قانون أكاديمية السودان لعلوم الإتصال والتدريب الإعلامى لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون .
2 ـ إلغاء وإستثناء .
3 ـ تفسير.
الفصل الثانى
الأكاديمية
4 ـ إنشاء الأكاديمية ومقرها الرئيسى .
5 ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والإلتزامات .
6ـ أغراض الأكاديمية .
7 ـ إختصاصات الأكاديمية وسلطاتها .
الفصل الثالث
إدارة الأكاديمية
8 ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومسئوليته.
9 ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ إلتزامات الرئيس وأعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافآت أعضاء المجلس .
13ـ الإعفاء من المنصب وخلوه .
14 ـ تعيين المدير العام واختصاصاته .
15ـ تعيين المسجل واختصاصاته .
16ـ الشعب والمراكز .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
17ـ الموارد المالية للأكاديمية .
18ـ موازنة الأكاديمية .
19ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
20ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
21ـ استمرار العاملين .
22ـ خاتم الأكاديمية .
23ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون أكاديمية السودان لعلوم الإتصـال والتدريب الإعلامى لسنة 1991 ” .

إلغاء وإستثناء .
2 ـ (1) يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون :
(أ ) أمر تأسيس المركز القومى للتدريب الإعلامى لسنة 1984 ،
(ب) أمر تأسيس مركز السودان القومى للغات لسنة 1984.
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل جميع الإجراءات التى تمت بموجب أى من أمرى التأسيس المذكورين سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .

تفسـير .
3 ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر :[1]
” الأكاديمية ” يقصد بها أكاديمية السودان لعلوم الإتصال والتدريب الإعلامى المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة الأساتذة ومساعدوهم وجميع موظفى الأكاديمية وعمالها ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الأكاديمية المنشأ بموجب أحكام المادة 8(1) ،
” المدير العام ” يقصد به الموظف التنفيذى الأول للأكاديمية المعين بموجب أحكام المادة 14(1) ،
” المسجل ” يقصد به مسجل الأكاديمية ،
” الوزير ” يقصد به وزير الإعلام .

الفصل الثانى
الأكاديمية

إنشاء الأكاديمية ومقرها الرئيسى .
4 ـ (1) تنشأ أكاديمية تسمى ، ” أكاديمية السودان لعلوم الإتصال والتدريب الإعلامى ” ، وتكون هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها .[2]
(2) يكون المقر الرئيسى للأكاديمية بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تنشئ فروعاً وأن تؤدى أعمالاً فى أماكن أخرى فى داخل السودان وخارجه .
(3) تكون الأكاديمية تحت إشراف الوزير .

أيلولـة الممتلكــات والحقوق والإلتزامات.
5 ـ (1) تؤول للأكاديمية ممتلكات وحقوق وإلتزامات :
( أ) المركز القومى للتدريب الإعلامى ،
(ب) مركز السودان القومى للغات ،
(ج) مركز الوحدة للأعلام والتعليم والتدريب حسبما يقرره مجلس الوزراء ،
(د ) معهد المواصلات السلكية واللاسلكية حسبما يقرره مجلس الوزراء .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التى تؤول للأكاديمية بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

أغراض الأكاديمية .
6 ـ تعمل الأكاديمية على رفع مستوى الأداء الإعلامى فى الخدمة العامة والهيئات الإعلامية والصحفية ومؤسسات القطاع الخاص من طريق إعداد الدورات التدريبية وورش العمل وإجراء البحوث وتقديم المشورة الفنية فى الإعلام والعلوم الإعلامية خدمة للتنمية الإعلامية بالبلاد ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأكاديمية الأغراض الآتية :
( أ) تدريب الأشخاص الذين يتولون الوظائف الإعلامية بأجهزة الإعلام المختلفة وذلك بتعريفهم بالمفاهيم الإعلامية الحديثة وأساليبها تحسيناً للأداء الإعلامى العام ورفعاً لكفاءة العاملين فى مجال الإعلام ،
(ب) القيام بالبحوث والدورات التطبيقية فى مجال الإعلام والتدريب اللغوى والاتصال ،
(ج ) القيام بتأهيل الكوادر الهندسية فى مجال الدراسات السلكية واللاسلكية واستنباط الوسائل التقنية الحديثة فى أساليب التدريب ،
(د ) تقديم النصح والخدمات الاستشارية فى مجال الإعلام والاتصال لمؤسسات الدولة المختلفة ،
(هـ) تنمية الاتصال بغرض التنسيق بين المؤسسات التى تعمل فى حقل التدريب والبحوث الإعلامية بالسودان ،
(و ) التعاون مع الهيئات التى تعمل فى حقل الإعلام إقليمياً ودوليا ً،
(ز ) منح الدرجات العلمية فى العلوم الإعلامية واللغوية والاتصال .

إختصاصات الأكاديمية وسلطاتها .
7 ـ تكون للأكاديمية الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تنظـيم الفترات التدريبية وعقد المؤتمـرات والحلقات الدراسية والأنشطة المماثلة وفقاً لسياسات التدريب الإعلامى التى يقرها المجلس ،
(ب) إنشاء مكتبة حديثة تضم مركزاً للوثائق والمراجع الإعلامية لتكون تلك المكتبة مرجعاً للمختصين فى علوم الإعلام والاتصال والتدريب اللغوى ،
(ج) إنشاء دار للمعلومات الخاصة بأنشطة وخدمات التدريب الإعلامى التى ترعاها فى السودان ،
(د ) القيام بالبحوث ذات الصلة بأغراضها أو بتقديم الدعم المالى أو خلافه للبحوث التى ترعاها هيئات أخرى أو أشخاص مستقلون ،
(هـ) الإشتراك فى المنظمات العلمية والعالمية ذات الصلة بالإعلام والإتصال بغرض التعاون وتبادل الخبرات معها ،
(و) الحصول على أية أموال سواء كانت منقولة أو ثابتة وتملكها والتصرف فيها ،
(ز) فرض وتحصيل رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها والتصرف فى تلك الرسوم وفق احتياجاتها .
(ح) قبول المنح والهبات والهدايا والمساعدات الفنية بموافقة الوزير ،
(ط) الإقتراض أو الإستدانة وذلك بموافقة الوزير ،
(ى) تقديم المنح للهيئات الأخرى التى تعمل فى المشاريع التى تخدم أغراضها ،
(ك) إبرام العقود مع أى جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(ل) مباشرة أى اختصاصات أو سلطات تكون ضرورية لتحقيق أغراضها .

الفصل الثالث
إدارة الأكاديمية

إنشــاء المجـلس وتشكيله ومسئوليته.

8 ـ    (1)       ينشأ مجلس لادارة الأكاديمية يتولى شئونها ويؤدى نيابة عنها  الواجبات ويمارس السلطات التى  تمكنه من تحقيق أغراضها[3] .
(2)      يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير على الوجه الآتى :
( أ)      رئيس غير متفرغ من ذوى المؤهلات والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته ،
(ب)     المدير العام ،                                                        مقرراً ،
(ج )     أمين عام المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى  ،            عضوا ً،
(د )      عميد كلية الإعلام والدعوة  بجامعة أمدرمان الاسلامية ،            عضوا ً،
(هـ)    مدير الشئون الهندسية والفنية بالهيئة  القومية الإذاعة والتلفزيون ،    عضوا ً،
(و)       ممثل للعاملين ،                                                    عضوا ً،
(ز )       ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى،                           عضوا ً،
(ح )     خمس شخصيات من ذوى الخبرة والإختصاص فى مجال عمل الأكاديمية . أعضاء
(3)      يكون المجلس تحت إشراف الوزير ، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسة العامة للأكاديمية .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
9 ـ (1) يكون المجلس مسئولاً مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شئون الأكاديمية وتحقيق أغراضها ووضع السياسة العامة لها والخطط لتسيير أعمالها وتنفيذها ، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات والسـلطات الآتية :4
(أ ) إجازة الموازنة السنوية للأكاديمية والحسابات الختامية والموافقة على مقترحات موازنة التنمية ،
(ب) الموافقة على برامج العمل السنوى وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(ج) إقرار الهيكل الإدارى والتنظيمى للأكاديمية ،
(د ) تعيين وإستخدام وفصل من يرى من العاملين لتصريف أعمال الأكاديمية وفقاً للوائح ،
(هـ) وضع شروط خدمة العاملين بالأكاديمية وتعديلها بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
(و ) تحصيل الرسوم مقابل الخدمات التى تقدمها الأكاديمية،
(ز) إنشاء الشعب والمراكز وتكوين لجنة أو لجان لمعاونته فى تنفيذ إختصاصاته على أن يحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها ،
(ح) منح الدرجات العلمية للدارسين بالأكاديمية والتصديق عليها وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو للمدير العام أو لأى من أعضائه بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

إجتماعات المجلس.
10 ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً عادياً مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه بدعوة من المدير العام ، ويجوز له أن يعقد إجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس المجلس أو ثلثا الأعضاء أن ذلك ضرورى .
(2) يترأس رئيس المجلس الإجتماعات ، وفى حالة غيابه لأى سبب من الأسباب يختار المجلس رئيساً له لإدارة ذلك الإجتماع .
(3) يجوز دعوة أى شخص لحضور إجتماعات المجلس على ألا يكون له الحق فى التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(5) تتخذ القرارت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

إلتزامـات الرئيس وأعضـاء المجلس والإفضاء بالمصلحة.
11 ـ (1) يجب على الرئيس وعضو المجلس أن يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية والإهتمام .
(2) لا يجوز للرئيس أو أى عضو بالمجلس أن يكون فى موقف تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الأكاديمية ، ويحظر عليه على وجه الخصوص أن :
(أ ) يمارس أى نشاط يماثل نشاط الأكاديمية ، وينطوى على منافستها ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، سواء بنفسه أو بوساطة أى شخص آخر كوكيل أو مدير لأى جهة أخرى ،
(ب) يقترض أو يحصل على أى تسهيل إئتمانى خاص بضمان من الأكاديمية .
(3) إذا اعتزم رئيس المجلس أو أى عضو فيه الدخول هو أو أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى تعامل مع الأكاديمية قد يؤدى الى منفعة خاصة له هو أو لأحد أفراد أسرته أو إذا كانت له مصلحة شخصية فى أى موضوع معروض فى إجتماع أمام المجلس ، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة أو المصلحة ومداها ، ولا يجوز له الإشتراك فى أى مداولات أو قرار يصدره المجلس فى هذا الشأن .

مكافآت أعضاء المجلس .
12 ـ يحدد الوزير مكافآت أعضاء المجلس .

الإعفــاء مـن المنصب وخلوه .
13 ـ (1) يعفى أى عضو بالمجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) عدم اللياقة الطبية ،
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة إجتماعات متتالية ،
(ج) الإخلال بأحكام المادة 11 ،
(د ) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(هـ) إذا كان ممثلاً لأى جهة وإنتهى تمثيله لها .
(2) يخلو منصب أى عضو بالمجلس فى أى من الحـالات الآتية :
(أ ) صدور قرار بإعفائه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) قبول إستقالته ،
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب فى حالة خلوه بمقتضى أحكام البند (2) وفقاً لأحكام المادة 8 (2) .

تعيين المدير العام وإختصاصاته.
14ـ (1) يكون للأكاديمية مدير عام من ذوى المؤهلات المناسبة التى لا تقل عن الدرجة الجامعية والخبرة الكافية يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس مجلس الوزراء بتوصية من الوزير .
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى المجلس عن إدارة الأكاديمية وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص المدير العام بالآتى:
(أ ) الإشراف على شعب وإدارات الأكاديمية ،
(ب) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الأكاديمية ،
(ج) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للمجلس ،
(د ) صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(هـ) تنفيذ السياسات التى يعتمدها المجلس وإعداد تقرير سنوى شامل عن أداء الأكاديمية الإدارى والمالى ،
(و) تمثيل الأكاديمية والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان وخارجه ،
(ز) وضع الهيكل التنظيمى للأكاديمية وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره ،
(ح) التوقيع على الشهادات والدرجات العلمية بجانب المسجل ،
(ط) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة إختصاصاته على أن يخطر المجلس بذلك .
(3) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى أجهزة الأكاديمية دون موافقة المجلس .
(4) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين المسجل وإختصاصاته .
15 ـ (1) يعين المجلس المسجل وفقاً للشروط التى يقررها .
(2) تكون للمسجل الإختصاصات الآتية :
(أ ) الإشراف الإدارى على تطوير برامج التدريب وتنفيذها بالتنسيق مع الشعب وغيرها من الأجهزة ،
(ب) الإشراف على سكرتارية التدريب ،
(ج) توفير كافة الخدمات المساعدة للأنشطة التدريبية ،
(د ) إعداد وإصدار الشهادات والدرجات العلمية والتوقيع عليها بجانب المدير العام ،
(هـ) الإتصال بالجهات المختلفة فى الخدمة العامة والمؤسسات التعليمية والتدريبية لخدمة أغراض الأكاديمية،
(و) إعداد التقارير الدورية حول مسار التدريب بالأكاديمية ،
(ز) أى مهام أخرى يكلف بها من جانب المدير العام أو المجلس .

الشعب والمراكز .
16 ـ (1) تشمل الأكاديمية الشعب والمراكز التى يقرر المجلس من وقت لآخر إنشاءها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يكون لكل شعبة رئيس ولكل مركز مدير يتم إختياره بوساطة المدير العام .
(3) يكون رئيس الشعبة أو مدير المركز مسئولاً لدى المدير العام فيما يسند اليه من الواجبات التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الرابع
الاحكام المالية

الموارد المالية للأكاديمية .
17 ـ تكون للأكاديمية الموارد المالية الآتية :
(أ ) المبلغ الذى يدرج بدفاترها وفقاً لأحكام المادة 5 (2) ،
(ب) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ج) الرسوم المتحصلة نظير خدماتها أو نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها ،
(د) الدخل المتحصل عليه من إستثمار الأصول والأموال السائلة أو أى أموال أخرى ،
(هـ) ما تقترضه من أموال ،
(و) المنح والهبات التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير .

موازنة الأكاديمية.
18 ـ تكون للأكاديمية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة ، ويجب على المجلس أن يرفع من طريق الوزير للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة القادمة لإدراجها فى الموازنة العامة للدولة .5

حفظ الحســابات والدفاتر والسجلات وإيداع الأموال .
19 ـ (1) تقوم الأكاديمية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وبحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع الأكاديمية أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس .6

المراجعة.
20 ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أومن يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات الأكاديمية بعد نهاية كل سنة مالية .7

الفصل الخامس
أحكام ختامية

إستمرار العاملين .
21 ـ يستمر العاملون بالمركز القومى للتدريب الإعلامى ومركز الوحدة للإعلام والتعليم والتدريب ومركز السودان للغات ومعهد المواصلات السلكية واللاسلكية حسبما يقرره مجلس الوزراء ، فى خدمة الأكاديمية بذات الشروط والأوضاع المطبقة عليهم الى حين إستيعابهم فى جدول وظائف الأكاديمية وفقاً لتوصيف الوظائف الذى تعده .

خاتم الأكاديمية.
22 ـ يحتفظ المدير العام أو من يفوضه بخاتم الأكاديمية وتختم به الوثائق التى يحددها المجلس بالكيفية التى يقررها .

سلطة إصدار اللوائح .
23 ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

———————————————-
[1] قانون رقم 40 لسنة 1974
[2] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3] قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 قانون رقم 40 لسنة 1974
5 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
0 6 القانون نفسه .
7 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
———————————————-