حكم تمييز ( مخدرات )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 24/ 5/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة ومجدي أبو العلا.
(9)
(الطعن رقم 522/ 2003 جزائي)
1 – حكم “عدم صلاحية القاضي للحكم”. قضاة.
– سبق إصدار القاضي حكمًا فاصلاً أو حكمًا فرعيًا في جزء من الدعوى أو اتخاذه إجراء يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره فيها. أثره: عدم صلاحيته لنظرها. شرطه: أن يكون ذلك في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم. أساس ذلك. مثال.
2 – إثبات “اعتراف”. قبض. تفتيش. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير صحيح”.
– اعتراف المتهم فور القبض عليه على آخر لم يكن بمحل الحادث بأنه مصدر المخدر المضبوط. تتبع الشرطة للأخير والقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح. النعي على ذلك. غير سديد.

3 – إثبات “بوجه عام”. حكم ” تسبيب غير معيب”. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير مقبول” و”سبب غير صحيح”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل وكفايته في الإدانة”. مواد مخدرة.
– تقدير الدليل ومدى كفايته لإدانة المتهم. موضوعي.عدم وجود نشاط سابق للمتهم في مجال المخدرات. غير قادح في إدانته بإحرازها. النعي على ذلك: غير مقبول.

– إثبات الحكم وجود متحللات مخدر الحشيش بالعينة المأخوذة من بول الطاعن. كافٍ لإدانته بإحرازها بقصد التعاطي. النعي عليه. غير صحيح.
4 – حكم “تسبيب غير معيب”. دفع “الدفع بإنكار التهمة وتلفيقها”.
– الدفع بإنكار التهمة أو تلفيقها. دفاع موضوعي لا يستأهل ردًا خاصًا ما دام الرد يستفاد من أدلة الإدانة.
5 – اختصاص. تمييز “أسباب الطعن: سبب غير منتج”. دعوى جزائية “سقوطها”.

– النعي بحصول الواقعة في مكان دون آخر. غير منتج طالما كانت داخل الاختصاص المكاني للقائم بالضبط.
– النعي بحصول الواقعة في تاريخ دون آخر. غير منتج ما دام لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى الجزائية.
6 – دفاع “الدفاع الظاهر البطلان”. قانون “تفسيره”. إجراءات تنظيمية. إثبات “خبرة”. بطلان. حكم “تسبيب غير معيب”.
– اشتراط القانون قيام الخبراء بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا بطلان. عدم الرد على منعي الطاعن في هذا الشأن. لا عيب. علة ذلك: دفاع ظاهر البطلان.
7 – حكم “تسبيب غير معيب”. مواد مخدرة. إثبات “خبرة”.

– تعقب محكمة الموضوع للمتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم.
– إدانة المحكمة الطاعن بتعاطي المواد المخدرة اطمئنانًا لما انتهى إليه تقرير تحليل عينة بوله من العثور بها على متحللات مادة الحشيش. التفاتها عن دفاعه الموضوعي باحتمال حصول ذلك من تناوله طعام أو شراب ملوث بها دس عليه إبان فترة حجزه بمعرفة ضابط الواقعة. لا عيب.
8 – امتناع عن النطق بالعقاب. عقوبة “تقديرها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير موجبات الرأفة والامتناع عن النطق بالعقاب”. حكم “تسبيب غير معيب”. ظروف مخففة ومشددة.

– تقدير موجبات الرأفة والامتناع عن النطق بالعقاب. موضوعي.
– بيان المحكمة أسباب عدم القضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب. غير لازم.

1 – المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نصت على أن “تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح للفصل في الدعوى….” وكانت المادة 102 من قانون المرافعات، تنص على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية أ – ……. – و – إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى…… أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا…… “وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكمًا فاصلاً أو حكمًا فرعيًا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره شريطة أن يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الأطراف أما سبق نظر القاضي لدعوى أخرى تختلف في خصومها عن الأولى فلا يعد سببًا لعدم الصلاحية في دعوى غيرها. لما كان ذلك، فإن اشتراك المستشارين نبيل سليمان وصالح المريشد – وهما ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في استئناف الطاعن – في الهيئة التي أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 921/ 2001 ج. م المرفوع من المتهمين الأول والثالث – ولم يكن الطاعن طرفًا فيه – لا يشكل سببًا لعدم صلاحيتهما لإصدار الحكم المطعون فيه لاختلاف الخصوم المستأنفين في كل من الخصومتين الاستئنافيتين بما لا يتحقق معه وحدة الدعوى موضوع الحكمين وتنتفي به علة عدم الصلاحية التي عناها الشارع بما نص عليه في المادة سالفة البيان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

2 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اعترف المتهم فور القبض عليه – قبضًا صحيحًا – على شخص آخر لم يكن بمحل الحادث بأنه مصدر المخدر المضبوط معه فإن قيام رجل الشرطة بتتبع هذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه يكون إجراء صحيحًا، وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنهما ملتزمًا هذا النظر بحسبان أن المتهم الثالث دل على الطاعن باعتباره مصدر ما ضبط معه من مخدر – بعد القبض عليه صحيحًا – فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد.

3 – تقدير الدليل في الدعوى ومدى كفايته لإدانة المتهم هو من شئون محكمة الموضوع بغير معقب، وكان عدم وجود نشاط سابق للمتهم في مجال المخدرات لا يمنع من إدانته بجريمة إحرازها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من وجود متحللات مخدر الحشيش في العينة المأخوذة من بول الطاعن سائغًا وكافيًا في إثبات إحرازه لهذا المخدر بقصد تعاطيه فان ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

4 – الدفع بإنكار التهمة أو تلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من الحكم ردًا خاصًا ما دام الرد يستفاد من أدلة الإدانة التي عول عليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.

5 – لا مصلحة للطاعن في النعي بحصول الواقعة في مكان دون آخر طالما أنه كان داخل الاختصاص المكاني للقائم بالضبط، وهو لا يدعي الطاعن خلافه – وكان لا أهمية لحصول الواقعة في تاريخ دون آخر ما دام لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا وجه له.

6 – قضاء هذه المحكمة جرى على أن ما ورد بالمادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من اشتراط قيام الخبراء بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم ترتب على مخالفتها ثمة بطلان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون سديدًا ولا على الحكم إن لم يعرض لدفاعه هذا بحسبانه دفاعًا ظاهر البطلان.
7 – إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة ما انتهى إليه تقرير تحليل عينة من بول الطاعن من العثور بها على متحللات مادة الحشيش وإنها ناتجة عن تعاطي هذا المخدر وعول على ذلك في إدانته بالجريمة المسندة إليه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاعه الموضوعي بأن هذه المتحللات من المحتمل أن تنتج عن تناوله مأكولات أو مشروبات ملوثة بتلك المادة دست عليه إبان فترة حجزه بمعرفة ضابط الواقعة لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بتعقب المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ويكون منعى الطاعن في ذلك غير مقبول.
8 – تقدير موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع، التي لها أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إذا توافرت الظروف التي أشارت إليها المادة 81/ 1 من قانون الجزاء ولا عليها إن هي لم تقض به ملتفتة عن طلب الطاعن القضاء به لأن قضاءها بالعقوبة يفصح عن عدم اقتناعها بإجابته وهي غير ملزمة من بعد ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – …… 2 – …… 3 – …… 4 – ……. (طاعن) بأنهم في يوم 1/ 10/ 1998 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة. المتهمون الثلاثة الأول……. المتهمون جميعًا: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة دون أن يثبتوا أنهم قد رخص لهم بذلك قانونًا. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 2، 32/ 1 – أ، 33/ 1، 39/ 1، 45/ 2، 3، 46، 48 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبند رقم “16” من الجدول رقم “1” الملحق بالقانون الأول، 1/ 9، 17/ 6، 20 من المرسوم بقانون 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1990 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية. وحكمت محكمة الجنايات غيابيًا للطاعن بحبسه خمس سنوات مع الشغل وتغريمه خمسة آلاف دينار. فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن بالتمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق لمستشارين بها هما الأستاذان نبيل سليمان، صالح المريشد أن اشتركا في الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم 921/ 2001 ج. م المرفوع من المتهمين الأول والثالث في ذات الدعوى موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن وهو ما يجعل الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير صالحة لإصداره لسبق إبدائها الرأي في الاستئناف الآخر بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله، وتمسك الطاعن ببطلان القبض عليه – وما تلاه من إجراءات – لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فأطرح الحكم الدفع بما لا يسوغ إطراحه، ودانه رغم عدم ضبطه محرزًا المخدر وبناء على أدلة غير يقينية وعلى الرغم مما أفادت به إدارة مكافحة المخدرات من عدم وجود نشاط سابق له في حقل المخدرات، ولم يحفل الحكم بما تمسك به من دفاع قائم على نفي التهمة،

ومن أنه لم يرتكب الواقعة في الزمان والمكان المحددين بتقرير الاتهام إذ لم يقبض عليه إلا بتاريخ 3/ 10/ 1998 بمنطقة الصليبية، ولم يعرض الحكم لدفعه ببطلان إجراءات أخذ عينة من بوله وتحليلها لإجرائها في غير حضور القائم بالتفتيش وبغير إشرافه بالمخالفة لحكم المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما أن تلك العينة أخذت بعد ثلاثة أيام من تاريخ ضبطه كان خلالها تحت سيطرة ضابط الواقعة بما يحتمل معه تأثر نتيجة التحليل بتناوله مشروبات ومأكولات ملوثة بالمخدر دست عليه بقصد تلفيق التهمة له من ضابط الواقعة، ولم تجبه محكمة الموضوع إلى طلبه إعمال المادة 81 من قانون الجزاء في حقه مراعاة لظروفه وسنه كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما يخص ما أسند إلى الطاعن بما مفاده أنه بعد القبض على المتهم الثالث قبضًا صحيحًا محرزًا مخدر الحشيش وقرر أنه يتجر به ويتحصل عليه من الطاعن فقد سارع ضابط الواقعة إلى ضبطه، وقد تبين من تحليل عينة من بوله احتوائها على متحللات مادة الحشيش المخدرة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من شهادة ضابط الواقعة وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 173 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نصت على أن “تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح للفصل في الدعوى….” وكانت المادة 102 من قانون المرافعات، تنص على أن “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية أ – …….. – و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى…… أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا……”

وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكمًا فاصلاً أو حكمًا فرعيًا في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يكشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره شريطه أن يكون ذلك كله في ذات الدعوى بين ذات الأطراف أما سبق نظر القاضي لدعوى أخرى تختلف في خصومها عن الأولى فلا يعد سببًا لعدم الصلاحية في دعوى غيرها. لما كان ذلك، فإن اشتراك المستشارين نبيل سليمان وصالح المريشد – وهما ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في استئناف الطاعن – في الهيئة التي أصدرت حكمها في الاستئناف رقم 921/ 2001 ج. م المرفوع من المتهمين الأول والثالث – ولم يكن الطاعن طرفًا فيه – لا يشكل سببًا لعدم صلاحيتهما لإصدار الحكم المطعون فيه لاختلاف الخصوم المستأنفين في كل من الخصومتين الاستئنافيتين بما لا يتحقق معه وحدة الدعوى موضوع الحكمين وتنتفي به علة عدم الصلاحية التي عناها الشارع بما نص عليه في المادة سالفة البيان ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

لما كان ذلك، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اعترف المتهم فور القبض عليه – قبضًا صحيحًا – على شخص آخر لم يكن بمحل الحادث بأنه مصدر المخدر المضبوط معه فإن قيام رجل الشرطة بتتبع هذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه يكون إجراء صحيحًا، وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنهما ملتزمًا هذا النظر بحسبان أن المتهم الثالث دل على الطاعن باعتباره مصدر ما ضبط معه من مخدر – بعد القبض عليه صحيحًا – فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل في الدعوى ومدى كفايته لإدانة المتهم هو من شئون محكمة الموضوع بغير معقب،

وكان عدم وجود نشاط سابق للمتهم في مجال المخدرات لا يمنع من إدانته بجريمة إحرازها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من وجود متحللات مخدر الحشيش في العينة المأخوذة من بول الطاعن سائغًا وكافيًا في إثبات إحرازه لهذا المخدر بقصد تعاطيه فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة أو تلفيقها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من الحكم ردًا خاصًا ما دام الرد يستفاد من أدلة الإدانة التي عول عليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي بحصول الواقعة في مكان دون آخر طالما أنه كان داخل الاختصاص المكاني للقائم بالضبط، وهو لا يدعي الطاعن خلافه – وكان لا أهمية لحصول الواقعة في تاريخ دون آخر ما دام لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى الجزائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا وجه له.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن ما ورد بالمادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من اشتراط قيام الخبراء بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم ترتب على مخالفتها ثمة بطلان فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون سديدًا ولا على الحكم إن لم يعرض لدفاعه هذا بحسبانه دفاعًا ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة ما انتهى إليه تقرير تحليل عينة من بول الطاعن من العثور بها على متحللات مادة الحشيش وإنها ناتجة عن تعاطي هذا المخدر وعول على ذلك في إدانته بالجريمة المسندة إليه فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاعه الموضوعي بأن هذه المتحللات من المحتمل أن تنتج عن تناوله مأكولات أو مشروبات ملوثة بتلك المادة دست عليه إبان فترة حجزه بمعرفة ضابط الواقعة لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بتعقب المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ويكون منعى الطاعن في ذلك غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تقدير موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع، التي لها أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إذا توافرت الظروف التي أشارت إليها المادة 81/ 1 من قانون الجزاء ولا عليها إن هي لم تقض به ملتفتة عن طلب الطاعن القضاء به لأن قضاءها بالعقوبة يفصح عن عدم اقتناعها بإجابته وهي غير ملزمة من بعد ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.