الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980


الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
   فقرة رقم : 6
تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها .

=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1754
بتاريخ 07-06-1981

  الموضوع : اسباب كسب الملكية
 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
   فقرة رقم : 1
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983

  الموضوع : اسباب كسب الملكية
 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
  فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983


 الموضوع : اسباب كسب الملكية
 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
 فقرة رقم : 3
الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .

=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983


 الموضوع : اسباب كسب الملكية
 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
 فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .

=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983


  الموضوع : اسباب كسب الملكية
  الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
  فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .

=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983


الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .

( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .

=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665
بتاريخ 13-03-1984


الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
نية التملك – و هى العنصر المعنوى فى الحيازة – تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .

=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق

الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .

( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201
بتاريخ 23-11-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

=================================
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .

=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .

=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191
بتاريخ 02-03-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال – كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض .

( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة .

( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن .

=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire ou extra judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه .
و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .