الأحكام الخاصة بفترة اختبار العامل في القانون العماني
أحمد بن سلام التوبي

يطرح البعض تساؤلا حول فترة الاختبار في العمل وضوابطها وهل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلالها؟

ونجيب بأنّ المشرع ذكر في المادة (24) من قانون العمل الضوابط الخاصة لإخضاع العامل للاختبار وهي:

1 – الاتفاق على شرط الاختبار: فقد ذكرت المادة القانونية السابقة الذكر بأنه (في جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل) فكما يتضح من النص بأنّ فترة الاختبار جوازية ولا تتقرر كشرط في العقد إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على ذلك، فيجب على صاحب العمل أن يُضمِّن هذا الشرط كتابياً في عقد العمل، فإذا لم يوجد هذا الشرط في عقد العمل اعتبر عقد العمل باتاً منذ لحظة انعقاده.

2 – الاتفاق على مدة الاختبار: ذكر المشرع في المادة السابقة ذلك بالنص (لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر..) فالمشرع هنا قد حدد الحد الأقصى لمدة الاختبار الذي لا يجوز لصاحب العمل الزيادة عليه، وهذا يجعل لطرفي العقد الحرية في الاتفاق على مدة تقل عن هذا الحد وذلك لكونه يصب في مصلحة العامل وهذا الأمر جائز من الناحية القانونية، وأمّا الاتفاق على مدة أطول عن المدة التي حددها المشرع فيكون هذا الشرط باطلاً لمخالفته قاعدة قانونية آمرة وهذا البطلان يؤدي إلى اعتبار فترة الاختبار هي الحد الأقصى الذي حدده القانون وهي ثلاثة أشهر، وإذا ذكرت فترة الاختبار بشكل عام بأن العامل يخضع لفترة اختبار ولم يتم تحديد هذه المدة فهنا يتم الأخذ بالحد الأقصى الذي حدده القانون وكما أنه لا يحق لصاحب العمل بأن يخضع العامل لفترة اختبار ثانية بعد انتهائه من فترة الاختبار المتفق عليها بينهما سابقاً.

3 – الالتزام بمهلة الإخطار قبل إنهاء العقد في فترة الاختبار: إن الغرض من وجود فترة الاختبار هو التثبت من كفاية العامل المهنية والسلوكية والانضباطية في العمل، فالمُشرِّع قد أخذ بالمفهوم الواسع لكفاية العامل والتي يدخل من ضمنها سلوك العامل وانضباطه وكذلك تعامله مع رؤسائه في العمل وتعاونه مع زملائه ومراعاته لقواعد العمل، فالمشرع أعطى الحق لصاحب العمل بإنهاء خدمات العامل متى توافرت الأسباب التي تجيز له ذلك، ولكن دون التعسف في استعمال هذا الحق أي أنه لا بد من وجود أسباب حقيقية لإنهاء خدمات العامل سواءً كانت سلوكية أو مهنية أو حتى انضباطية، وكما أنّ المشرع أوجب على صاحب العمل الالتزام بمهلة الإخطار قبل إنهاء عقد العمل أثناء سريان فترة الاختبار والمشرع قد حدد الحد الأدنى الذي لا يجوز للطرفين النزول عنه وهي سبعة أيام ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة أطول.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت