الطعن 1442 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 32 ص 151

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
———–
– 1 إثبات “القرائن”. حجز.
قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية . ليس لغيرها الاستناد اليها فيما توقع عليه الحجز .
مؤدى صحة القول بقيام العرف – في النزاع الماثل – على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين ، هو قيام قرينة على هذه الملكية في جانب الزوجة ولها وحدها الاستفادة منها إذا ما نازعت هي فيما توقع عليه الحجز وليس لغيرها الاستناد إليها ، وهي قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
– 2 تضامن. شركات.
الشريك المتضامن . يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة . للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين . لا الزام على الدائن بالرجوع بالدين . أولا على الشركة .
الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً معها و يكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين و لا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى 408 سنة 1974 مدني جزئي الدقي بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي المتوقع ضده في 15/7/1974 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه أن – الحجز توقع على منقولات منزله استيفاء لمبلغ 3351.787 جنيه قيمة استهلاك تيار كهربائي مستحق على مصنع كان شريكاً متضامناً فيه ثم تخارج عنه والتزم الشريك الآخر بكافة ديون الشركة وأنه أخطر هيئة الكهرباء بهذا التخارج، وفي 4/3/1975 قضت المحكمة برفض الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول – (هيئة الكهرباء) على الطاعن الدعوى رقم 1605 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر الوقتي رقم 90 سنة 1975 جنوب القاهرة الصادر بعدم الاعتداد بالحجز السابق (موضوع دعوى الطاعن السابقة) وفي 22/5/1975 قضت المحكمة برفض التظلم، استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 1677 سنة 92ق القاهرة كما استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى الحكم الثاني بالاستئناف رقم 2794 سنة 92ق القاهرة، وبجلسة 22/10/1977 – بعد ضم الاستئناف الثاني للأول – حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1677 سنة 92ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 2794 سنة 92ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …… والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن من حقه – كمدين – الاعتراض على الحجز بطلب بطلانه لتوقيعه على غير مال مملوك له باعتبار أن ملكية المدين شرط من شروط صحة الحجز كما أن العرف الشائع يجري بأن المنقولات المنزلية من حق الزوجة ومن يدعي غير ذلك يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، كما أن عدم اعتراض المدين وقت توقيع الحجز لا يسقط حقه في النعي عليه بعد ذلك، وإذ ذهب الحكم إلى أن الطاعن لا صفة له بشأن الادعاء بملكية المحجوزات أو إلى أنه لم يقدم دليلا على ما يدعيه أو أن عدم اعتراضه وقت الحجز ينبئ عن عدم جديته في دفاعه، فإنه يكون قد أخطأ في القانون وجاء قاصرا وعابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن مؤدى صحة القول بقيام العرف في النزاع الماثل – على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين، هو قيام قرينة على هذه الملكية في جانب الزوجة ولها وحدها الاستفادة منها إذا ما نازعت هي فيما توقع عليه الحجز وليس لغيرها الاستفادة منها، وهي قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذه القرينة وبني قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن لم يقدم دليلا على عدم ملكيته للمحجوزات كما أنه لم يسارع إلى إبداء هذا الاعتراض وقت توقيع الحجز كما أن صاحبة الحق المدعى به لم تبادر إلى اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون لها بصدد ملكيتها، واتخذ من هذه القرائن متساندة دليلا على عدم جدية دفاع الطاعن، وكان من شأن هذه القرائن المتساندة التي اعتدت بها محكمة الموضوع أن تؤدي فعلا إلى الدلالة التي استخلصتها منها هذه المحكمة بأسباب سائغة ومن ثم فلا عليها إن هي لم تعمل القرينة التي مؤداها ملكية الزوجة لما في منزل الزوجة من منقولات ولو صح قيام العرف بها في الحالة المعروضة – لما كان ذلك – فإن النعي بالسبب الأول في جميع أوجهه يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الجهة الحاجزة تحاج بعلمها اليقيني بالتخارج بالنسبة للديون التي تستحق لها في تاريخ لاحق على هذا العلم دون ما حاجة لإشهار هذا التخارج وإذ اشترط الحكم المطعون فيه إشهار التخارج لأخذ الجهة الحاجزة به ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بإعمال أثر علمها اليقيني بهذا التخارج بإخطارها به في 6/11/1973 وإنذارها به على يد محضر في 3/3/1974 وأقر الجهة الحاجزة على تعسفها في استعمال الحق وعدم مراعاة حسن النية في المعاملات عن دين لاحق في استحقاقه على تاريخ هذا العلم فإنه يكون قد أخطأ في القانون وعابه القصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ذلك لأن البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الصادر في 20/2/1977 واللذين أحال إليهما الحكم المطعون فيه، ومحضر الحجز، ومذكرة الطاعن بجلسة 24/6/1976 أمام محكمة الاستئناف – والمودع صورتهما على حافظته – أن الحجز توقع في 15/7/1974 لدين مستحق عن الفترة من أكتوبر سنة 1972 حتى أكتوبر سنة 1973 وهي فترة سابقة على إخطار الهيئة الحاجزة بعقد التخارج سواء بتسليمه إليها في 6/11/1973 أو بإنذارها به على يد محضر في 3/7/1974، ومن ثم فإن تأسيس النعي على أن استحقاق الدين على الشركة لاحق على علم الهيئة الحاجزة اليقيني بالتخارج يخالف الثابت بالأوراق من أن الدين استحق في تاريخ سابق على هذا العلم المدعى به، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس مما يتعين رفضه كذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعرض لدفاعه من أن أمر الحجز لا يصلح سندا للتنفيذ بمقتضاه لأنه ليس طرفا فيه بعد أن تخارج من الشركة المدينة، وصدر الحكم ضده في حين أن الدين المنفذ من أجله ليس خاليا من النزاع – كما أن الجهة الحاجزة لم ترجع أولا على الشركة المدنية ومن حقه الدفع بالتجريد، ومن ثم كان الحكم معيبا بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن على الطاعن أن يقدم الدليل على سبب ما ينعى به على الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من صورة محضر الحجز المقدمة منه أن المدين المقصود بأمر الحجز الذي توقع الحجز بموجبه – هو “…… (الطاعن) بصفته أحد الشركاء في المصنع وأحد ورثة المرحوم …… صاحب المصنع” بما مؤداه أن أمر الحجز صدر ضده كمدين بصفته شريكا في المصنع ولم يكن إثبات هذا البيان بمحضر الحجز محل اعتراض من الطاعن وتوقع الحجز عليه بهذه الصفة، وإذ لم يقدم الطاعن دليلا على خلاف هذا الثابت بالأوراق فإن نعيه – بأنه ليس طرفا في السند التنفيذي بأن لم يصدر أمر الحجز ضده – يكون عاريا من الدليل ولا على محكمة الموضوع إن لم تتعرض لهذا الدفاع الذي لم يقم عليه الدليل على خلاف الثابت أمامها من الأوراق المقدمة من ذات الطاعن، كما أن النعي في شقه الثاني بأن الدين المحجوز من أجله خاليا من النزاع وليس معين المقدار فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم فهو غير مقبول وأما عن النعي في شقه الثالث بأنه ما كان يجوز للجهة الحاجزة توقيع الحجز ضده قبل الرجوع على الشركة المدينة فمردود كذلك بأنه كشريك متضامن – ولا خلاف على صفته هذه – يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مدينا متضامنا معها ويكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولا على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن وقد بقيت صفة الطاعن كشريك متضامن وقت صدور الأمر ومن بعد عند توقيع الحجز على نحو ما سلف بيانه في معرض تناول نعيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن من أن الجهة الحاجزة لم تكن لتحاج بعقد التخارج الذي يدعيه وقت اتخاذ إجراءات التنفيذ بهذا الدين، لما كان ذلك فإنه يتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بالسبب السادس بصحيفة الاستئناف وبمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 24/6/1976 بأن أمر الحجز قد سبق وقف تنفيذه بموجب الأوامر 371 سنة 74 و90 سنة 75 و421 سنة 1975 شمال القاهرة وأنها أصبحت نهائية بما يفقد هذا الأمر صلاحيته للتنفيذ وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصرا ومخلا بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه بالرغم من أن البين من السبب السادس من أسباب الاستئناف والذي أحالت إليه مذكرة الطاعن المقدمة لجلسة 24/6/1976 أنه لم يتناول إلا واقعة صدور الأمر الوقتي رقم 90 سنة 1975 – شمال القاهرة. وقد صدر هذا الأمر في 14/11/1975 أي بعد توقيع الحجز محل المنازعة في 15/7/1974 – بعدم الاعتداد بالحجز وكان هذا الأمر مثار التظلم في الدعوى رقم 1605 سنة 1975 مدني شمال القاهرة والمستأنف حكمها برقم 2794 سنة 92ق القاهرة وهو محل الطعن الماثل، بالرغم من ذلك فإن البين من الأوامر الوقتية الأخرى المشار إليها بالنعي – أنها جميعها جاءت لاحقة في صدورها على توقيع الحجز في 15/7/1974 إذ صدر الأمر رقم 371 سنة 74 شمال القاهرة في 31/12/1974 عن حجز لدى بنك القاهرة كما صدر الأمر رقم 230 سنة 75 شمال القاهرة في 15/7/1975 عن حجز آخر مماثل وصدر الأمر رقم 421 سنة 75 شمال القاهرة في 28/7/1975 عن حجز ثالث توقع لدى ذات البنك في 26/8/1975، لما كان ذلك، فإن النعي بعدم صلاحية سند التنفيذ الذي توقع الحجز محل المنازعة بموجبه تأسيسا على الزعم بصدور أوامر بوقف تنفيذه وتعطيل صلاحيته للتنفيذ بموجبه – لم يقم عليه دليل من الأوراق – ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أغفلت الرد على هذا الدفاع باعتباره غير منتج ولا أثر له في النزاع، ومتى كان ذلك فيتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .