تشكلت محكمة المواد الشخصية في الكرادة بتاريخ 24/8/2011 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعــي / آ.م – وكيله المحامي ابراهيم طالب حميد
المدعى عليها / ا.ب
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعا وقانونا بموجب عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة العدد 516/1988 في 13/9/1988 وأولدها من فراش الزوجية البنت (نايري) تولد 29/5/1993 وإنها قد غادرت العراق دون علمه ولحصوله على الأمر الفقهي من المجلس الروحاني للطائفة الارمنية الارثذوكسية العدد 11/10 الذي قضى بالتفريق الدائمي واعتباره بحكم الطلاق ويطلب الحكم بالتفريق .

بعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة عقد الزواج وكتاب مطرانية الأرمن الارثذوكس في العراق العدد 11/10 في 25/كانون الثاني/2011 الذي تضمن الأمر الفقهي الصادر من المجلس الروحاني للطائفة والذي أجاز التفريق الدائمي بين طرفي الدعوى واعتباره بحكم الطلاق وذلك بسبب كثرة المشاكل ومغادرة المدعى عليها العراق وتعذر استمرار الحياة الزوجية وعلى وفق ما ورد فيه والمبرز ضبطا في محضر جلسة يوم 14/8/2011 وتجد المحكمة إن ما جاء بالأمر الفقهي للطائفة يعد سببا يمكن الركون إليه في إجابة طلب المدعي ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بتصديق التفريق الدائمي والواقع بين المدعي (آ.م) والمدعى عليها (أ.ب) الصادر بموجب الأمر الفقهي للمجلس الروحاني لمطرانية الارمن الارثذوكس العدد 11/10 في 25/كانون الثاني/2011 وتحميل المدعي عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي المحامي ابراهيم طالب مبلغ مقداره خمسة الاف دينار استنادا لاحكام المواد 12، 25، 59 إثبات 33 ، 56 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات بيان المحاكم لسنة 1917 حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 24/8/2011

القاضي

سالم روضان الموسوي