عرض قانوني لجريمة خيانة الأمانة

خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا إعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشئ المودع لديه .

( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

إن التبديد لما كان فى العادة معروفاً للأمين خافياً على صاحب الشأن فى الوديعة كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة و هو تاريخ ظهوره و العلم به معتبراً مبدئياً و بصفة مؤقتة تاريخاً له إلى أن يدعى الجانى أسبقية الحادثة عليه و يثبت دعواه أو يتبين القاضى – من تلقاء نفسه – هذه الأسبقية أخذاً مما يقوم عنده من دلائل الدعوى و ظروفها .

( الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/14 )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقة تجارية و ليس مبناها الإيصال المقدم ، و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 256 بتاريخ 14-02-1985

لما كان طلب المطعون ضده ” المتهم ” سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه و سماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى إقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للإستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/15 )