الطعن 878 لسنة 49 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 422 ص 2227

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
————
– 1 إيجار “إيجار الأماكن”. حكم “الأحكام الجائز الطعن فيها”. نقض “حالات الطعن”.
جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه . خضوعه كأصل للقانون الساري وقت صدورها . المادة الأولى من قانون المرافعات . الطعن في الأحكام الصادرة بتحديد القيمة الإيجارية . خضوعه من حيث جواز الطعن أو عدمه للقانون الذي أقيمت الدعوى في ظله في الحكم الصادر فيها ولو ادركها القانون 49 لسنة 1977 قبل صدور الحكم .
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً انتقالياً مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة في القانون الذى أقيمت في ظله و لو أدركها القانون المذكور ، وإذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات في صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت في ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن في الأحكام بالاستئناف والنقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 اعتباراً من 1977/9/9 وقبل صدور الحكم المطعون فيه .
– 2 نقض “أسباب الطعن بالنقض” “السبب المتعلق بالواقع”. إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. محكمة الموضوع. خبرة.
عيوب الحكم المتعلقة بتقدير الواقع ليست من أسباب الطعن بالنقض في حكم المادتين 248 و 249 مرافعات . مسائل الواقع . ماهيتها .
لا يعتبر سبباً للنقض في حكم المادتين 247 ، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع و يعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات و الأدلة المقدمة من الخصوم و الترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة منها و مدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة .
– 3 نقض “أسباب الطعن بالنقض” “السبب المتعلق بالواقع”. إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. محكمة الموضوع. خبرة.
قيمة الأرض في حساب القيمة الإيجارية . وجوب احتساب نسبة محددة منها عند تقدير الأجرة . المادتان 11 ، 12 من ق 52 لسنة 1969 مخالفة هذه النسبة خطأ في تطبيق القانون .
أوجب المشرع في المادتين 11 ، 12 من القانون 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى احتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل في حساب تقدير الأجرة ، فإن مخالفة هذه النسبة هو الذى يرتب الخطأ في تطبيق القانون .
– 4 نقض “أسباب الطعن بالنقض” “السبب المتعلق بالواقع”. إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. محكمة الموضوع. خبرة.
تقدير ثمن الأرض وجوب احتسابه وفقا لثمن المثل وقت البناء . تقديره . واقع تستقل به محكمة الموضوع .
تقدير ثمن الأرض ، فإن المشرع و إن أوجب في المادة 11 من القانون سالف الذكر ، أن يكون احتسابه وفقاً لثمن وقت البناء ، إلا أن تقدير هذا المثل في حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي يجوز لها استخلاصها من المستندات المقدمة في الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة .
– 5 نقض “أسباب الطعن بالنقض” “السبب المتعلق بالواقع”. إيجار “إيجار الأماكن” “تحديد الأجرة”. محكمة الموضوع. خبرة.
تقرير الخبير . دليل من أدلة الدعوى . خضوعه لتقرير محكمة الموضوع أخذها به محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجه إليه .
إذ كان البين من الأوراق احتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية و التأمينات و لم يقم ثمة دليل على احتساب لها مرتين وكان تقدير الخبير يعد في ذاته دليلاً و من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع ويسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى و لما كان الحكم لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه دون التزام منها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة أصدرت قرارها بتحديد القيمة الإيجارية لعقار النزاع بمبلغ 312 مليم، 79 جنيه شهريا بخلاف الضرائب والرسوم وإذ لم يصادف هذا القرار قبولا لدى المطعون ضده المالك فقد طعن عليه بالدعوى 4126 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الزيادة كما طعن عليه الطاعن الخامس المستأجر بالدعوى 4257 سنة 1975 شمال القاهرة الابتدائية بطلب التخفيض وبعد أن ضمت محكمة الدرجة الأولى الدعويين ندبت خبيرا فيهما وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعويين وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 2415 سنة 94ق القاهرة كما استأنفه الطاعن الخامس بالاستئناف 2571 سنة 94ق القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين ندبت خبيرا فيهما وبعد أن قدم تقريره – حكمت بتاريخ 24/2/1979 في الاستئناف 257 سنة 94ق القاهرة برفضه وفي الاستئناف 2415 سنة 94ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار اللجنة بجعل القيمة الإيجارية لعقار النزاع مبلغ 116.760 شهريا. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي المطعون ضده مذكرة تضمنت الدفع بعدم قبول الطعن لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للطعن عليه بأي وجه من وجوه الطعن كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/2/1979 أي في ظل القانون 49 لسنة 1977 التي تنص المادة 20 منه على عدم قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقا للمادة الأولى من قانون المرافعات، إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكما انتقاليا مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين والإجراءات الواردة في القانون الذي أقيمت في ظله ولو أدركها القانون المذكور، وإذ جاءت عبارة “القواعد والإجراءات” في صيغة عامة فلا محل لتقييدها وتخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى ومن ثم تفسح لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسري في كافة مراحل الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى أقيمت في ظل القانون 52 لسنة 1969 والذي كان يجيز الطعن في الأحكام بالاستئناف وبالنقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن في الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 اعتبارا من 9/9/1977 وقبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الخبير الذي اتخذ الحكم المطعون فيه تقريره عمادا لقضائه لم يلزم حكم المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 لسنة 969 إذ لم يحتسب قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وإنما وفقا لتقديره الشخصي طارحا بذلك العقود المسجلة المقدمة منهم للتدليل على ثمن المثل، كما احتسب الخبير قيمة الرسومات الهندسية والتأمينات مرتين الأولى عند احتساب ثمن المتر من المباني بمبلغ ثمانية عشر جنيها وأخرى في بند مستقل بمبلغ خمسمائة جنيه هذا فضلا عن أن المطعون ضده وهو المالك لم يقدم المستندات الدالة على التكاليف الفعلية للعقار وهو المكلف بالإثبات، ومن ثم تكون دعواه خالية من الدليل وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون بحث للاعتراضات الموجهة إليه فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لا يعتبر سببا للنقض في حكم المادتين 248، 249 من قانون المرافعات ما يشوب الحكم من عيوب متعلقة بتقدير الواقع ويعتبر من مسائل الواقع تقدير المستندات والأدلة المقدمة من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت الواقعة فيها ومدى كفايتها لثبوت هذه الواقعة لما كان ذلك وكان المشرع قد أوجب في المادتين 11، 12 من القانون 52 لسنة 969 المنطبق على واقعة الدعوى احتساب نسبة محددة من قيمة الأرض يدخل في حساب تقدير الأجرة فإن مخالفة هذه النسبة هو الذي يرتب الخطأ في تطبيق القانون، أما تقدير ثمن الأرض فإن المشرع وأن أوجب في المادة 11 من القانون سالف الذكر أن يكون احتسابه وفقا لثمن المثل وقت البناء، إلا أن تقدير هذا المثل في حد ذاته يعتبر مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي يجوز لها استخلاصها من المستندات المقدمة في الدعوى أو بمعرفة أهل الخبرة، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه تقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه أساسا لقضائه الذي قدر ثمن المثل من واقع معاينته وخبرته الشخصية بعد أن أطرح المستندات المقدمة من الطاعنين لاعتبارات سائغة أوردها في تقريره، فلا على الحكم المطعون فيه أن اعتد بتقرير الخبير في هذا الشأن، وإذ كان البين من الأوراق احتساب الخبير لقيمة الرسومات الهندسية والتأمينات ولم يقم ثمة دليل على احتسابه لها مرتين وكان تقرير الخبير يعد في ذاته دليلا من أدلة الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع ويسوغ أن تقوم الدعوى به دون مستندات أو أدلة أخرى، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون التزام منها بالرد استقلال على الطعون الموجهة إليه، ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب جدلا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الموازنة بين الأدلة ومدى كفايتها والترجيح فيها والأخذ ببعضها دون البعض الآخر مما لا يصلح أن يكون سببا لأسباب الطعن بالنقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .