قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ أهداف الخدمة الوطنية .
5ـ إنشاء المجلس وتكوينه.
6ـ إختصاصات المجلس .
الفصل الثانى
الخدمة الوطنية
7ـ فرض الخدمة .
8ـ مواقع تأدية الخدمة .
9ـ مدة الخدمة وتخفيضها .
10ـ الإستثناء من الخدمة .
11ـ الإعفاء من الخدمة .
12ـ تأجيل الخدمة .
13ـ الفصل فى طلبات الإعفاء والتأجيل .
الفصل الثالث
أعمال الخدمة والتجنيد
14ـ مناطق الخدمة الوطنية .
15ـ التقدم الى مراكز التجنيد .
16ـ بطاقة الخدمة .
17ـ التظلم من قرارات التجنيد .
18ـ اللجان الطبية وغيرها .
19ـ إستدعاء المجندين .
الفصل الرابع
ضوابط الخدمة الوطنية وآثارها
20ـ القانون المطبق .
21ـ مغادرة البلاد .
22ـ طلبة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس .
23ـ الإستخدام .
24ـ الإحتفاظ للمجند بوظيفته ووضعه .
25ـ الإستمرار فى الخدمة فى قوات الشعب المسلحة.
26ـ الإحتفاظ للمجند بأقدمية التعيين .
27ـ الشهادات التى تمنحها وزارة الدفاع .
الفصل الخامس
أحكام عامة
28ـ العقوبات .
29ـ سلطات إدارة التجنيد .
30ـ سقوط الدعوى الجنائية .
31ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992 ” .

إلغاء .
2ـ يلغى قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1989 .

تفسير .

3ـ      فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1
                                 “الإدارة ”             يقصد  بها إدارة الخدمة الوطنية ،
“الخدمة ”             يقصد بها الخدمة الوطنية التى تؤدى بموجب أحكام هذا القانون ،
                                 “القائد العام”        يقصد به القائد العام لقوات الشعب المسلحة ،
                        “القوات النظامية ”   يقصد بها  أى قوات نظامية تنشأ بموجب قانون ،
                         “المجلس”           يقصد به مجلس إدارة الخدمة الوطنية ،
“المجند”               يقصد به الشخص الذى يؤدى الخدمة الوطنية بموجب أحكام هذا القانون ،
                                 “المدير”             يقصد به مدير إدارة الخدمة الوطنية ،
                                   “الوزير”            يقصد به وزير الدفاع .

أهداف الخدمة الوطنية.
4ـ تهدف الخدمة الوطنية لما يلى :
(أ ) غرس روح الجهاد وتقاليده وإشاعة نماذج المجاهدين وصفات الإقدام والثبات والإستعداد للشهادة ، ونبذ القعود ومهابة الخطر ،
(ب) تربية روح الانضباط والإلتزام فى المجموعة المتراصة المتناصرة وصفات الطاعة والتعاون والقيادة ونفى الجنوح للأنانية بالشذوذ عن الصف ،
(ج) تمكين روح العطاء والولاء والإنتماء للجماعة وللوطن والدين ، وتجاوز العصبيات الضيقة للأهل والفئة والمنطقة،
(د ) إعداد قوات نظامية للعمل العسكرى والدفاعى أو لاعمال التنمية والخدمة الاجتماعية أو لأى مهمة فى سبيل المصلحة العامة ،
(هـ) تأهيل الشباب ليقوموا صحياً وسلوكياً أو ليؤهلوا بأى مناهج تعليمية أو تربوية أو تثقيفية أو ليدربوا على أى حرفة أو وظيفة أو لتنمى فيهم أى مهارة أو إستعداد .

إنشاء المجلس وتكوينه.
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الخدمة الوطنية ” ويتكون من:2

 (أ )      وزير الدفاع ،                             رئيساً
(ب)     رئيس هيئة الأركان ،                       عضواً
(ج)      مدير عام قوات الشرطة ،                   عضواً
(د )      مدير جهاز  الامن الوطنى ،                عضواً
(هـ)    قائد  قوات الدفاع الشعبى ،                  عضواً
(و )     وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،      عضواً
(ز )     وكيل وزارة التربية و التعليم العام ،         عضواً
(ح)      وكيل وزارة الصحة،                       عضواً
(ط)      وكيل وزارة الزراعة ،                       عضواً
(ى)      وكيل ديوان شئون الخدمة ،                عضواً
(ك)      مدير إدارة الخدمة الوطنية .               مقراراُ
(2)     يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضم ثلاثة أشخاص لعضوية المجلس .
(3)     تنظم  اللوائح  إجتماعات المجلس وكيفية إجازة قراراته ورفع توصياته .

إختصاصات المجلس.
6ـ تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) إصدار التوصيات فى المسائل المتعلقة بتنفيذ خطة التجنيد للخدمة الوطنية،
(ب) إصدار التوصيات بشأن مناهج التأهيل والتدريب والتربية للمجندين أو مواقع توظيفهم ،
(ج) التوصية للوزير وإصدار اللوائح والاوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(د ) تقديم الرأى والمشورة فى أى موضوعات يعرضها عليه الوزير تتعلق بالخدمة الوطنية .

الفصل الثانى
الخدمة الوطنية

فرض الخدمة.
7ـ يخضع لفرض الخدمة كل سودانى أكمل الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين .

مواقع تأدية الخدمة.
8ـ (1) يؤدى المجند االخدمة فى أحد المواقع التالية :
(أ ) قوات الشعب المسلحة ،
(ب) قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى ،
(ج) المصالح والهيئات والوحدات الحكومية ،
(د) المشروعات العامة للتنمية والخدمة الإقتصادية والإجتماعية .
(2) يكون تنظيم مراحل الخدمة وتوزيع الافراد على مواقعها وفقاً للوائح التى يصدرها الوزير .

مدة الخدمة وتخفيضها.
9ـ (1) تكون مدة الخدمة اربعة وعشرين شهراً .
(2) تخفض مدة الخدمة لخريجى الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها الى أثنى عشر شهراً ، كما تخفض تلك المدة لمن أكملوا المدارس الثانوية أو ما يعادلها الى ثمانية عشر شهراً .
(3) يحدد المدير بقرار يصدره بموافقة الوزير مدة الخدمة للمجندين قبل صدور هذا القانون ، على الا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً ، ولا تجاوز أيضا المدة التى كانت مقررة بأحكام قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1989 الملغى .
(4) يعامل المجند من حيث تخفيض مدة الخدمة على أساس المؤهل الأكاديمي عند بدء الخدمة .
(5) يجوز تخفيض مدة الخدمة بخصم أى مدة خدمة عسكرية سابقة للمجند وفق أحكام اللوائح فى إعتماد تلك الخدمة وتقويمها .

الاستثناء من الخدمة.
10ـ يستثنى من أحكام المادة 7 :
(أ ) الضباط وضباط الصف والجنود بقوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى ،
(ب) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط قوات الشعب المسلحة أو القوات النظامية الأخرى وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته حتى التخرج والا فعليه أن يبلغ منطقة التجنيد المختصة بإنقطاع الدراسة خلال ثلاثين يوماً .

الإعفاء من الخدمة.
11ـ (1) يعفى نهائياً من الخدمة من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لأداء أى مهمة فى الخدمة .
(2) كل من لاتتوافر فيه شروط اللياقة الطبية الكاملة يؤدى الخدمة فى حدود المهام التى تناسبه .

تأجيل الخدمة.
12ـ (1) تؤجل الخدمة للعائل الوحيد للوالد أو الزوج أو الولد أو الأخ حتى يكفل له من أى مال عام مثل ما كان ينفق على عائلته .
(2) يجوز تأجيل الخدمة لطلبة العلم المتفرغين للدراسة لحين حصولهم على أول مؤهل دراسى وذلك بشرط الا تبلغ سن الطالب المؤجل له اثنتين وثلاثين سنة.
(3) يجوز تأجيل الخدمة لمدة مناسبة بالنسبة للأفراد الآتى بيانهم على ألا يكونوا قد بلغوا اثنتين وثلاثين سنة وهم :
(أ ) الحاصلون على الشهادات النهائية إذا استلزمت طبيعة تلك الشهادات قضاء فترة دراسية أو فترة تدريب بعد الحصول عليها ،
(ب) كل من استلزمت حاجة أحد المرافق العامة إستخدامه أو بقاءه فيها فترة تأهيلية بها وذلك بناء على طلب الوزير المختص .
(4) على المؤجلة لهم الخدمة فى الأحوال السابقة أن يبلغوا منطقة التجنيد المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال سبب التأجيل أو بلوغ السن المذكورة .

الفصل فى طلبات الإعفاء والتأجيل.
13ـ (1) يفصل المدير فى طلبات الإعفاء النهائى أو الجزئى أو المؤقت ويفصل الوزير فى طلبات التأجيل .
(2) يكون لسفراء الدولة وقناصلها فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل مؤقتا فى طلبات تأجيل الخدمة بالنسبة للمقيمين فى الخارج وعليهم إخطار الإدارة بذلك فورا للفصل النهائى .

الفصل الثالث
أعمال الخدمة والتجنيد

مناطق الخدمة الوطنية.
14ـ تنقسم جمهورية السودان لأغراض الخدمة الوطنية الى مناطق وتحدد اللوائح المناطق وواجباتها .

التقدم الى مراكز التجنيد.
15ـ (1) يجب على كل مواطن استدعى للخدمة أن يقدم نفسه إلى إدارة التجنيد بمنطقة التجنيد التى يقيم بدائرتها فى التاريخ الذى تحدده تلك السلطة وعلى إدارة التجنيد التحقق من شخصيته وتسليمه بطاقة تسمى “بطاقة الخدمة” وإبلاغه بأى ميعاد لاستدعائه والتأشير على بطاقته بأى معاملة مقررة بشأنه .
(2) على جميع وكلاء الوزارات ومديرى المؤسسات الحكومية ورؤساء المصالح الحكومية ومديرى الجامعات والمعاهد والمدارس ومديرى الشركات وأصحاب العمل وكل من يستخدم أفراداً وكذلك على المسئولين الإداريين فى الولايات إبلاغ قائد منطقة التجنيد فى ولايتهم أو مركزهم بأسماء من يتبع لهم ممن تم استدعاؤهم للخدمة وعناوينهم . 3

بطاقة الخدمة.
16ـ (1) يحمل كل من سبق إستدعاؤه للخدمة بطاقة الخدمة وعليه الاحتفاظ بها بصفة دائمة أو استبدالها فورا إذا فقدت ، ولا يجوز له أن يتحصل على أكثر من بطاقة واحدة .
(2) على كل حامل لبطاقة الخدمة متى غير محل إقامته أن يبلغ ذلك ويقدم بطاقته الى منطقة الخدمة الوطنية التى إنتقل إليها ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إنتقاله .
(3) تحدد اللوائح نظم بطاقة الخدمة والرسوم اللازمة بشأنها .

التظلم من قرارات التجنيد.
17ـ (1) يكون التظلم من قرارات قادة مناطق التجنيد الى المدير الذى يكون قراره نهائياً .
(2) يكون التظلم من قرارات المدير الى لجنة مؤلفة من عضو من وزارة العدل بدرجة مستشار أول على الأقل وضابطين برتبة لا تقل عن عقيد بقوات الشعب المسلحة ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من الوزير ، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية .
(3) يجب أن يقدم التظلم إلى المدير أو اللجنة المذكورة فى البند (2) حسبما يكون الحال خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه .

اللجان الطبية وغيرها.
18ـ يعين المدير بناء على توصية من مدير إدارة الخدمات الطبية اللجان اللازمة للكشف الطبى ولتقويم درجة اللياقة الطبية أو لإجراء الاختبارات لتقويم المستوى الثقافى أو المهنى أو لتحقيق حيثيات طلبات الإعفاء والتأجيل ، كما يعين الوزير أى لجان أعلى لمراجعة قرارات تلك اللجان ويصدر اللوائح المنظمة لعمل اللجان وما يترتب عليه . 4

استدعاء المجندين.5
19ـ يستدعى سنوياً عدد من الخاضعين للتجنيد للخدمة الوطنية يعينون بمعيار السن والجنس وتنظم اللوائح كيفية الإستدعاء ومعاملة المتخلفين منهم ، ويستوعب فرع التجنيد العدد الذى يقرره الوزير وتحرر للباقين شهادات بإرجاء التجنيد حتى يستوعبوا وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة للمجندين من تاريخ موافقة قائد منطقة التجنيد المختصة على إلحاقهم بالخدمة .

الفصل الرابع
ضوابط الخدمة الوطنية وآثارها

القانون المطبق.
20ـ (1) يخضع المجندون فى الخدمة الوطنية للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة طوال مدة الخدمة .
(2) تطبق قوانين الجهة التى يؤدى فيها المجند الخدمة على حالات الإستشهاد والوفاة والفقدان والإصابة بسبب الخدمة خلال مدة الخدمة والاستدعاء .

مغادرة البلاد.
21ـ لا يجوز لأى ممن سبق إستدعاؤهم للخدمة مغادرة البلاد لأى سبب من الأسباب دون أن يحصل على شهادة إستثناء أو إعفاء أو تأجيل أو قضاء للخدمة أو إرجاء للتجنيد .

طلبة الجامعـات والكليات والمعاهد والمدارس.
22ـ لا يجوز لأى شخص من الفئة التى أستدعيت للخدمة أن يلتحق كطالب باحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المدارس بالسودان أو ينتسب اليها أو يبقى فيها أو يتسلم شهادة تخرج منها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 27 .

الإستخدام.
23ـ لا يجوز استخدام أى شخص من الفئة التى استدعيت للخدمة كما لا يجوز إبقاؤه فى وظيفته أو عمله ، أو منحه ترخيصاً لمزاولة أى عمل أو مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ، ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 27 .

الإحتفاظ للمجند بوظيفته ووضعه.
24ـ (1) يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد مستخدميهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته وأن يعيدوه إلى العمل بعد إنتهاء مدة تجنيده دون حرمانه بسببها من أى ميزة أو ترقية ، ومع اعتبارها له مدة فعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة ، وذلك شريطة أن يقدم طلب الإعادة خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء الخدمة .
(2) يجب على الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أن تحتفظ للمجند بمكانه فيها أو حقه فى الإلتحاق بها أو التخرج منها ، وذلك دون إخلال بنظام الدراسة وشريطة أن يقدم المجند طلبه فى وقت مناسب .

الاستمرار فى الخدمة فى قوات الشعب المسلحة.
25ـ بعد إكمال المجند مدة الخدمة الوطنية يحق له الإستمرار فى الخدمة فى قوات الشعب المسلحة بنظام المتطوع وبشروط جديدة حسب المعمول به فى قوات الشعب المسلحة على أن تضاف له مدة خدمته كمجند لأغراض المعاش ، وإذا لم يستمر المجند كمتطوع يتم تحويله إلى خدمة الاحتياط وفق ما هو مقرر فى القوانين . 6

الاحتفاظ للمجند بأقدمية التعيين.
26ـ يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق تعيينهم أو إستخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج وذلك عند تقديمهم للتعيين فى الخدمة العامة لأول مرة عقب إنقضاء الخدمة بشرط أن يثبتوا بأن تجنيدهم قد حرمهم من التعيين مع الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتعيين .

الشهادات التى تمنحها وزارة الدفاع.
27ـ تمنح وزارة الدفاع لحاملى بطاقات الخدمة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون الشهادات الآتية بعد أداء أى رسوم مقررة :
(أ ) شهادة بالإستثناء من الخدمة طبقا لأحكام المادة 10 ،
(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة طبقا لأحكام المادة 11 ،
( ج) شهادة بتأجيل الخدمة طبقا لأحكام المادة 12 .

الفصل الخامس
أحكام عامة

العقوبات.
28ـ (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى البند (1) كل شخص غير الزوج ممن يجنب عمداً أو يحاول تجنيب أى شخص آخر من الخدمة أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج إسمه فى إحدى الكشوفات أو بحذفه أو بإحداث أصابة له أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بإنتحال شخصيته أو بإخفائه أو بغير ذلك من الطرق .
(3) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث كل شخص ملزم بأداء الخدمة يتخلف عن التجنيد أو يحاول التهرب من الخدمة بطريق الغش أو الحاق الأذى بنفسه ويجند ذلك الشخص فور إنتهاء العقوبة بناء على طلب قائد التجنيد .

سلطات إدارة التجنيد.
29ـ يكون للمدير ومساعديه سلطات واختصاصات الشرطى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . 7

سقوط الدعوى الجنائية.
30ـ تسقط الدعوى الجنائية بموجب أحكام هذا القانون فى مواجهة الملزمين بالخدمة عند بلوغ سن الخمسين .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
31ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

————————————————
1 قانون رقم 40 لسنة 1974
2 قانون رقم 40 لسنة 1974
3 قانون رقم 40 لسنة 1974
4 قانون رقم 57 لسنة 1994
5 قانون رقم 40 لسنة 1974
6 قانون رقم 40 لسنة 1974
7 قانون رقم 40 لسنة 1974 .