الطعن 756 لسنة 49 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 33 ص 157

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
———–
عمل “العاملون بالقطاع العام. إنهاء العقد”.
انهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 . خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون ، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص . قرار الانهاء عدم خضوعه لرقابة القضاء الا فيما يخص طلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي. م 6/75 ق 91 لسنة 1959 .
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل بإحدى القطاع العام في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم61 لسنة1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى يحكم واقعة الدعوى – تسرى عليه الأحكام الواردة في الفصل العاشر من الباب الأول منه ، و إن خلو مواد هذا النظام من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد إنهاء خدمته ، مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 باعتبار أن أحكام هذا النص تسرى في هذه الحالة لعدم ورود نص بشأنها في النظام المنوه عنه وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد إصداره ، لما كان ذلك و كان الطاعن يعمل لدى شركة من شركات القطاع العام و قد اقتصر في دعواه على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذى لم يكن بسبب النشاط النقابي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الدعوى ملتزماً النظر متقدم البيان ، لا يكون قد خالف القانون و يكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 248 سنة 1976 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها، ولما أتهم في قضية متعلقة بعمله، وقبض عليه ثم أفرج عنه أصيب بمرض نفسي انقطع بسببه عن العمل لفترات متقطعة في المدة من 27/4/1976 حتى 2/8/1976 اعتبرتها اللجنة الطبية إجازة مرضية، إلا أنه لما توجه إلى عمله في 6/8/1976 تبين أن المطعون ضدها أنهت خدمته لديها متعللة بغيابه دون إذن، وإذ كانت فترة غيابه بسبب المرض واعتمدها القومسيون الطبي كإجازة مرضية، مما يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة في 24/4/1978 بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن الرقيم 420 لسنة 1976. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 94 سنة 28ق. وبتاريخ 11/2/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 25/12/1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبيانا لذلك يقول أن القانون رقم 61 لسنة 1971 أجاز لشركات القطاع العام إنهاء خدمة العاملين لديها لأسباب حددها، وقد قامت المطعون ضدها بإنهاء خدمته بادعاء غيابه عن العمل المدة المقررة قانونا، مع أن هذا الغياب كان بسبب المرض فلا يكون مبررا لذلك الإنهاء، وإذ قضى الحكم برفض دعواه المرفوعة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته تأسيسا على أن حقه يتمثل حينذاك في طلب التعويضات ولا تملك المحكمة إلغاء القرار المذكور فيكون قد خالف القانون لأنه لو صح ذلك في علاقات العمل التي يحكمها عقد العمل الفردي، فإنه غير صحيح في حالة الطاعن التي تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذي يحكم واقعة الدعوى – تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل العاشر من الباب الأول منه، وإن خلو مواد هذا النظام من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد إنهاء خدمته، مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 باعتبار أن أحكام هذا النص تسري في هذه الحالة لعدم ورود نص بشأنها في النظام المنوه عنه وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره، لما كان ذلك وكان الطاعن يعمل لدى شركة من شركات القطاع العام وقد اقتصر في دعواه على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي لم يكن بسبب النشاط النقابي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الدعوى ملتزماً النظر متقدم البيان، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .