

3/ جرائم الارهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. ‏
4/ تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة. ‏
5/ نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. ‏
6/ عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية. ‏
7/ سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها. ‏
8/ سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. ‏
9/ تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية. ‏
10/ سرقة الآثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها. ‏
11/ جرائم الرشوة والابتزاز. ‏

12/ جرائم التهريب. ‏
13/ استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير حقوق الملكية الفكرية. ‏
د/ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد بالهيئة. ‏
المادة /2/ أ/ يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه. ‏
1/ اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر. ‏
2/ تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية. ‏

3/ تملّك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة. ‏
ب/ يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم او جمع اموال بأي وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل ارهابي في اراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها وفقا للقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. ‏
المادة /3/ تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/2005 الخاص بالسرية المصرفية. ‏

المادة /4/أ/ على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الايجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الاخرى التي تحددها الهيئة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي. ‏

ب/ يجب على الجهات المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه لمدة لاتقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك. ‏
ج/ تنطبق الفقرتان /أ/ و/ب/ من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم باجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية: ‏
ـ بيع وشراء العقارات. ‏

ـ ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى. ‏
ـ ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار في الاسواق المالية المحلية والدولية. ‏
ـ تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها. ‏
ـ انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية. ‏
المادة /5/أ/ تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف ‏
سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفي غسلا للاموال غير المشروعة او تمويلا للارهاب. ‏
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على ان يتضمن الامور الآتية: ‏
1/ التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء او عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لايكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها. ‏

2/ تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند /1/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة. ‏
3/ تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند /1/ من الفقرة /ب/ من هذه المادة اذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي. ‏
4/ يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة. ‏
5/ الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك. ‏

6/ تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة. ‏
7/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية. ‏
8/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏
9/ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفي عال. ‏

ج/ على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي باحكام النظام المشار اليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اي مخالفة بهذا الشأن. ‏
د/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم اجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان فعاليتها وفي حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل. ‏

المادة /6/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية ‏
المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص في حال: ‏
أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لاخطار سياسية وتشمل هذه الاجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الادارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصب عام أو رفيع في بلد اجنبي شخصا معرضا لاخطار سياسية. ‏
ب/ العمليات التي تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية. ‏
ج/ جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع انماط المعاملات غير المعتادة التي لايكون لها غرض اقتصادي ظاهر. ‏
د/ المعاملات التي تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الاموال /اف اي تي اف/. ‏
المادة /7/ تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي: ‏
أ/ تلقي ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها. ‏
ب/ اجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏
ج/ تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي. ‏
د/ وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي والاشراف على تنفيذها. ‏
هـ/ اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة بالمثل. ‏
المادة /8/أ/ يكون للهيئة لجنة ادارة تتألف على النحو الآتي: ‏
ـ حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا ‏
وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه. ‏
ـ النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه. ‏
ـ قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا. ‏
ـ معاون وزير المالية عضوا. ‏
ـ رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية عضوا. ‏
ـ خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا ‏
ب/ يسمي رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
ج/ يمثّل الهيئة امام القضاء رئيسها. ‏
د/ تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة ادارة الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وذلك لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ويخضع امين السر والمدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية. ‏
هـ/ لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي وعند طلب الهيئة او المكلفين بأعمال من قبلها لاي معلومات. ‏
و/ يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية والمالية والتي يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او تمويل الارهاب. ‏
ز/ يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏
ح/ يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية واجراء التحقيقات في اطار عملها نيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. ‏
ط/ تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل وتتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. ‏
ي/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية. ‏
ك/ يقسم رئيس واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضي امام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الآتية ـ أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وامانة وان احافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها. ‏
ل/ يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة والمكلفين باعمال من قبلها ذات اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة. ‏
م/ يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدد الدعاوى التي اقيمت في هذا الصدد وعدد احكام الادانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون. ‏
المادة /9/أ/ يجب على الجهات المشار اليها في المادتين /4/ و/5/ من هذا ‏
المرسوم التشريعي اضافة الى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب. ‏
ب/ يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة او من السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل والذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشأن الحساب والحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة ايام عمل اما مباشرة او بواسطة من ينتدبه من المراقبين باشراف رئيس الهيئة او من يقوم مقامه ويحق له طلب التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد ويتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه. ‏
ج/ ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علما بالابلاع وبجميع مااتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان مصدر الاموال مايزال مجهولا او اذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال يهدف الى تمويل عمل ارهابي وفي خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعي المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005. ‏
د/يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعي او الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة. ‏
هـ/ بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغي ان يكون هذا القرار معللا وفي حال عدم اصدار الهيئة اي قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها في الفقرتين /ب/ و/ج/ السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل قرارات الهيئة اي طريق من طرق المراجعة الادارية. ‏
و/ عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل الى المحامي العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه. ‏
المادة /10/أ/ يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية /القضائية والادارية والمالية والامنية/ او الاجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها. ‏
ب/ يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي او بشكل ادوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب. ‏
المادة /11/أ/ يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة. ‏
ب/تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية. ‏
ج/ يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق في الابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين /4/ و/5/ لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اي وحدات اخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجري تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة /ب/ من هذه المادة. ‏
المادة /12/ باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعي ام اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحله. ‏
المادة /13/يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزي واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الاموال او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها. ‏
المادة /14/أ/ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم في اطار عصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك بعمليات تمويل الارهاب. ‏
ب/ يعاقب على الشروع في جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمة تمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلي. ‏
ج/ تعتبر العقوبة في البند /أ/ اعلاه جنائية الوصف. ‏
المادة /15/أ/ تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها. ‏
ب/ اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة بأموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها. ‏
ج/ تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التي حولت اليها وكذلك الاموال التي اختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة. ‏
د/ يجوز للسلطات القضائية السورية ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها. ‏
هـ/ تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الاشخاص الطبيعيين. ‏
المادة /16/ تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها في المادتين /13/ و/14/ من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الاراضي السورية او تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولاتطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة كما انها لاتخل بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين. ‏
المادة /17/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد /4و5و6و9/ أ /و/11/ أ/ و/11/ ج/ و/12/ من هذا المرسوم التشريعي. ‏
المادة /18/ تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد والاجراءات التي تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها او وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ‏
المادة /19/أ/ يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة. ‏
ب/ يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي. ‏
ج/ يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم. ‏
د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي. ‏
المادة /20/ يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003. ‏
المادة /21/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. ‏
دمشق في 22/3/1426هـ الموافق 1/5/2005م. ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد ‏

////////////////////////////////////////////////// التعليمات التنفيذية للقانون

قرار رقم 59/ 100 / م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 .
و على ما أقره مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 18/10/2006 .
و بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 : يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 كما يقصد بالعبارات التالية تحديداً ما هو مبين إزاء كل منها :
الشركة: شركة التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التسريعي /43/ لعام 2005 و التي مُنحت رخصة مزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة الإشراف . و تشمل أيضاً لغرض هذه التعليمات المؤسسة العامة السورية للتأمين .
هيئة المكافحة : هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب المحدثة بموجب المادة السابعة من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2005 .
مادة 2 : مع عدم االإخلال بالضوابط و الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /33/لعام 2005 و المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 , يتعين على الشركة الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة أو عملية , مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو الاستثمارية أو أية أنشطة أخرى تمارسها , تشتمل جزئياً أو كلياً على تغطية أموال غير مشروعة في محاولة لغسل هذه الأموال أو تمريرها لمؤسسات أو أشخاص بقصد تضييع مصدرها الأصلي , أو بهدف تمريرها لمؤسسات أو جهات دولية أو غير دولية تمارس الإرهاب , و خاصة عندما يطال الشك أحد النواحي التالية :
أ – أن تكون الأموال نتيجة أعمال غير مشروعة .
ب – أن يُلاحظ أن طالب التأمين قد قام بمحاولة للتملص في الإفصاح أو محاولة الإخفاء أو الاحتماء تحت قانون السرية المصرفية .
ج – أن لا يكون القصد القانوني في العمل و اضحاً أو مشروعاً .
د – أن يُشتبه بأن تكون الجهة طالبة التأمين متورطة بأية أعمال ذات طبيعة غير قانونية .
مادة 3 : تلتزم الشركة بوضع نظام عمل داخلي يتيح التعرف الجيد على عملائها و التأكد من صحة البيانات الأساسية عنهم , و من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .
مادة 4 : تتولى الشركة فحص طلبات التأمين التي ترد إليها (مباشرة أو عن طريق وسائل أخرى كالفاكس و الانترنيت و البريد الالكتروني ) بمنتهى الدقة و العناية للتأكد من صحة و منطقية المعلومات التي تتضمنها , و تستوفي من صاحب الطلب البيانات التالية بعد توثيقها و تشمل :
أ – بالنسبة لطالب التأمين (شخص طبيعي )
– الاسم الكامل
– مكان و تاريخ الولادة
– الجنسية (يُذكر بشكل واضح إذا توفرت لدى الطالب أية جنسية أخرى إضافة إلى جنسيته الأصلية )
– عنوان صاحب الطلب (الدائم – المؤقت )
– الطريقة التي يرد بها دفع القسط (نقداً / حساب شخصي / بطاقة ائتمان / تحويل الكتروني … تحويل مصرفي )
– رقم الهاتف و الفاكس و العنوان الالكتروني
ب – بالنسبة لطالب التأمين (شخص اعتباري )
– التحقق من وجود الشخص و كيانه القانوني عن طريق المستندات اللازمة و ما تتضمنه من معلومات .
– التأكد من وجود قرار الترخيص و نظام التأسيس للشخص الأساسي .
– معرفة مجالات العمل الأساسية .
– وجود مستند موثق يوضح تفويض الشخص الذي يقوم بالإجراءات .
– ضرورة الحصول على شهادة موثقة من الجهات المختصة في حال كان الشخص الاعتباري مسجلاً في الخارج .
مادة 5 : يتعين على الشركة وضع اجراءات محددة لتحقيق رقابة داخلية على العمليات التأمينية الكبيرة و بصورة خاصة :
1 – وثائق تأمينات الحياة المؤقتة أو مدى الحياة سواء تضمنت أم لم تتضمن الاشتراك بالأرباح
2 – وثائق تأمينات الحياة المرتيطة بوحدات الاستثمار
3 – وثائف الحياة ذات القسط الوحيد
4 – دفعات المعاش التقاعدي
مادة 6 : تلتزم الشركة بالأبلاغ عن الوثائق التي تصدرها في المجالات التالية :
– إذا زاد قسط التأمين السنوي على 500000 ليرة سورية
– إذا زاد المعاش التقاعدي على 150000 ليرة سورية
– إذا حُدد التعويض في حالة الوفاة بما يزيد على 10000000 ليرة سورية
مادة 7 : في جميع الحالات و بغض النظر عن التركيز على تأمينات الحياة و عن الحدود المذكورة في المادة (6) من هذه التعليمات , للشركة إخبار هيئة المكافحة و الهيئة حالما ترى ظاهرة تستدعي هذا الإخبار في أي فرع من فروع التأمين الأخرى . و على الشركة أن ترفق النموذج المرفق (ملحق رقم 1)المتوافق مع النموذج رقم /3/ المعمم تاريخ 30/8/2006 و الصادر عن هيئة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .
مادة 8 : على الشركة أن تُراعي بدقة طبيعة العلاقة بين طالب التأمين و المستفيد المحدد من قبله و أن تتثبت من وجود المصلحة التأمينية عند عقد العمليات التأمينية الكبيرة .
مادة 9 : تقوم الشركة بدراسة موضوعية للاقتناع بصحة الهدف الاقتصادي أو سلامة الوضع القانوني الذي يهدف إليه طالب التأمين . والعلاقة القائمة مع المستفيد و إلى أي مدى تتلاءم مع كونه مستفيداً .
مادة 10 : يجب على الشركة أن تأخذ بعين الاعتبار عند إبرام عقد التأمين مع أي شخص طبيعي أو اعتباري أو في عقود إعادة التأمين حركة النقد عبر الحدود . و عليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوافر لديها من عملائها , مع وجوب إبلاغ الهيئة بأية عملية تثير الشبهة باحتمال وجود أموال غير مشروعة .
مادة 11 : يتوجب على الشركة أن تولي اهتماماً خاصاً عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون في دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .
مادة 12 : على الشركة أن تضمن سجل إصدار الوثائق لديها , المنصوص عليه في المادة (2) من نظام السجلات , البيانات الشخصية لمقدمي طلب التأمين يتضمن الهوية التفصيلية كما وردت في وثيقة التأمين مع البيانات الخاصة بالمستفيد من التأمين .
مادة 13 : على الشركة و ضع نظام خاص للمراقبة الداخلية يكون من بين مهامه الأساسية العمل على ضمان صحة تطبيق الأسس و الالتزامات الواردة في هذه التعليمات , مع ضرورة القيام بفحص دوري , و غير دوري للتأكد من تحديث البيانات و المستندات المتعلقة بالتأمين و إيلاء اهتمام خاص للنواحي التالية :
أ – تسوية التعويضات و طريقة سدادها و اسم المستفيد أو المستحق بموجب أي تفويض أو توكيل .
ب- طريقة تسديد القسط الخاص بالوثيقة المصدرة , و تحديد الحساب الذي تم التحويل منه .
ج – تحري التحويلات النقدية التي تتم في معرض البندين أ و ب أعلاه مهما كانت الطريقة المتبعة في التحويل .
د – ملاحظة عدد و نوع العقود التي يتكرر فيها اسم طالب التأمين أو اسم أي المستفيدين المذكورين في عقوده .
هـ – مراقبة أية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في الوثيقة و بصورة خاصة تغيير أسماء المستفيدين .
مادة 14 : تقوم الشركة يتدريب الموظفين الذيت تعتبر أعمالهم بأنها قد تكون عرضة للاستهداف من أجل عمليات غسل الأموال و تعمل على تجديد تدريبهم و إلحاقهم بالدورات التي تنظمها الجهات المعنية بهذا الأمر داخلية أو خارجية .
مادة 15 : إحداث وظيفة لدى كل شركة يكلف بها أحد العناصر الكفوءة و الفاعلة من مستوى إداري عال ليكون مسؤولاً عن تطبيق هذه التعليمات و يمارس هذه المسؤولية مع الموظف الذي يكلف من قبل الهيئة بالتواصل مع موظفي الشركات المكلفين بمراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 16 : تلتزم الهيئة بالقيام بتجارب افتراضية أو تُكلف جهات مستقلة بالقيام بمثل هذه التجارب بقصد اختبار مدى صلاحية البرنامج و مدى الكفاءة في تطبيق أحكامه بصورة عملية و الاستفادة من نتائج هذه التجارب و استخلاص الإجراءات اللازمة لتحقيق مزيد من الإحكام و السيطرة في مراقبة عملية غسل الأموال .
مادة 17 : تلتزم الهيئة , في مجال حرصها على تطبيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل , بتحقيق تعاون فعال مع هيئة المكافحة و هيئة سوق المال و أية مؤسسة مالية أخرى بهدف خلق و تحقيق وسائل تعاون مشتركة لإحكام الرقابة على غسل الأموال .
مادة 18 : تُعتبر مخالفة هذه التعليمات من بين المخالفات الواردة في البند /3/ من المادة (26)من المرسوم التشريعي / 43/ لعام 2005 و تطبق على ذلك الغرامات المالية الواردة في المادة (41) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 19 : تبلغ هيئة المكافحة جميع المخالفات التي تبلغ بها الهيئة من قبل أية شركة مع الإجراءات المتخذة بحق المخالف . و يمكن لهيئة المكافحة اتخاذ الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
مادة 20 : تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالقرارت و الأنظمة و جميع الإجراءات التي تتخذها انسجاماً مع أحكام هذه التعليمات و بما يؤدي إلى تطبيقها بمنتهى الحرص و الدقة .
مادة 21 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ 9/11/2006 .
دمشق في 9/11/2006
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين