أحكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

مقال حول: أحكام عقد الحساب الجاري في تطبيقات القضاء العراقي

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 28/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعـــــــــــــــــــي / س ش ز ـ وكيله المحامي سليم عبدالخضر الكناني
المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ـ وكيله المحامي علي محمد جابر
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بأنه أودع في حسابه الجاري المرقم (0813138) لدى فرع الواثق التابع لمصرف المدعى عليه مبلغ مقداره (470،000) أربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكي ولدى مراجعته المصرف لتسلمه المبلغ أعلاه فان المدعى عليه امتنع عن ذلك بحجة عدم توفر السيولة النقدية وعلى الرغم من تكرار المطالبة ، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتاديته المبلغ المرقوم اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على كشف حساب فوري باسم سامي شنان زويد المرقم 0813138/002/2517/000 نوعه حساب جاري العملة دولار أمريكي بمبلغ مقداره (478,370) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعون دولار أمريكي المؤرخ في 24/5/2011 .

كما اطلعت على الطلب المقدم من المدعي إلى المدعى عليه يطلب فيه صرف المبلغ المشار إليه في عريضة الدعوى ولاحظت المحكمة هامش مسطر على أصل الطلب مختوم بختم المصرف وفيه تأييد استلام الطلب من قبل الإدارة وتسليمه إلى اللجنة المشرفة على اعمال المصرف المشكلة من البنك المركزي . ثم استمعت الى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم ، ودفع وكيل المدعى عليه ان المدعي هو زبون لدى مصرف موكله وان موكله غير ممتنع عن صرف المبلغ المطالب به الا ان النقص في السيولة النقدية حال دون ذلك وان عملية سحب المبالغ المودعة الآن تحت تصرف لجنة من البنك المركزي تتولى ادارة موجودات المصرف كتاب البنك المركزي العدد 9/2/11500 في 6/9/2010 والمتضمن موافقة محافظ البنك المركزي على توسيع صلاحية اللجنة المشكلة لادارة موجودات مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل والمرفق طي اللائحة المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 25/8/2011 وطلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى لهذه الأسباب.

وتجد المحكمة إن عقد الحساب الجاري بين المدعي والمدعى عليه تنظم أحكامه المواد (217-238) تجارة وهذا العقد يتفق بمقتضاه الطرفين ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي بينهم . ويكون لكل طرف من أطراف عقد الحساب الجاري حق التصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك على وفق أحكام المادة (224) تجارة ويكون المدعى عليه بحكم القانون ملزم بإجابة طلب المدعي بصرف المبلغ المشار إليه في هذه الدعوى وتعلل المدعى عليه بوجود لجنة مشكلة بأمر محافظ البنك المركزي تشرف على موجودات المصرف لا يعد عذرا يؤفر له الحماية القانونية تجاه طلب المدعي لان تعليمات البنك المركزي لا تعدل أحكام قانون التجارة التي اثبتت التزامات متقابلة بين الطرفين لأنها تعليمات لا ترقى إلى قوة النصوص القانونية في قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل حتى وان كانت هذه التعليمات صادرة بموجب قانون البنك المركزي حيث انها تنظم العمل بين المدعى عليها والبنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية المشرفة على المصرف ولا تسري بحق المدعى الذي رتب له القانون وعقد الحساب الجاري حقا تجاه المدعى عليه .

ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليه المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي س ش ز مبلغ مقداره (470,000) أربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكي من رصيد الحساب الجاري المرقم (0813138) لدى فرع الواثق التابع لمصرف المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي سليم عبد الخضر الكناني مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار استنادا لأحكام المواد 224 تجارة 21 ، 25 ، 59 إثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 28/8/2011 الموافق 26/رمضان/1432 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي

شارك المقالة

1 تعليق

  1. مرحبا
    وماذا حدث بعد ذلك
    هل دفع البنك للزبون ام لا
    رجاءا اعلمني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.