نصوص و مواد قانون المناجم و المحاجر اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 2002م بشــأن المناجم والمحاجر

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الباب الأول: احكام تمهيدية

الفصل الأول: التسمية والتعاريف

المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون المناجم والمحاجر) .
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الحكومـة: حكومة الجمهورية اليمنية
– الـوزارة: وزارة النفط والمعادن
– الوزيـر: وزير النفط والمعادن
– الهيئــة: هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية
– مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة
– رئيس مجلس الادارة: رئيس مجلس ادارة الهيئة
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– المواد المعدنية: كل المعادن الطبيعية وخاماتها بما فيها العناصر الكيميائية والعناصر المشعة والاحجار النفيسة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية والجرف القاري ، وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الارض اذا كان استثمارها بقصد استخراج مواد معدنية منها، ويستثنى من ذلك النفط والغاز والماء .
– المكامن الطبيعية: هي اماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والانشائية .
– المناجـم: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الارض او من سطحها .
– المحاجـر: المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والانشائية من سطح الارض .
– المعادن الفلزية: هي المعادن التي تؤدي عملية فصلها الى استخلاص فلز او اكثر مثل الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والالمنيوم والكوبالت .
– المعادن اللافلزية: هي المعادن التي تستغل صناعيا بحالتها الاولية ولا يمكن ان تستخلص منها فلزات مثل المغنسيوم والصوديوم .
– المواد المشعة: هي من المعادن الفلزية وتتميز بانها مصدر فلزات الوقود النووي مثل اليورانيوم والراديوم والثور يوم وخاماته .
– المعادن النفيسة: هي من مجموعة المعادن الفلزية ، وتتميز عن بقية المعادن بخصائص تجعلها وعاءا للتبادل والمقايضة ومقياسا للقيمة المادية للسلع المتبادلة وتشمل ثمانية معادن هي (البلاتين والذهب والفضة والاحجار النفيسة كالماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان) .
– المواد والصخـــور
– الصناعية والانشائية: هي المواد التي تستخدم او تدخل في الصناعة وفي عمليات البناء والتشييد مثل الصخور والاحجار الزخرفية والصناعية والرمل والجبس والطين والرخام والبازلت والجرانيت والجابرو والترافرتين والحصى والكاولين والفيلدسبار .
– البحث عن المواد المعدنية: هو مسح ودراسة سطح الارض بجميع الوسائل العلمية اللازمة لتحديد مواقع تواجد المواد المعدنية او مؤشراتها .
– الكشف عن المواد المعدنية: هو اختبار سطح الارض او باطنها بجميع الوسائل العلمية اللازمة التي تؤدي الى التعرف على المعادن ومكامنها من خلال خواصها الطبيعية .
– الاستغلال: اي عمل يهدف الى الاستفادة التجارية من المواد المعدنية والمواد الصناعية والانشائية في حالتها الطبيعية او بعد تصنيعها .
– الاجازة: هي حق القيام باعمال البحث .
– الترخيص: هو حق القيام باعمال الكشف .
– عقد الاستغلال: هو العقد الموقع طبقا لاحكام هذا القانون بين الهيئة واي شخص طبيعي او معنوي لاستثمار المعان والمواد الصناعية والانشائية .
– التعدين الحرفي: يقصد به العمليات اليدوية غير الميكانيكية بصفة رئيسية والتي يقوم بها الاشخاص .
– المستثمر: كل من لديه اجازة او ترخيص او عقد استغلال ساري المفعول .

الفصل الثاني: ملكية الدولة للمواد المعدنية والمواد والصخور الصناعية والإنشائية

المــادة(3): مع مراعاة قانون الاستملاك للمنفعة العامة والاحكام الواردة في هذا الفصل يستثنى من تطبيق هذا القانون ما يلي: –
ا‌ . الحقوق القائمة فعلا والمتعارف عليها وقت صدور هذا القانون للمواطنين في اي منطقة من مناطق الجمهورية والمتعلقة بالحصول على حق الاستغلال لبعض انواع المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية وعلى اصحاب هذه الحقوق القيام بتسجيلها لدى الهيئة والحصول على عقد استغلال لهذه المواد . . وتبين اللائحة مواعيد واجراءات التسجيل والقواعد والاحكام المتعلقة بتنظيم استغلال المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية .
ب‌ . الحقوق والالتزامات الشرعية والقانونية لاصحاب الاملاك او المستخدمين لسطح اي ارض .
ج . النفط والغاز والمواد المشتقة منهما والتي تحكمها اتفاقيات وقوانين خاصة بها وكذلك المياة .
د . الاراضي التي تشغلها فعلا المساجد او المقابر او التي تعتبر من المواقع الدينية او الاثرية .
هـ . الاراضي التي تقوم عليها شوارع او مطارات او طرق عامة او خطوط الانابيب او مواقع المحميات الجيولوجية على انه اذا تبين وجود مواد معدنية من المفيد استخراجها من تحت سطح هذه الاراضي فانه يجوز الخروج عن هذا الاستثناء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على مقترح الهيئة وعرض الوزير .
المــادة(4): مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة المنصوص عليها في الفقرتين (ا،ب) من المادة السابقة يكون ملكا للدولة المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية الموجودة في باطن الارض او فوقها او في مياهها الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ويكون للدولة الحق المطلق في البحث والكشف عن تلك المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية والتصرف بها عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون ، ولا يمكن نقل هذه الملكية او التنازل عنها او ابطالها او سقوطها بالتقادم .

المــادة(5): لا يؤثر على ملكية الدولة للمواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية وفقا للمادة السابقة ما تمنحه من اجازات او تراخيص او ما توقعه من عقود متعلقة بالبحث او الكشف او الاستغلال لتلك المواد وكذلك ملكيتها للاراضي المشمولة بهذه الوثائق ولما فوقها او في باطنها من مواد وخامات ولا يجوز ترتيب اي حق عيني او تبعي عليها ويقتصر اثر تلك الوثائق على تخويل صاحبها حق البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية طبقا لهذا القانون .

المــادة(6): تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ هذا القانون والرقابة على المناجم والمحاجر ولها ان تقوم بنفسها باعمال البحث والكشف عن المواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والانشائية واستغلالها او ان تعهد بذلك الى غيرها وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، وتبين اللائحة القواعد التفصيلية المنفذة لاحكام هذه المادة .

الباب الثاني: المناجم والمحاجر

الفصل الأول: البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية
المــادة(7): تصدر اجازة البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية من قبل الهيئة بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المــادة(8): تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في المادة (7) وتبت فيه بعد التاكد من استيفائه للبيانات والمعلومات وسداد الرسوم المقررة عليه وفقا للائحة التنفيذية .

المــادة(9): تعتبر اجازة البحث سارية المفعول للمدة المحددة بها والمبينة على طبيعة المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية المراد بحثها بما لا يتجاوز سنة ويجوز للهيئة تجديدها عند الاقتضاء لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك .

المــادة(10): على كل من وجد مواد معدنية ان يبلغ عنها الهيئة كتابة وعلى الهيئة ان تسجل له حق الكشف في سجل تعده لذلك الغرض ويكون له حق الاولوية في الحصول على ترخيص في الكشف عن هذا المعدن شريطة ان تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص في الكشف عن هذا المعدن شريطة ان تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص اذا لم تكن المنطقة ممنوحة لمستثمر آخر وان يتقدم بطلب ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه البلاغ عن الكشف والا سقط حقه في الاولوية .
الفصل الثاني: الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية

المــادة(11): يصدر ترخيص الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية من قبل الهيئة يصادق عليه الوزير ولمدة اقصاها سنتان بناءا على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الادارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات اللازمة لذلك .

المــادة(12): تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في هذا القانون بعد التاكد من استيفائه للشروط والبت فيه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

المــادة(13): يستوفي من كل ترخيص رسم سنوي تحدده الهيئة وفقا للائحة المالية وبحسب المساحة المرخص بها المطلوب الكشف فيها وظروف التعدين او لاية اعتبارات اخرى تتعلق بمنطقة التعدين .

المــادة(14): يكون للمرخص له بالكشف اثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له الكشف فيها او في بعضها بالشروط والاوضاع المقررة في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون .

المــادة(15): لا يجوز للمرخص له بالكشف ان يقوم بالكشف عن اية معادن او خامات اخرى غير المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم تكن هذه الخامات او المواد مختلطة مع خام المادة المعدنية المرخص بها ، وفي هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص باضافة اسماء هذه المواد معدنية كانت او مواد صناعية او انشائية الى ترخيص الكشف الصادر له وعلى المرخص له ان يبلغ الهيئة كتابيا بذلك خلال (15) يوما من تاريخ عثوره على الخام او المادة المعدنية المختلطة .

الفصل الثالث: استغلال المعادن والصخور

المــادة(16): توقع عقود استغلال المواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والانشائية وفقا لما يلي: –
ا‌ . تبت الهيئة في عقود استغلال المواد والصخور الصناعية والانشائية .
ب‌ . يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغلال المعادن الفلزية والمواد المشعة والمعادن النفيسة .
المــادة(17): يشترط لتوقيع عقد الاستغلال ان يكون مقدم الطلب مستوفيا للشروط والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(18): يجب ان يتضمن عقد الاستغلال الاحكام والشروط العامة والخاصة للحقوق والالتزامات لكل من الهيئة وصاحب العقد او الغير وكيفية حل الخلافات بينهما وشروط التنازل او نقل الملكية او الايجار وغيرها من الشروط والاوضاع الاخرى .

الباب الثالث: الصخور الصناعية والإنشائية

المــادة(19): تقسم مواد الصخور الصناعية والانشائية الى قسمين : –
ا‌ . الصخور والاحجار والرمال والمواد التي تستعمل كمواد خام في معامل التصنيع كالاسمنت والزجاج وماشابهها .
ب‌ . الصخور والاحجار والرمال والمواد المستعملة كمواد بناء في حالتها الطبيعية او بعد اجراء تكييف او تصنيع بسيط عليها وتبين اللائحة التنفيذية انواع الخامات الداخلة تحت اي من القسمين المنصوص عليهما في هذه المادة .

المــادة(20): لا يجوز استثمار او استغلال الصخور الصناعية والانشائية الا بموجب عقد يصدر وفقا لاحكام هذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك ويستثنى من ذلك ما كان لغرض الاستخدام الشخصي للمالك .

المــادة(21): يجب ان يتضمن العقد مقدار الرسوم السنوية المستحقة للدولة نظير الاستغلال وفقا لما تحدده اللائحة المالية التي يقرها مجلس الادارة .

المــادة(22): اذا كانت المواد الصناعية والانشائية موجودة في ارض مملوكة للافراد فيكون لمالكيها حق الاولوية في الحصول على عقد استثمارها طبقا للاجراءات المقررة لذلك .

المــادة(23): اذا كانت الارض التي يطلب منح العقد لاستثمارها مملوكة لغير مقدم الطلب فعلى مقدم الطلب ان يرفق به عقد ايجار معمد من الجهات المعنية متضمنا مقدار الايجار المتفق عليه مع مالكها ومدة الايجار والغرض منه ولا يترتب على مقدار ايجار الاراضي المشار اليه اي تبعية في حساب مقدار اي من الرسوم المستحقة للدولة بموجب اللائحة المالية .
المــادة(24): تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام المكملة لاحكام هذا الباب بما في ذلك الاوضاع والاجراءات اللازمة لاصدار العقود وبحسب اهميتها للعمليات التنموية وتحدد اللائحة المالية المزايا والاعفاءات التي يتمتع بها اصحاب العقود .
المــادة(25): يصادق مجلس الادارة بناءا على اقتراح رئيس مجلس الادارة بتفويض فروع الهيئة سلطات وصلاحيات اصدار عقود لاستغلال مواد الصخور الصناعية والانشائية وفقا لاحكام هذا القانون .
الباب الرابع: الاحكام المشتركة
المــادة(26): يمنع البحث والكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والانشائية واستغلالها في الجمهورية بما في ذلك المياه الاقليمية والمياه الدولية المحاذية لها والامتداد القاري خلافا للشروط والاحكام المقررة في هذا القانون .
المــادة(27): يجب ان يتضمن طلب الحصول على اجازة بحث او ترخيص كشف او عقد استغلال للمواد المعدنية وكذا طلبات رخص استثمار الصخور الصناعية والانشائية المعلومات والبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية .

المــادة(28): تنظم اللائحة التنفيذية للقانون البيانات عن كل اجازة او رخصة او عقد استغلال يصدر بموجب هذا القانون .

المــادة(29): تنحصر الحقوق الممنوحة بموجب الاجازة او الترخيص او العقد في ذات المادة المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية وفي حدود المساحة المحددة في هذه الوثائق والى عمق عمودي غير محدد بحيث لا يمتد افقيا الى ما يتبقى من هذه المادة او عروقها او شعبها او طبقاتها الكائنة وراء حدود تلك المساحة .

المــادة(30): لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري البحث او الكشف او الاستغلال او المتاجرة بالمعادن او مواد الصخور الصناعية والانشائية قبل الحصول على اذن بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتكون المواد المستخرجة خلافا لاحكام هذه المادة ملكا للدولة وليس لمن قام بها حق الرجوع عليها بشيء مما انفقه في سبيل ذلك .

المــادة(31): لا يجوز تصدير اي مادة من المواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة وينطبق ذلك على العينات التجريبية مهما كانت كميتها .

المــادة(32): تحدد الاسبقية في منح اجازة البحث او ترخيص الكشف او توقيع عقود الاستغلال للمواد المعدنية وفقا لاسبقية استيفاء الشروط والاجراءات القانونية المنظمة لذلك .

المــادة(33): يجب ان يقدم طلب التجديد للاجازة او الترخيص او العقد قبل انتهاء المدة المحددة في اي منها بمدة لا تقل عن شهرين وتعتبر في حالة الموافقة على التجديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها .

المــادة(34): للهيئة ان تلغي الاجازة او الترخيص او العقد في الاحوال الآتية: –
ا‌ . اذا خالف المستثمر الشروط الواردة في الاجازة او الترخيص او العقد او لم يلتزم بتنفيذ ما طلب منه وفقا لها .
ب‌ . اذا لم يسدد المبالغ المستحقة الاداء للدولة في اوقاتها المحددة وبعد مرور شهر واحد على انذاره ما لم تكن هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك .
ج . اذا لم يقم باستعمال الاجازة او الترخيص او العقد او انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع للمدة المحددة بهذا القانون .
د . اذا ثبت تهريبه كمية من المواد المعدنية او الصخور الصناعية والانشائية دون دفع العوائد والمبالغ المستحقة عليها للدولة او قام باستخراجها واستغلالها خلافا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
هـ . اذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة عن الكميات المستثمرة من قبله او قدم معلومات غير صحيحة .
و . اذا لم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة .
ز . اذا تبين عدم التزامه بمسك السجلات اللازمة لاثبات الكميات المستخرجة والمباعة .
ح . اذا تقدم كتابيا بطلب انهاء الاجازة او الترخيص او العقد .
ط . اذا خالف اي من شروط عقد الاستغلال .
المــادة(35): لا يحق لصاحب الاجازة او الترخيص او العقد الملغاة وفقا للمادة السابقة ان يطلب من الهيئة او الحكومة اي تعويض او استرجاع لاي بدل او مبالغ .
المــادة(36): يلتزم المستثمر في الحالات التي يتم فيها انهاء او الغاء الاجازات او التراخيص او عقود الاستغلال بالآتي: –
‌ا- ان يزيل من موقع العمليات جميع الآلات والمعدات والاجهزة والادوات والمخلفات والعلامات بما في ذلك تسييج مداخل المناجم والمحاجر وسد الحفر في المنطقة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الانهاء او الالغاء والا فتقوم الهيئة بذلك على نفقته .
‌ب- ان يسلم للهيئة جميع المناجم والمحاجر ضمن حدوده وبحالة يمكن الاستفادة منها وله ان يزيل جميع المنشآت الخاصة بذلك اذا كان رفعها لا يحدث اضرارا ، واذا لم يتم ازالتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانهاء او الالغاء فيعتبر قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل ، كما ان عليه ان يصلح جميع الاضرار الناجمة عن الاستثمار .
‌ج- يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الادارة شراء اصول المستثمر بالثمن الذي يتفق عليه حسب حالتها واذا لم يتفقا واقتضت المصلحة العامة شراءها فتقدر قيمتها من قبل لجنة تثمين مكونة من ثلاثة عدول يختار كل طرف عدلا ويختار العدل الثالث من قبل العدلين المختارين ويكون قرار هذه اللجنة ملزما .

المــادة(37): على جميع القائمين بعمليات البحث او الكشف او الاستغلال للمواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية الاحتفاظ بنسخ من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الاخرى المتعلقة بنشاطاتهم المنجمية او المحجرية بحسب الاحوال ، وكذلك بنسخ من نتائج الابحاث التي يجرونها وموافاة الهيئة بنسخ منها بمجر د القيام بها .

المــادة(38): اذا عثر الباحث او الكاشف او المستثمر اثناء قيامه بالعمليات على خامات مشعة كاليورانيوم والثوريوم والراديوم ونحوها وجب عليه ابلاغ الهيئة على الفور بمجرد العثور على اي من هذه المواد وعلى الهيئة اتخاذ التدابير والمعالجات والاجراءات المناسبة حسب طبيعة وخطورة المادة المشعة المكتشفة .

المــادة(39): يحق لموظفي الهيئة المفوضين كتابيا دخول مواقع عمليات البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والانشائية لاغراض التفتيش والمراقبة لسائر العمليات الجارية بما في ذلك فحص السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطهم والتاكد من تطبيق انظمة الصحة والسلامة المهنية ونظام تخزين المتفجرات وغيرها من وسائل الرقابة والتحري وعلى المستثمر تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل ادائهم لمهامهم .

المــادة(40): على المستثمر الاستفادة من البضائع والمواد والخامات المحلية .

المــادة(41): مع مراعاة ما ورد في قانون العمل يلتزم المستثمرون عند تنفيذهم للعمليات المتعلقة بالبحث او الكشف او الاستغلال للمواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية بما ياتي: –
ا . اعطاء الاولوية للعمالة اليمنية وعلى الاخص اولئك الذي يحملون المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة .
ب . توفير التدريب والتاهيل الضروريين للعمال وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة عملياتهم .

الباب الخامس: العقوبات والجزاءات

المــادة(42): مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف (100.000) ريال ولا تزيد عن خمسمائة الف (500.000) ريال او بالحبس مدة ستة اشهر كل من ارتكب احد الافعال الآتية: –
ا‌ . باشر اعمال البحث او الكشف او الاستغلال للمواد المعدنية قبل حصوله على اجازة او ترخيص .
ب‌ . استخدام الاجازات او التراخيص او العقود الخاصة بالمواد المعدنية في غير الاغراض المحددة لها .
ج . استخرج المواد المعدنية او حاول استخراجها دون ان يكون لديه عقد استغلال وفقا لاحكام هذا القانون .
د . قام بتهريب المواد المعدنية الى الخارج .
هـ . قدم اية بيانات كاذبة او مزورة لغرض الحصول على اجازة او ترخيص او عقد استغلال المواد المعدنية .
المــادة(43): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة الف (100.000) ريال او بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر كل من ارتكب احد الافعال الآتية: –
‌ا- استخرج الصخور الصناعية والانشائية خلافا لاحكام هذا القانون .
‌ب- امتنع عن تسديد الرسوم وسائر المستحقات المقررة للدولة الخاصة باستغلال الصخور الصناعية والانشائية .
‌ج- . هرّب الصخور الصناعية والانشائية الى الخارج .
‌د- استخدم تراخيص المحاجر في غير الاغراض المحددة لها .
‌ه- رفض تقديم التسهيلات والمساعدات المطلوبة للموظفين المفوضين من قبل الهيئة او حال باي شكل من الاشكال دون قيامهم بواجباتهم .
‌و- قدم اية بيانات غير صحيحة لغرض الحصول على عقد استغلال مواد الصخور الصناعية والانشائية .
المــادة(44): يعاقب بالغرامة الفورية التي لا تقل عن خمسة الاف (5000) ريال ولا تزيد عن عشرة الاف (10.000) ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية: –
ا‌ . عدم التقيد بتجديد الاجازات والتراخيص في المواعيد المحددة .
ب‌ . عدم تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من المستثمر وفقا لهذا القانون واللوائح المنفذة له .
المــادة(45): تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفات المشار اليها في المواد السابقة من هذا الباب .
المــادة(46): لا تخل العقوبات والجزاءات والغرامات السابقة في ايلولة المواد المعدنية او مواد الصخور الصناعية والانشائية محل المخالفات للدولة او قيمتها بما في ذلك اي ريع تم الحصول عليه .

الباب السادس: الأحكام الختامية

المــادة(47): مع مراعاة قانون الاستملاك للمنفعة العامة والمادة (3) من هذا القانون للحكومة ان تضع اليد على اية ارض مهما كانت طبيعتها لقاء تعويض عادل اذا ظهرت فيها اية مواد معدنية او صخور صناعية وانشائية اقتضت المصلحة العامة استثمارها وفقا لهذا القانون .
المــادة(48): بموجب احكام هذا القانون على الجهات المخولة بصرف الاراضي لاغراض البناء مثل الاسكان والاوقاف ان تلتزم تلك الجهات والوحدات الادارية التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة للتاكد من خلو تلك الاراضي من الثروات المعدنية .

المــادة(49): في حالة حدوث خلاف بين المشمولين باحكام هذا القانون، يحل الخلاف على النحو الآتي: –
ا . اذا وقع خلاف بين المستثمرين والهيئة حول تحديد نوع وصنف اي مادة معدنية يعرض الامر على الوزير للفصل فيه وللمتظلم اللجوء للقضاء .
ب . اذا وقع خلاف بين اصحاب الاجازات والتراخيص وعقود الاستغلال بشان الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الاطراف المتنازعة ويصدر عنها قرار مسبب، ولمن يدعي الاجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوما من ابلاغه بذلك القرار، وتعتبر الدعوى في حالة الدعاوى المستعجلة .
ج . مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة اذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الاخرى بسبب تطبيق احكام هذا القانون يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائيا .

المــادة(50): يتمتع الخاضعون لاحكام هذا القانون بالمزايا والاعفاءات الواردة والمنصوص عليها في قانون الاستثمار .

المــادة(51): اذا منعت قوة قاهرة او اعاقت او اخرت المستثمرين عن تنفيذ ايا من التزاماته في الموعد المحدد له فان التعطيل او التاخير لا يعتبر اهمالا او تقصيرا في العمل او الاداء وللهيئة ان تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف او تعطل لمدة تساوي فترة القوة القاهرة متى تم التاكد من ذلك .
المــادة(52): مع مراعاة ما ورد في المواد (29،14،9) من هذا القانون يكون تقديم طلبات الحصول على تراخيص التعدين الحرفي الى الهيئة او من تفوضه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المــادة(53): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير على ان تتضمن هذه اللائحة القواعد التكميلية والتفصيلية المتعلقة بتنظيم المناجم والمحاجر من حيث تهويتها وقيود استعمال المتفجرات والاحكام المنظمة للتعدين الحرفي وكذلك نماذج عقود الاستغلال والاجازات والتراخيص وتدابير الصحة والسلامة المهنية ومسائل التدريب والتاهيل وسائر الاحكام التنظيمية الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المــادة(54): تصدر الهيئة اللائحة المالية الخاصة بتحديد الاتاوات ومقدار الايجارات وغيرها من العوائد الاخرى وكذا انواع التامينات والضمانات النقدية والمصرفية المطلوبة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المــادة(55): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (50) لسنة 1991م بشان المناجم والمحاجر واي قانون او حكم او نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المــادة(56): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.