تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 28/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــــــــــــــــي / ـ وكيله المحامي رائد كاظم الجبوري
المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ـ اضافة لوظيفته ـ وكلائه
المحامون وسام صلاح الدين وعلي محمد جابر
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان موكله كان قد أودع لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته مبلغ مقداره (59,000,000) تسعة وخمسون مليون دينار بموجب وصل الإيداع المرقم (1800380) في 16/6/2010 ومبلغ مقداره (1,000,000) مليون دينار على ذات رقم الإيداع أعلاه مؤرخ في 11/5/2010 وعند مراجعته فرع المصرف المرقم (817) فرع الجوادين امتنع عن تسليمه مبلغ الوديعة المذكور أعلاه بسبب يدعيه المدعى عليه بوجود مشاكل مالية في المصرف مما تسبب له بخسارة مادية وفوات منفعة ويطلب الحكم بإلزامه بإعادة مبلغ الودائع ومقداره (60,000,000) ستون مليون دينار مع الفائدة القانونية والاحتفاظ له بحق المطالبة بالتعويض بدعاوى مستقلة .

وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة ضوئية لوصل الإيداع المؤرخ في 16/6/2010 بالرقم 1800380 صادرة من مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل لحساب ناصر شعلان ناصر بمبلغ (59,000,000) تسعة وخمسون مليون دينار ومذيلة بختم المصرف / فرع الجوادين (817) كما اطلعت على وصل آخر يحمل ذات الرقم للإيداع صادر من المدعى عليه مؤرخ في 11/5/2010 باسم المدعي وبمبلغ مقداره (1,000,000) مليون دينار ثم استمعت المحكمة إلى وكلاء الطرفين واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بينهم ثم وضح وكيل المدعى عليه ان المدعي هو زبون لدى مصرف موكله ولديه رصيد دائن بمبلغ مقداره (59,980,000) تسعة وخمسون مليون وتسعمائة وثمانون ألف دينار وان موكله لم يمانع من التسديد لكن لوجود نقص في السيولة النقدية تعذر عليه التسديد والمصرف الآن تحت إشراف لجنة من البنك المركزي تشرف على تسديد الديون للزبائن على شكل دفعات نقدية وبذلك فان دعوى المدعي ليس لها سند من القانون ويطلب ردها وابرز كتاب البنك المركزي العدد 9/2/1150 في 6/9/2010 الذي حدد صلاحيات اللجنة المشرفة على المصرف كما ابرز كتاب المدعى عليه الذي أيد وجود حساب إيداع للمدعي لدى المصرف المذكور وبمبلغ مقداره (59,980,000) تسعة وخمسون مليون وتسعمائة وثمانون ألف دينار وانه غير ممتنع من التسديد

إلا أن النقص في السيولة النقدية حال دون ذلك وعلى وفق ما جاء في لائحة وكيل المدعى عليه المبرزة ضبطا في محضر جلسة يوم 25/8/2011 ثم صادق وكيل المدعي على إن مبلغ المطالبة هو ما أشار إليه كتاب المصرف وما جاء في لائحة وكيل المدعى عليه . وتجد المحكمة إن أصل العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هو عقد وديعة يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع إلزامه برد مثلها للمودع وعلى وفق أحكام المادة (239) تجارة ويكون ذلك بفتح حساب في المصرف باسم المودع وترد الوديعة إلى المودع بمجرد الطلب وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن كلا او جزءا وعلى وفق احكام المادة (244) تجارة وهذا الإلزام هو إلزام قانوني مصدره القانون وليس إلزام مصدره الاتفاق أو العقد ويكون واجب التنفيذ ولا يحول دونه سوى الاتفاق بين طرفي العقد وعلى وفق مقتضى المادة (243) تجارة وحيث لم يثبت وجود اتفاق بين طرفي الدعوى على خلاف ما ورد في نص المادة أعلاه فان المدعى عليه يكون ملزم بالأداء بمجرد الطلب أما تعلل المدعى عليه بتعليمات البنك المركزي فان هذه التعليمات لا ترقى إلى مستوى النص القانوني الذي هو اعلي من التعليمات ولا يساويها في القوة ولا تكون ذات اثر تجاه الأحكام الواردة في نص المواد المشار إليها أعلاه من قانون التجارة إما اذا كانت قد صدرت بموجب صلاحية ممنوحة الى السيد محافظ البنك المركزي بموجب القانون فإنها لا تسري تجاه المدعي وان كانت تسري بحق المدعى عليه كونها قواعد تنظيمية تنظم العمل بين المدعى عليه والبنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية التي تراقب أعماله .

وبذلك فان المحكمة تجد إن التزام المدعى عليه تجاه المدعي قائم ويبقى المركز القانون للطرفين على وفق أحكام عقد الوديعة المبرم بين الطرفين وان الثابت هو وجود المطالبة من المدعي المتمثلة بالمطالبة القضائية في رفع الدعوى ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 14/6/2011 مع توفر ممانعة المدعى عليه متعذرا بعدم توفر السيولة النقدية الذي لا يعد عذرا قانونيا يوفر له الحماية القانونية في عدم تسديد مستحقات المدعي وحيث ان العمل يعد تجاريا كونه يتعلق بعقد يدخل ضمن احكام العمليات المصرفية التي يمارسها المدعى عليه على وفق احكام المواد (239ـ 247) من الفرع الاول من الفصل الثامن من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل فيستحق المدعي فائدة قانونية مقدارها 5% على وفق احكام المادة (171) مدني .

ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليه المدير المفوض لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل – اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي ن ع ن مبلغ الوديعة البالغ (59,980,000) تسعة وخمسون مليون وتسعمائة وثمانون ألف دينار مع احتساب الفائدة القانونية البالغة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 14/6/2011 ولغاية التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي رائد كاظم الجبوري مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار كما قرر الحكم برد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه المحاميان وسام صلاح الدين وعلي محمد جابر مبلغ مقداره (2,000) ألفان دينار توزع بينهم بالتساوي استنادا لأحكام المواد 239 ، 240 ، 242 ، 243 تجارة 171 مدني 21 ، 25 ، 59 إثبات 161 ، 163 ، 166 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا في 28/8/2011 الموافق 26/رمضان/1432 هـ .

القاضي

سالم روضان الموسوي