رسم إغراق

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد .
” نواب رئيس مجلس الدولة”

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفـوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4768 لسنة 48 القضائية عليا

المقــــــــام من
محمد أحمد فتح الباب – بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة
الفتح للهندسة و المقاولات .

ضــــــــــــــــــد

1- وزيــــــر الاقتصـــــــاد .

2- رئيس قطاع التجارة الخارجية .

3- رئيس الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية و التعريفات الجمركية .

4- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية .

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 8962 لسنة 54ق بجلسة 15/1/2002

الإجـــراءات

**********

في يوم الاثنين الموافق 11 من مارس سنة 2002 أودع الأستاذ / على محمد حسن المحامي نائباً عن الأستاذ / أسامة محمود مصطفى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4768 لسنة 48قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في ” منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بصفته المصروفات” .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ القرار رقم 80 لسنة 2000 واستثناء الشركة الطاعنة من تطبيقه ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المذكور و القضاء مجدداً بقبول الدعوى وإلغاء القرار رقم 80 لسنة 2000 الصادر من وزير الاقتصاد فيما تضمنه من توقيع رسم إغراق بواقع 40% على واردات روسيا الاتحادية من صاج مسحوب على الساخن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عن باقي الرسالة الخاصة بالمؤسسة الطاعنة دون الرسم المقرر ، واستثناء المؤسسة الطاعنة من تطبيقه ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي وكذلك التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/1/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى موضوع ” لنظره بجلسة 14/9/2003 .

ونظرت المحكمــة الطعـــن علــى الوجه الثــابت بمحاضــر الجلسات ، وبجلســة 8/11/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة 17/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر , وخلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع تكميلية صمم في ختامها على الطلبات الواردة بأصل صحيفة الطعن .

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكـــم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــة

************

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/6/2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 8962 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري “الدائرة الرابعة بالقاهرة” ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 80 لسنة 2000 الصادر من وزير الاقتصاد بتاريخ 8/2/2000 فيما تضمنه من توقيع رسم إغراق بواقع 40% على واردات روسيا الاتحادية من صاج مسحوب على الساخن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عن باقي الرسائل الخاصة بالمؤسسة المدعية دون الرسم المقرر وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات و التعويض عما أصابها من ضرر وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

وبجلسة 15/1/2002 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى ، وشيدت قضاءها – بعد استعراضها لبعض مواد القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية – على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/12/1999 تقدمت شركة الحديد و الصلب المصرية بشكوى إلى جهاز مكافحة الإغراق والدعم و الوقاية ، تتضرر فيها من الواردات المغرقة من المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو من صلب غير مخلوط مدرفله بالحرارة أو مدرفلة على البارد ، و المستوردة من منشأ دولتي روسيا الاتحادية وكازاخستان ، وقام الجهاز المذكور بدراسة الشكوى وأثبت أن هناك هوامش إغراق ليست قليلة الشأن من واردات الدولتين المشار إليهما ، وأن هامش الإغراق المحسوب على أساس متوسط الأسعار العالمية يبلغ 40% من القيمة ( سيف ) ، كما تبين للجهاز وجود زيادة كبيرة في الواردات من المنتج محل الشكوى ، وأن هذه الزيادة قد تسببت في إلحاق ضرر مادي بالصناعة الوطنية ، وبناء عليه أصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية القرار رقم 80 لسنة 2000 المطعون فيه بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق تسرى لمدة عام اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار في 8/2/2000 ضد الواردات المغرقة من المنتجات الحديدية المسطحة بالدرفلة بالحرارة أو المدرفلة على البارد المصدرة من دولتي روسيا الاتحادية وكازخستان .

وأضافت المحكمة أنه لما كان رسم الإغراق الذي تضمنه القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون في حقيقته تدبيراً تعويضياً لجبر الضرر الذي أصاب الصناعة المحلية ألبس ثوب الرسم دون أن يكون في طبيعته كذلك ، وقد صدر مستنداً لضرورة حماية الصناعة الوطنية ، ومن ثم يكون قد جاء متفقاً وصحيح أحكام القانون ، وأنه فيما يخص طلب التعويض فإن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر سليماً ولا محل لمساءلة الجهة الإدارية عنه .

بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المؤسسة المدعية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم القصور في التسبيب ومخالفة القانون ، وذلك على سند من القول بأن الحكم الطعين قد جافى قواعد تسبيب الأحكام إذ لم يكشف في حيثياته عن مستند مهم مقدم من المؤسسة ، وهو كتاب شركة الحديد والصلب المصرية الموجه إلى المؤسسة بما يفيد عدم إنتاج ألواح عرض 2 متر وأن المتوافر لديها عرض 1.5 متر ، ولو ناقشت المحكمة هذا المستند وقامت بتمحيصه لتبين لها أن المنتج المستورد من قبل المؤسسة بعرض 2 متر ليس له مثيل في مصر ، وبالتالي لا مجال لتطبيق رسم إغراق عليه لأنه لا يمس المنتج الوطني بضرر يذكر ، ولأن المنتج الذي يشمله رسم الإغراق هو الذي أدخل في تجارة بلد بأقل من قيمته العادية في دولة التصدير وهو ما لم تكشف عنه الأوراق ، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد خول وزير التجارة و التموين سلطة اتخاذ التدابير التعويضية في هذا المجال ، فإن هذه التدابير يجب أن تتم في إطار ما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية نتيجة جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي وافقت عليها مصر ، وأنه باستقراء النصوص و الاتفاقيات المشار إليها يبين أنها علقت فرض أي نوع من الرسوم الحمائية – ومنها رسم الإغراق – على علة إصداره وهو حماية المنتج الوطني المحلي ، و بالتالي لا يجوز التوسع أو القياس في فرض رسوم الحماية ما دام الثابت أن المؤسسة قامت باستيراد منتج غير موجود بالأسواق المحلية ، وهو ألواح عرض 2 متر التي اعتذرت شركة الحديد و الصلب عن عدم إنتاجها لدى استعلام المؤسسة من الشركة المذكورة عن هذا المنتج ، وأن الألواح المتوافرة محلياً بعرض 1.5 متر لا تصلح بديلاً أو عوضاً عن الألواح عرض 2 متر في التصنيع ، مما يفيد أن المنتج المستورد لا يؤثر على المنتج المحلى ولا يخضع بالتالي لرسم إغراق ، إلا أن القرار المطعون فيه قد حاد عن الهدف المخصص من أجله وتضمن فرض رسوم إضافية بهدف تحقيق عائد مادى لإيرادات الدولة ، فجاء بذلك مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة وألحق تطبيقه على المؤسسة الطاعنة ضرراً مادياً وأدبياً تستحق التعويض عنه .

ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من فحص أوراق الطعن ، أن ثمة خلافاً في الرأي بين طرفي النزاع حول ما إذا كان المنتج موضوع النزاع يعد منتجاً مثيلاً للمنتج المحلى أم لا ، وما إذا كان ينطبق عليه مفهوم الإغراق من عدمه ، وهذا الخلاف يتسم بطابع فنى أكثر منه قانونياً مما يستلزم الاستعانة برأ ي أهل الخبرة تمهيداً لحسم هذا النزاع ، ومن ثم وعملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 ، فإن المحكمة تقضي بندب خبير في الطعن تكون مهمته ما يأتي :

1- تحديد ما إذا كان يمكن استخدام الألواح عرض 1.5 متر التي يتم إنتاجها محلياً في ذات الغرض الذي تستخدم فيه الألواح عرض 2 متر المستوردة بمعرفة المؤسسة الطاعنة ، وأثر ذلك علي كفاءة المنتج ، ومدي جواز اعتبار هذين المنتجين من قبيل المثائل أو البدائل .

2- بيان ما إذا كان مفهوم الإغراق الذي طبقته الجهة الإدارية علي الرسالة محل النزاع يطابق ما حددته الاتفاقات الدولية في هذا المجال أم لا ، وما إذا كانت الجهة الإدارية قد راعت حسابات الإغراق المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 سالف الذكر أم لا ، مع ذكر نتائج هذا التطبيق إن وجد .

3- بيان ما إذا كانت المؤسسة الطاعنة قد أصابها ضرر مادي من جراء تطبيق القرار المطعون فيه عليها ـ غير تحميلها برسم الإغراق ـ أم لا ، مع بيان حجم هذا الضرر ومقداره وما إذا كانت المؤسسة قد قامت بسداد رسم الإغراق من عدمه وتاريخ السداد إن وجد .

وللخبير في سبيل أداء مهمته الاطلاع علي ملف الطعن وما به من أوراق ومستندات ، وسماع أقوال الطرفين وقبول مستنداتهما ، والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة أو للاطلاع علي ما يتعلق بالنزاع من أوراق سواء كانت موجودة لدي الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات ، ثم إعداد تقرير بنتيجة أعماله لعرضه علي المحكمة في أقرب جلسة ممكنة .

فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

– تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع – بقبول الطعن شكلاً ، وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وعلي المؤسسة الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة كأمانة علي ذمة أتعاب الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير ، وحددت لنظر الطعن جلسة 20 /3 / 2004 في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 24 /4 /2004 في حالة إيداعها ، وعلي الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف .