نموذج وصيغة صحيفة طعن بالنقض في حكم إزالة عقار – تم الحكم بالإيقاف

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص
في يوم الموافق / / وقيدت برقم سنة قضائية من الأستاذ/
– الاسكندرية والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :-
1- السيد / ومقيم
2- السيد / ومقيم
3- السيد / ومقيم
4- السيد / ومقيم
5- السيد / ومقيم
6- السيد / ومقيم

بمقتضي التوكيل الرسمي رقم لسنة عام اسكندرية والمودع بحافظة المستندات وموطنهم المختار مكتب المحامي المذكور الكائن بالاسكندرية

ضــــد

1-السيد /
2- السيد الاستاذ اللواء/ محافظ الاسكندرية بصفته
3-السيد الاستاذ / رئيس حى وسط الاسكندرية بصفته
4- السيد الاستاذ / مدير عام الادارة الهندسية بحى وسط الاسكندرية بصفته
والجميع يعلنوا على هيئة قضايا الدولة 2 ش محمود عزمى العطارين الاسكندرية
( مطعون ضدهم )
وقلم محضري مختص بالاعلان .

وذلك
طعنا بالنقض فى حكم محكمة استئناف إسكندرية الصادر بتاريخ / / الوارد بجدولها تحت رقم سنة ق والمرفوع من المطعون ضده الاول ضد المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع وتدخل فيها الطاعنون منضمين والذي قضي:

” حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً وبتعديل القرار المطعون فيه بإزالة العقار حتى الدور الأول علوى خلال شهرين تحت إشراف مهندس نقابى متخصص وطبقاً للأصول الفنية السليمة وألزمت المستأنف ضدهم بصفتهم بالمصاريف ومائة جنيه مقابل المحاماة “

وكذلك فى حكم محكمة إسكندرية الإبتدائية الصادرة بجلسة / / في الدعوي المقيدة بجدولها تحت رقم سنة مدنى كلى مساكن والمرفوعة من من المطعون ضده الاول ضد المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع والذي قضي:
بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت المدعى المصاريف

الوقائــــع
تتحصل الوقائع – على ما هو ثابت من الأوراق – فى أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم سنة مدنى كلى مساكن ضد المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع إبتغاء الحكم ب أولاً:- بقبول الطعن شكلاً

ثانيا:- وفى الموضوع بإلغاء قرار الترميم رقم / / الصادر من حى وسط الاسكندرية بتاريخ / / والقضاء مجدداً بهدم العقار الكائن برقم محافظة الاسكندرية حتى مستوى سطح الارض مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وذلك على سند من القول ان المدعى واخرين هم ورثة ملاك العقار رقم شارع قسم ونما الى علم المطعون ضده الأول صدور قرار الترميم رقم / / من الادارة الهندسية التابعة لحى وسط بخصوص العقار سالف الذكر والقاضى منطوقه بالترميم الشامل للعقار وذلك تحت اشراف هندسى متخصص ويستوجب ذلك الاخلاء المؤقت لشاغليه دون المنقولات لحين إتمام الترميم حيث انهم:

أولاً : لم يعلنوا بالقرار الامر الذى يكون معه مجال الطعن ومواعيده مازالت مفتوحة
وثانيا : وطبقاً لإدعائه أن العقار لا يحتاج الى ترميم ويحتاج للهدم
وثالثاً: أن تكاليف الإصلاح باهظة ولا تتناسب مع ما يغله العقار وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة تفيد مضمون قرار الترميم

وبتاريخ / / أحالت المحكمة الموضوع لمكتب خبراء وزارة العدل وباشر الخبير المنتدب مأموريته التى أنتهى فيها إلى نتيجة حاصلها أن العقار يستلزم الهدم للأدوار من الأخير حتى الأول علوى لعدم جدوى الترميم فيها مع اخلائها ادارياً وبالنسبة للبدروم والأرضى فلم يتمكن من تحديد حالتها حيث تبين غلقها وكل ذلك تم فى غيبة من الشاغلين حيث أنهم لم يختصموا أصلاً وأنضم بعضهم وهم الطاعنين فى الإستئناف فقط وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ / / بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت المدعى المصاريف

على سند من أنه طعن بعد الميعاد . فأستأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الإسكندرية بالإستئناف رقم لسنة ق فأصدرت بجلسة / / 2007 حكمها المنوه عنه فيما تقدم بعد أن تدخل الطاعنين منضمين للمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع .

(المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على التدخل – سواء كان بالإختصام أو بالإنضمام لأحد طرفى الخصومة – أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه . )
( الطعن رقم 2201 لسنة 54 ق جلسة 1991/05/16 س 42 ع1 ص1145 ).

وهذا بالرغم من عدم إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فهى فصلت فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها وأيضاً فى غيبة خصوم كان من الواجب إختصامهم كما سيبين ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وشابه بطلان فى الإجراءات اثر فيه والإخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة الثابت فى الأوراق فإن الطاعن يطعن فيه بالنقض للاسباب الآتية :

أسبـــــاب النقــــض
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
***-1- تصدِى الحكم المطعون فيه للدعوى وفصل فيها رغم عدم إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد مما يترتب علي ذلك تفويت لاحدي درجتي التقاضي وهو من المباديء الاساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام ذلك حيث أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد دفع شكلي وليس دفعا بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . ولا تستنفذ محكمة أول درجة ولا يتها بالحكم بقبوله . وكان يتحتم حين إلغاؤه إستئنافيا . وجوب إعادة الدعوي للمحكمة الابتدائية للفصل فيها . وإذ هى تصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

وقُضِـــــــــــــــــــىَّ بـــــأن :-
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلي سقوطه كجزاء علي إنقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوي أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الاجراءات وإن اتخذ إسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح .

إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ ( …. ) من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم القبول تأسس علي أن الطعن أقيم من المطعون ضده الاول بعد الميعاد المقرر في القانون وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها علي أن المطعون ضده الاول قد رفع طعنه في الميعاد تبعا لعدم إتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الاعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات ولا يعدو أن يكون دفعا متعلقا بشكل الاجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب علي ذلك تفويت لاحدي درجتي التقاضي وهو من المباديء الاساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة إقتصر علي الحكم بسقوط حق المطعون ضده الاول في الطعن علي قرار لجنة المنشأت الايلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلي أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بالغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق جلسة 2912-1994 س 45 ج 2 ص 1758 )

***-2-أيضاً تصدى الحكم المطعون فيه رغم إختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم مصدرة قرار الترميم دون أصحاب الحقوق (المستأجرين) .

ورغم عدم إختصامهم ورغم إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانهم . قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. رغم وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتكليف المستأنف ( المطعون ضده الأول) وقلم الكتاب بإختصامهم . وذلك لعدم إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة وواجب بنص القانون م59 وهو قانون كل أحكامه من النظام العام .
علة ذلك . إهدار مبدأ التقاضى على درجتين ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

حيث تنص المادة 59
لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجـاوز خمسـة عشـر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار , امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون . وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشـان مـن ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فـى قـرار اللجنـة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون عليه , وعليهـا فـى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها

ونصت المادة218
فيما عدا الاحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم . كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من ايهما في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية اذ اتحد دفاعهما فيها ، واذا رفع طعن على ايهما جاز اختصام الاخر فيه

وقُضِـــــــــــــــــــىَّ بـــــأن :-
إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن فى ذلك القرار وإختصم فى طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الاسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهى هيئة الأوقاف المصرية ، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بهذا الطعن أو تنبيه الطاعن إلى شكل دعواه بإختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ إستأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعا على غير ذى صفة فقد كان على محكمة الإستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز إختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتى التقاضى _ ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة بإختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب بإختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع إختصامه “هيئة الأوقاف المصرية “فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لإختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الإستئناف مبدأ التقاضى على درجتين بإعتباره مبدأ أساسى فى نظامنا القضائى …. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

وقُضِـــــــــــــــــــىَّ بـــــأن :-
الطعن على قرار لجنة المنشات الايلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام جميع الخصوم فيه . تخلف ذلك . اثره . بطلان الحكم الصادر فيه .

خصومة الطعن على قرار لجنة المنشات للسقوط و الترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة لان الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويكون له اثره فى حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم والا كان الحكم الصادر فيها باطلا . لما كان ذلك ، وكان البين من الاوراق ان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه لم تختصم فى الطعن ولم تمثل فيه ولم يتول قلم الكتاب اعلانها بالدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها فان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اذا فصل فى موضوع الدعوى بتاييد القرار المطعون فيه يكون باطلا ، ويستطيل هذا البطلان الى المطعون فيه .
( الطعن رقم 2219 لسنة 66 ق جلسة 30 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1370 )
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وتصدَى للدعوى وفصل فيها
يكون مخالفاً نصوص قانونية آمرة ومتعلقة بالنظام العام , مخطئاً فى تطبيقها ومهدراً حق التقاضى بتفويت درجة من درجاته

السبب الثانى : ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه
“اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم”.

تنص المادة 59
يعلم قـرار اللجـنة بالطريق الادارى الى ذوى الشان من الملاك وشاغلى العقار و اصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم , فاذا لم يتيـسر اعلانهم بسبـب غيبتـهم غيبـة منقطعـة او عـدم الاستدلال على محال اقامتهم او الامتناع عن تسلم الاعلان ترفق نسخـة مـن القرار فى مكان ظاهر بواجهـة العقـار وفـى لوحة الاعلانات فـى مقـر نقطـة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مـقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الاحوال . وتتبـع الطريقـة ذاتهـا فـى اعلان القرارات الخاصة بالمنشات التى يستدل على ذوى الشان فيها .

الطعن فى القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب إختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن إختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن . م 59 ق49 لسنة 1977 . عدم جواز القضاء برفض الطعن أو عدم قبوله . علة ذلك .

النص فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار الصادر من لجنة النشآت الآيلة للسقوط … وعلى قلم الكتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن …. يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل فى خصومة الطعن , كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه بإعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن إختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم
( الطعن رقم 2569 لسنة 60ق جلسة 1997/2/17 س 48 ج1 ص 284 )

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى نجد أن:- لا المطعون ضده الثانى ( المستأنف ) ولا المحكمة أتبعا الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فى موضوع غير قابل للتجزئة بنص قانون آمر تتعلق قواعده بالنظام العام مما يؤدى لبطلان هذا الحكم وبطلان إجراءاته الذى أثر فيه حيث أن الخصومة لم تنعقد لجزء من المستأجرين أصلا والجزء الآخر وهم الطاعنين ( المنضمين فى الاستئناف ) فوت الحكم عليهم درجة من درجات التقاضى فلم يمثلوا تمثلا صحيحاً ويمكنهم من دفاعهم وقيدوا بقيد وصف تدخلهم ( منضين ) رغم أنه حجة عليهم جميعاً مما يشوب حكمها بالبطلان الباطلة إجراءاته

وقُضِـــــــــــــــــــىَّ بـــــأن :-
إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن فى ذلك القرار وإختصم فى طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الاسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهى هيئة الأوقاف المصرية ، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بهذا الطعن أو تنبيه الطاعن إلى شكل دعواه بإختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ إستأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعا على غير ذى صفة فقد كان على محكمة الإستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز إختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتى التقاضى _ ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة بإختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب بإختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع إختصامه “هيئة الأوقاف المصرية “فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لإختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الإستئناف مبدأ التقاضى على درجتين بإعتباره مبدأ أساسى فى نظامنا القضائى …. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2569 لسنة 60ق جلسة 1997/2/17 س48ج1ص284 )
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شان تاجير وبيع الاماكن على لكل ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار بالمادة السابقة….. وعلى قلم ا لكتاب اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشان من ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا المحكمة ان المشرع حرص على ان يكون ممثلا فى خصومة الطعن كل من الجهة الادارية وهى خصم حقيقى وملاك العقا ر ان موضوع القرار -المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلى اوالجزئى اواالتدعيم او ترميم اوالصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة واوجب على قلم كتاب المحكمة اعلانهم بالطعن الذى يقيمه احد ذوى الشان فى القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث اذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب باعلانهم بهذا الطعن ولايجوز ان تقضى بعدم قبولها اوبرفضه لمجردعدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب اعلان الاشخاص المشار اليهم.

وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الاحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى الى صعوبة تنفذها بل واستحالته فى بعض الاحيان وهو ماقد يحدث اذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التى لايحتمل الفصل الا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم فى الطعن المرفوع صيحيحا فى الميعاد او من لم يختصم وتحقيقا لهذا اوجب القانون القانون اختصام من لم يختصم ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذى نص عليه .

(الطعن رقم 647 لسنة 56 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 112 )
المقصود بذوى الشأن فى حكم المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفى لصحة الإعلان بالقرار الهندسى أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع فى هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلى فى منفعة العين .
( الطعن رقم 1649 لسنة 58 ق جلسة 1992/12/24 س 43 ج 2 ص 1391 )

وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن يتمثل فى تشريد تلك الأسر فيصبحوا بلا مأوى حيث أن خطر الهدم هادم لكافة مناحى حياتهم وهو شىء لا يمكن تداركه ولا التعويض عنه , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .
فلهذه الاسباب

يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له :
اولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن
ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه رقم لسنة ق والقضاء ببطلانه (إحالة الاوراق الى محكمة استئناف إسكندرية لنظره بمعرفة دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

, مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت