الطعن 4601 لسنة 55 ق جلسة 22 / 5 / 2010 مكتب فني 55 – 56 ق 55 ص 485

1 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة
والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
2 – مجدي حسين محمد العجاتي.
3 – حسين محمد عبد المجيد بركات.
4 – أحمد عبد التواب محمد موسى.
5 – أحمد عبد الحميد حسن عبود.
6 – عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك.
7 – شحاته على أحمد أبو زيد.
8 – منير عبد القدوس عبد الله.
——————

(55)
جلسة 22 من مايو سنة 2010
الطعن رقم 4601 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)

دعوى – الحكم في الدعوى – لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً – إذا تقرر حجز الدعوى للحكم، ثم تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب إعادة فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، وإعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين – مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان الحكم.
المواد المطبقة:
– المواد (30) و(167) و(168) و(173) من قانون المرافعات.
– المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.

الإجراءات
بتاريخ 2/ 12/ 2008 أودع الأستاذ/ …. المحامي بالنقض والإدارية العليا تقرير الطعن الماثل نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) في الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق بجلسة 4/ 10/ 2008، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 2009 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 18/ 1/ 2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظرها بجلسة 13/ 3/ 2010، حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعن حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات طويت على مستند وحيد عبارة عن شهادة صادرة عن جدول محكمة شمال القاهرة الابتدائية تفيد موقف الدعوى رقم 2557 لسنة 2005 م ك، وبجلسة 24/ 4/ 2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع عناصره الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه تخلص في أنه بتاريخ 20/ 6/ 2005 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 31008 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وقالت شرحًا للدعوى أن الشركة تسلمت بتاريخ 16/ 12/ 2004 كتاب الإدارة القانونية بالهيئة العامة لسوق المال رقم 1208 بتاريخ 16/ 12/ 2004 بإنذار الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، وذلك برد مبلغ (1012298) جنيهًا على الشاكي/ … وهو المبلغ المتبقي من إجمالي المبلغ المسلم منه للشركة بعد الاكتتاب في عدد (500) سهم من أسهم الشركة العربية للغزل والنسيج, وذلك بزعم مخالفة الشركة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، فتظلمت الشركة في 27/ 12/ 2004 حيث رفضت الهيئة تظلمها, فأقامت الدعوى رقم 2557 لسنة 2005 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ لسابقة شراء أسهم للمذكور باسم عملائه، وأنذرت الهيئة بالتريث في اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الفصل في هذه الدعوى، إلا أن الهيئة أخطرت الشركة في 14/ 4/ 2005 بقرارها رقم (101) المتضمن وقف ن شاط الشركة لمدة خمسة عشر يومًا، وعلى الشركة مراعاة حقوق العملاء، لديها قبل مدة الوقف وإزالة الأسباب التي أوقفت الشركة من أجلها خلال مدة الوقف، فتظلمت الشركة في هذا القرار في 17/ 4/ 2005، وبتاريخ 16/ 6/ 2005 تم إخطار الشركة برفض التظلم، فأقامت دعواها أمام المحكمة المشار إليها بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المشار إليه على سند من أن القرار صدر مفتقرًا إلى ركن السبب، حيث استندت الهيئة على شكوى من الشاكي رغم حفظ الهيئة للشكوى السابقة، كما أن الشركة أقامت دعوى مدنية برقم 2557 لسنة 2005 أمام المحكمة المدنية وكان يتعين على الهيئة التريث حتى الفصل فيها.
وبجلسة 31/ 5/ 2008 قررت المحكمة (تشكيل مغاير) حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 4/ 10/ 2008، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 4/ 10/ 2008 لتغير تشكيل هيئة المحكمة، حيث تم الحكم فيها آخر الجلسة بحكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون؛ حيث إن الحكم المطعون فيه لم يتحرَّ أنه لا يجوز للهيئة المطعون ضدها أن تنصب من نفسها قاضيًا في الخلاف بين الشركة والشاكي، حيث ألزمت الشركة أن تؤدي للشاكي مبلغ (1012298) جنيهًا، وهذا يشكل افتئاتًا على ولاية القضاة؛ لأن النزاع كان مطروحًا على القضاء المدني بالدعوى رقم 2557 لسنة 2005م ك/ شمال القاهرة، كما خالف الحكم المطعون فيه القانون لإهداره حجية قرارات حفظ الشكوى، وهي قرارات صارت نهائية بعدم الطعن عليها، وأيضًا خالف الحكم القانون لاعتداده بالإنذار الموجه إلى الشركة الذي ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه لأنه صادر عن غير مختص، فضلاً عن بطلان تشكيل وإجراءات لجنة التظلمات التي نظرت تظلم الشركة من الإنذار الموجه إليها.
كما نعت الشركة أن الحكم المطعون فيه اتسم بالبطلان في الإجراءات؛ حيث إن الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 4/ 10/ 2008، ونظرًا لتغير تشكيل الدائرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة – دون إخطار الخصوم – في ذات الجلسة، حيث صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتكون المحكمة قد خالفت أحكام قانون المرافعات حيث تضمنت أحكامه أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة دون غيرهم، وكان حريًا بالمحكمة عند فتح باب المرافعة أن تحدد جلسة لنظر الدعوى، فيكون للخصوم حضورها سواء تم بإعلانهم أو بدون إعلانهم، ويمكنهم حينئذ إبداء أقوالهم أمام الدائرة بتشكيلها الجديد قبل إصدارها للحكم، وفضلاً عن ذلك فإن مسودة الحكم التي تقع في (13) صفة اشتملت على وقائع الدعوى ورأي المفوض ومذكرات الخصوم ومستنداتهم، فكيف يتأتى للمحكمة أن تنظر كل ذلك في آخر جلسة 4/ 10/ 2008، حيث إن ذلك غير معقول حصوله، مما يبطل الحكم بطلانًا مطلقًا.
ومن حيث إن المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: “يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء..” .
وتنص المادة(167) من ذات القانون والتي وردت تحت الباب التاسع بعنوان (الأحكام) – الفصل الأول (إصدار الأحكام) على أنه: “لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً”.
وتنص المادة (168) من ذات القانون على أنه: “لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً”.
وتنص المادة (173) على أنه: “لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر”.
وتنص المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بٍإصدار قانون مجلس الدولة على أن: ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة في مجال إجراءات العمل القضائي في المواد المدنية والتجارية، والتي تسري أحكامه وفقًا للمادة الثالثة من قانون مجلس الدولة على الدعاوى الإدارية التي ينظرها القسم القضائي في حالة خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لبعض إجراءات تلك الدعاوى – قد نظم القواعد الخاصة بالأحكام وإصدارها، مرتكنًا على قاعدة عامة من قواعده، وهي أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلان الإجراء، أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وانطلاقًا من هذه القاعدة قرر القانون عدم جواز أن يشترك في المداولة في الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النظام القضائي المصري يحظر على غير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا في المداولة، أي أن سماع المرافعة شرط للاشتراك في المداولة، ذلك أن القضاة الذين سمعوا المرافعة بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سبق أمامهم من أوجه دفاع ودفوع هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة.(في هذا المعنى: الحكم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 في الطعنين رقيم 3340 لسنة 29 و641 لسنة 31ق).
كما ذهبت هذه المحكمة إلى أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة, وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1539 لسنة 31ق بجلسة 3/ 5/ 1986).
ومن حيث إن سماع المرافعة من الخصوم سواء المرافعة الشفوية أو ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة وذلك بعد إعادة تشكيلها وإصدارها القرار إعادة الدعوى للمرافعة لهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع إتباعها؛ وذلك حتى يتاح للمحكمة بتشكيلها الجديد نظر الدعوى وسماع ما يعن لها من الخصوم في مواجهتها، وحتى يحيطوا بأوجه دفاعهم وحججهم، ويتوافر للمحكمة بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة عن بصر وبصيرة قوامها إحقاق العدالة وتوفير الطمأنينة في نفوس المتخاصمين تجاه قاضيهم الطبيعي، فإذا خالفت حكم الموضوع هذا الإجراء وأصدرت حكمها دون إتباعه كان حكمها مشوبًا بالبطلان.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى رقم 31008 لسنة 59 المطعون على الحكم الصادر فيها أن المحكمة قررت بجلسة 31/ 5/ 2008 وفي حضور كل من محامي الشركة المدعية (الشركة الطاعنة) ومحامي الخصم المتدخل ومحامي الهيئة المطعون عليها إصدار الحكم بجلسة 4/ 10/ 2008، وبهذه الجلسة تغير تشكيل هيئة المحكمة، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة (4/ 10/ 2008) لتغير تشكيل هيئة المحكمة، ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وذلك في غيبة الخصوم، حيث خلا محضر هذه الجلسة من حضور أي من الخصوم، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفًا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغيير هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات، سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها.
ولما كان ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات, وذلك على نحو ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 من يونيه سنة 1984 في الطعن رقم 1689 لسنة 26ق بأن فتح باب المرافعة يستلزم إعلان طرفي النزاع إذا لم يكونوا حاضرين لإبداء الدفاع، دون أن يغير من ذلك في شيء ما يقال من أنه إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، أو أن النظام القضائي لمجلس الدولة يقوم أساسا على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة؛ فذلك مردود عليه بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا السابق الإشارة إليها قد أكدت ضرورة سماع المرافعة من المحكمة بتشكيلها الجديد للأسباب السابق بيانها في هذه الحالة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة لتفصل فيها مجددًا، مع إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .