اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ومذكرته التوضيحية

قرار رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وزير الصحة
بعد الأطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات
وعلى موافقة وزير الإسكان والمرافق والإدارة المحلية:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة:
قــرر:
البــاب الأول
الجبانات
مادة 1- تتولى المجالس المحلية كل فى حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها فى سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلى المختص وتتضمن البيانات الآتية:
(1) أسم المحافظة – اسم المدينة أو الحى – (قسم الشرطة – الشياخة) اسم القرية- اسم الجبانة ونوعها.
(2) مساحة الجبانة وحدودها.

(3) رقم وتاريخ القرار لاصادر بتخصيصها للدفن إن وجد.
(4) بيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة بها إن وجدت ومساحتها.
وترفق بالسجلات خرائط مساحية للمدينة أو القرية بمقياس رسم 1/2500 أو 1/5000 أو 1/10000 أو مبينا عليها مواقع وحدود الجبانات والمدافن الخاصة والطرق الموصلة إليها.

مادة 2- للمجلس المحلى أن يحدد مساحة معينة للأحواش القائمة بالجبانات. وله فى هذه الحالة أن يستولى على المساحة الزائدة فى هذه الأحواش إذا كانت غير مشغولة بالمقابر وتصلح للانتفاع بها على أن يعرض المنتفعون عن المنشآت والأسوار المستولى عليها وأن يقسمها ويوزعها على منتفعين جدد وفقا للأوضاع التى يصد بها قرار من مجلس المحلى المختص.

مادة 3- يكون إنشاء الجبانات وفقا للشروط والأوضاع المبينة فى هذه اللائحة ويراعى فى ذلك ما يأتى:
(1) خلو الناحية من الجبانات من عدمه.
(2) خلو الجبانات المستعملة من أماكن الدفن فيها أو عدم إمكان توسيعها.
(3) عدم ملاءمة موقع الجبانة من الوجهة الصحية أو التخطيطية أو لمقتضيات الأمن العام.
وفى الحالتين الثانية والثالثة يتعين أن يصد قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحل المختص بإبطال الدفن فى الجبانة القديمة وبدء الدفن فى الجبانة الجديد. ويعوض أصحاب المدافن المنتفعون بالجبانات التى يبطل الدفن فيها وتكون لهم الأولوية فى الانتفاع بالجبانات الجديدة.
مادة 4- تختص بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من:
مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينوب
عنــــه رئيسا
مندوب عن مديرية الإسكان والمرافق……………….
مندوب عن مديرية الأمن…………………….
مندوب عن تفتيش المسا……………………….. أعضاء
مندوب عن تفتيش الرى……………………….
مندوب عن الإدارة الهندسية للمجلس المحل المختص….
عضو من الاتحاد الاشتراكى العربى تختاره لجنة الوحدة المختصة
ويجب على اللجنة أخذ رأى مصلحة الآثار والهيئة العامة للسكة الحديد، ومؤسسة الطرق والكبارى ومصلحة المناجم والمحاجر والأشغال العسكرية وغيرها من الجهات المعنية فى الحالات التى تقتضى ذلك.
وتعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة.
مادة 5- تراعى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى اختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة ضرورة توفر الشروط الآتية فى الموقع:
(أ) أن يكون بقد الإمكان فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة.
(ب) أن يكون على مسافة لا تقل عن 200 متر الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى تجمعات سكنية مجاورة لها وحسب مقتضيات التخطيط.
(ج) أن يكون بقد الإمكان على بعد لا يقل عن مائة متر من الطرق الرئيسية فإن تعذر ذلك تعين الفصل بين الطرق الرئيية والجبانة بمنطقة تشجير لا يقل عرضها عن 20 مترا.
(د) أن يكون بعيدا بما لا يقل عن مائة متر عن آبار المياة الجوفية ومجرى النيل وفرعية وحدود ومستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها.
(هـ) أن يكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا.
(و) ألا تغمره بأى حال من الأحوال فى أى وقت من السنة.
(ز) أن يكون مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل الجفاف لا يقل عن 50 سم أسفل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة وإلا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط. ويجوز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق التجاوز عن بعض هذه الشروط فى الحالات التى لا يمكن توفرها فى المواقع بما لا يتعارض مع مقتضيات الصحة العام أو الأمن العام أو التخطيط العام للمدينة أو القرية.

مادة 6- يضع المجلس المحلى المختص الأسس والمعايير والقواعد الواجب مراعاتها لتحديد مساحة الجبانات الدينية للطوائف المختلفة. ولا يكون قرار المجلس فى هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من المحافظ المختص.
وعلى المجلس فى حالة إنشاء جبانة جديدة أن يحيطها بسور من البناء لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف وبه مدخل.
مادة 7- يدب على المرخص له بأرض لبناء مقبرة فردية أن يشرع فى البنا فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الموقع. وللجهة الإدارية المشرفة على الجبانة أن تمد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
ويجب على المرخص له بأرض لبناء حوش أن يقوم بإحاطته بسور من المبانى لا يقل ارتفاعه عن مترين وذلك خلال مدة لا تجاوز تى أشهر من تاريخ إخطاره باستلام الموقع. وللجهة الإدارية المشرفة على الجبانة أن تمد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة وإلا جاز للمجلس المحلى إلغاء الترخيص.

ولا يجوز التنازل عن المقبرة أو الحوش المرخص به إلا للمجلس المحلى المختص الذى يقوم بتقدير قيمة التعريض عن المقبرة أو الحوش والمنشآت – إن وجدت – على أن يتحمل بها المنتفع الجديد.
مادة 8- يكون للمجلس المحلى الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتها، وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك. ويحظر ذبح الذبائح داخل الجبانة كما يحظر إلقا القاذورات والمتخلفات فى طرقاتها وبجوار القبور.

مادة 9- على المجلس أن ينشئ استراحة مسقوفة بجوار مداخل الجبانة لانتظار المشيعين ومكتبا للتربى.
مادة 10- يجوز إلغاء الجبانة وإبطال الدفن فيها فى الأحوال الآتية:
(1) عدم وجود أماكن صالحة للدفن فيها لامتلائها بالرفات وعدم توفير الأراضى الصالحة لتوسيعها.
(2) عدم ملاءمة من الناحية الصحية أو العمرانية أو لدواعى الأمن العام. وفى جميع الأحوال يصدر بإلغاء وإبطال الدفن قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعلن عنه فى مقر المجلس المحلى وفى موقع الجبانة.

ويكون للمنتفعين الموضحة أسماؤهم بالسجلات المشار إليهافى المادة (1) أو لورثتهم أولوية الحصول على مساحات مناسبة فى الجبانات التى يتقرر إنشاؤها.
مادة 11- يجب على ذوى الشأن فى حالة إلغاء الجبانة وإبطالا لدفن فيها نقل رفات موتاهم فى الأجل الذى يحدده المجلس المحلى المختص لذلك وإلا كان للمجلس الحق فى نقل الرفات إلى حفرة خاصة بالجبانة المتعملة. ويتحمل المجلس فى هذه الحالة الأخيرة مصاريف النقل.

مادة 12- تشكل لجنة من مندوب عن كل من وزارة الصحة والمجلس المحلى والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة تكون مهمتها معاينة أرض الجبانة الملغاة والتأكد من خلو أرضها من الرفات. وتحرر اللجنة محضرا بالحالة يوقع عليه جميع الأعضاء.
مادة 13- يحدد المجلس المحلى المختص رسم الانتفاع بالجبانة كما يحدد القواعد والإجراءات المنظمة لهذا الانتفاع ويحدد أيضا الإجراءات والشروط والمواصفات التى يلزم اتباعها لإقامة المقابر والأحواش وتعديلها أو ترميمها.
وله فى ذلك أن يحدد نماذج محددة للبناء تتفق مع التخطيط ومظهر الجبانة والأوضاع المحلية. كما له أيضا أن يصرح بإقامة أحواش ملحقة بالمقابر ويحدد مسطحاتها أو يمنع إقامتها ويصدر بكل ذلك قرار من المحافظ المختص.

الباب الثانى
المدفن الخاصة
مادة 14- يشترط فى المدفن الخاص ما يأتى:
(1) أن يكون قائما بذاته وله مدخل خاص.
(2) أن يكون ارتفاع المقبرة من الداخل هو 2.5 متر.
(3) تقام المقبرة من الطوب الأحمر أو الحجر الجيرى وتكون المونة من الجبس أو الأسمنت أو الرمل والكحلة من الأسمنت.
(4) أن يكون السقف عقد حجر أو بلاطات خرسانية.
(5) أن يكون البناء مصمتا بحيث لا يسمح بنفاذ الروائح منه.
مادة 15- يقدم طلب الترخيص بإقامة المدفن الخاص من صاحب الشأن موقعا عليه منه ومبينا به اسم الشخص المطلوب تخصيص المدفن له وسنه ومحل ميلاده وجنسيته وصناعته وعنوانه والأعمال التى تبرر إقامة مدفن خاص له. ويرفق بالطلب خريطة مساحة مبينا عليها الموقع المطلوب إقامة المدفن عليه وثلاث صور من الرسومات الهندسية والإنشائية للمدفن موقعا عليها من مهندس نقابى.

الباب الثالث
نقل الجثث داخل الجمهورية
مادة 16- يتبع فى شأن نقل الجثث التى لم يسبق دفنها ما يأتى:
(أ‌) إذا كانت الفترة ما بين وقت حدوث الوفاة والدفن تزيد على 24 ساعة فيلزم لنقل الجثة تجهيزها بوضعها فى تابوت من الزنك داخل صندوق من الخشب المتين المطرق والمغرى على أن توضع الجثة فى مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلوريد الجير ويجوز أن يستبدل بهذه المواد غيرها من المود المطهرة المماثلة لها.
(ب‌) لا يجوز دفن الجثة قبل مضى 8 ساعات على الوفاة فى الصيف و10 ساعات فى الشتاء ويجب على جميع الأحوال دفنها قبل مضى 24 ساعة من وقت الوفاء ويجوز لطبيب الصحة الإعفاء من التقيد بهذا المواعيد إذا كانت هناك أسباب قوية تتدعى ذلك.

مادة 17- يتبع فى شأن استخراج الجثث أو الرفات لنقلها ما يأتى:
(أ‌) يقدم الطلب للجهة الصحية المختصة مشفوعا بشهادة إدارية مثبتة لموافقة الورثة الشرعين على النقل وشهادة رسمية بتاريخ وسبب الوفاة.

(ب)لا يجوز إخراج أى جثة لإعادة دفنها فى ذات الجبانة أو أى جبانة أخرى داخل الجمهورية قبل مضى ستة أشهر على الأقل من تاريخ دفنها، و إذا كانت الوفاة بسبب الجمرة الحبيثة أو بإحدى الأمراض الكورنتينية زادت المدة إلى سنة. ومع ذلك يجوز نقل الجثة فى أى وقت إذا كان سبق تحنيطها ومدفونة فى صندوق مبطن من الداخل بألواح من الزنك الملحوم الفواصل.
مادة 18- لا يجوز إخراج جميع الجثث المدفونة فى جزء من الجبانة أو فى الجبانة الملغاة لوضعها فى المقبرة العامة المخصصة لهذا الغرض بالجبانة المستعملة إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ آخر دفن فيها- ويجوز إنقاص هذه المدة بقرار من وزير الصحة وبناء على طلب المجلس المحلى المختص.

الباب الرابع
إحراق الجثة
مادة 19 – لا يصرح باحراق الجثة إلا إذا كان المتوفى قد أبدى رغبته فى ذلك كتابة وكانت ديانته تجيزه. ويقدم طلب الترخيص فى هذه الحالة من منفذ الوصية أو زوج المتوفى أو أقاربه الأقربين. ويرفق بالطلب مستخرج رسمى من شهادة الوفاة وتصريح من النيابة العامة بحرق الجثة على أن تخطر الجهات الإدارية بالوقت المحدد لذلك.
مادة 20- يشترط للترخيص لإقامة فرن إحراق الجثث أن يقدم طلب بذلك إلى المجلس المحلى المختص مرفقا به خريطة مساحية مبينا عليها الموقع وثلاث صور لرسومات تفصيلية للفرن موضحا به أجزاء الفرن ومقاسات وطريقة الحريق والتخلص من المتخلفات عن هذه العملية وعلى أن يتوفر فى موقع الفرن أو مكان الحريق شرط المسافة الواجب توافرها فى اختيار مواقع الجبانات وألا يقع فى مهب الرياح السائدة للمدينة أو القرية.

الباب الخامس
الحانوتية
مادة 21- يشترط فيمن يزاول مهنة الحانوتى أن يكون:
(1) على ديانة من يزاول دفن موتاهم وملما بالأحكام الدينية.
(2) مجيد للقراءة والكتابة.
(3) بالغا سن الرشد.
(4) حسن السير والسلوك، ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جناية أو فى جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة.
(5) حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من المجلس المحلى المختص.
مادة 22- يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الحانوتى إلى المجلس المحلى المختص موقعا عليه من الطالب ومرفقا به ثلاث صور شمسية حديثة للطالب وصحيفة الحالة الجنائية وغيرها من المستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة فى المادة السابقة ويؤدى الطالب رسم الترخيص وقدره مائة وخمسون قرشا. ويمنح الترخيص للطالب بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من هذه اللائحة.
مادة 23- يعين المجلس المحلى حانوتيا للمدينة أو القرية وإذا رأى أنها تحتاج لى أكثر من حانوتى فيها قسمها إلى مناطق ويعين لكل منها حانوتيا.

وعلى الحانوتى أن يتخذ فى منطقة عمله حانوتا ويخطر المجلس المحلى المختص بذلك.
ويكون لأهل الموتى فى إحدى المستشفيات استخدام أى من حانوتية المدينة أو القرية.
كما يكون لأى مستشفى حق التعاقد مع أى حانوتى على تجهيز ونقل موتاه ممن لا أهل لهم.
مادة 24- للحانوتى الحق فى اختيار وكيل يقوم مقامه أثناء غيابه يرافق عليه المجلس المحلى المختص وتتوفر فيه ذات الشروط التى تتوفر فى الحانوتى. كما يكون له حق اختيار مساعديه من مغسلين ومغسلات وحمالين على أن يخطر بأسمائهم المجلس المحلى المختص.

مادة 25- يجب على كل حانوتى عندما يطلبه أحد أن يتوجه فى الحال إلى محل المتوفى وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه ما يأتى:
أولا- اسم ولقب المتوفى ومحل سكنه وجنسيته وعمله وديانته.
ثانيا- تاريخ الوفاة بإيضاح الساعة واليوم والشهر والسنة الميلادية بالحروف.
ثالثا- أسماء القصر من ورثة المتوفى – إن وجدوا.
ويوقع مع الحانوتى على المحضر اثنان من أقرب أقارب المتوفى الموجودين وقت تحرير المحضر فإذا لم يوجد أقارب للمتوفى فيوقع معه اثنان ممن لهم معرفة تامة بالمتوفى.
ويجب على الحانوتى أن يرسل المحضر إلى المجلس المحلى المختص فى خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت الوفاة بعد قيده بالسجل المنصوص عليه فى المادة 28 من هذه اللائحة.
وإذا كان من بين ورثة المتوفى قصر، وجب على المجلس المحلى إرسال صورة من المحضر إلى نيابة الأحوال الشخصية المختصة فى ذات يوم تلقيه المحضر.

مادة 26- تعد المحاضر والبلاغات التى يحررها الحانوتى من المحررات الرسمية.
مادة 27- لا يجوز للحانوتى أن يطلب أجرا أكثر من المقرر بالتعريفة التى يحددها المجلس المحلى المختص.
مادة 28- يسلم لكل حانوتى سجل مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم المجلس المحلى المختص يقيد فيه بأرقام واضحة أسماء المتوفين وتاريخ وفاتهم وتصريح الدفن المحرر من طبيب الصحة والبيانات الموضحة فى محضر الوفاة ويضع على هذا المحضر رقم قيده بالسجل، وعليه ألا يترك بياضا أثنا القيد ولا يستعمل كلمات مختصرة وأن يكتب التواريخ بالحروف كاملة.
وما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر على الهامش ويصدق على التأشير من المبلغ وممن فى عهدته السجل.

وعليه تقديم هذا السجل فى آخر ديسمبر من كل عام إلى المجلس المحلى المختص لمراجعته على المحاضر المحفوظة بالمجلس وحفظه وتليمه سجلا غيره.
وتعتبر هذه السجلات من قبيل المحررات الرسمية.
الباب السادس
التربيـة
مادة 29 – لا يجوز مزاولة مهنة تربى أو مساعد تربى إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص ويشترط لمزاولة مهنه تربى أو مساعد تربى ذات الشروط الواجب توافرها فى الحانوتى المنصوص عليها فى المادة 21 من هذه اللائحة.
ويكون رسم الترخيص مائة وخمسين قرشا.
مادة 30- يحدد لكل تربى منطقة يختص بها لا يجوز له أن يباشر الدفن فلا غيرها.
مادة 31- يجوز أن يكون للتربى مساعدون يرشحهم من تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها فيه بشرط موافقة المجلس المحلى عليهم وسدادهم الرسوم المقررة.

مادة 32 – يسلم يحظر على التربى دفن جثة إلا بعد الحصول على تصريح بالدفن من السلطة الصحية المختصة.
مادة 33- يسلم لكل تربى سجل مرقمة صحائفة ومختوما بخاتم المجلس المحلى الصحية يقيد فيه بأرقام متتابعة أسماء المتوفين وتواريخ وفاتهم ودفنهم مع ذكر تاريخ التصريح بالدفن المحرر من السلطة الصحية المختصة، ولا يترك بياضا أثناء القيد ولا يستعمل كلمات مختصرة وتكتب التواريخ بالحروف الكاملة. وكل ما يحصل من الإضافة أو الشطب أو التصحيح أثناء القيد يجب أن يؤشر به على الهامش ويوقع قرين التصحيح.

وعليه تقديم هذا السجل والتصاريح فى آخر ديسمبر من كل سنة إلى المجلس المحلى المختصلمراجعتها وحفظها لدى المجلس وتسليم التربى سجلا بدله
مادة 43- يجب على التربى مبائرة دفن جثة المتوفى فور وصولها ولا يجوز له أن يتاقى أجرا يزيد على المقرر بالتعريفة التى يحددها المجلس المحلى المختص. ولا يتقاضى التربى أجرا عم الدفن فى مدافن الصدقة فى منطقته.
مادة 35- يجب على كل تربى أن يتفقد منطقة ولا يترك فيها قبرا مفتوحا أو منقوبا وعليه أن يبادر بإخطار المجلس المحلى المختص فى هذه الأحوال.

مادة 36- على التربية منع أى شخص يحاول أو يشرع فى بناء مدفن جديد أو إقامة مبان أو إصلاحات إلا بعد الاطلاع على الرخصة الصادر من المجلس المحلى المختص فى هذا الشأن.
مادة 37- لا يجوز للتربية دفن متوفى فى غير قبر إلا بإذن كتابى من ذوى الشأن من أقاربه ويجب تقديم هذا الإذن فى اليوم التالى على الأكثر إلى المجلس المحلى المختص.

مادة 38- لا يجوز للتربية ومساعديهم أو أى شخص آخر المبيت فى الجبانة أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له.
مادة 39- التربى مكلف بالمحافظة على ما فى منطقته من القبو والأراضى الفضاء والطرقات ومشتملاتها وهو مسئول عن مخالفة لأحكام هذه اللائحة فى دائرة اختصاصه ويجب عليه إخطار المجلس المحلى المختص عن كل مخالفة تحصل فور وقوعها.
الباب السابع
أحكام عامة وأحكام وقتية
مادة 40- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقعيها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هى:
(أ‌) الإنذار.
(ب) الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
(جـ) سحب الترخيص.
مادة 41- تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة فى كل مجلس محلى من:
(أ) قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية…………………… رئيسا
(ب) ممثل وزارة الصحة بالمجلس المحلى…………….
(ج) عضوين من الأعضاء المنتخبين بالمجل المحلى ويختارهم المجلس المحلى ممن لهم دراية كافية بمثل هذه الأمور حسب الأحوال

أعضاء
(د) ممثل وزارة الإسكان والمرافق بالملس المحلى……
(هـ) عضوين من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ممن لهم دراية كافية بهذا الأعمال حب الأحوال.
(و) سكرتير المجلس المحلى المختص………….. سكرتيرا
وفى حالة غياب واحد أو أكثر من الأعضاء تنعقداللجنة بأغلبية أعضائها. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

وتختص اللجنة بالآتى:
(1) اختيار الحانوتية والتربية ومساعديهم لتقرير صلاحيتهم من حيث إجادتهم القراءة والكتابة وإلمامهم بالأحكام الشرعية أو الطائفة أو الملية والقواعد الصحية والإدراية لمزاولة المهنة.
(2) تقرير قبول من ثبتت صلاحيته.
(3) توقيع الجزاءات المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة 24- كل حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما يفقد شرطا من الشروط المقررة لمزاولة مهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة تسحب رخصته بقرار من المجلس المحلى المختص.
مادة 43- إذا خلال محل حانوتى أو تربى بالوفاة أو الفصل أو الوقف فعلى المجلس المحلى المختص انتداب أحد الحانوتية أو التربية المرخص لهم مؤقتا لحين شغل المحل.
مادة 44- يجب على الحانوتية والتربية ومساعديهم الذين يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القرار أن يقدموا إلى المجلس المحلى خلال ستين يوما من تاريخ نشره، ما يثبت الترخيص لهم فى مزاولة المهنة.
وللمجلس أن يلغى ترخيص من لا تتوفر فيه الشروط التى يتطلبها هذا القرار.
مادة 45- يتشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 جمادى الأولى سنة 1390 هـ (26 يولية سنة 1970م)

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1966
فى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج.
وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتى الحانوتية والتربية، وفى 11 أبريل سنة 1938 صدر مرسوم بإصدار الاتفاق الدولى بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1938، ونظر إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حاليا كتنظيم مهنه المشتغلين بدفن الموتى، ويضع نظام مبسطا للترخيص بالمدافن الخاصة بعد أن كانت تجرى على غير هدى وقد نص فى المشروع على أن يصدر الترخيص فى إنشاء المدفن الخاص بقرار جمهورى بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة، وقد أريد بذلك تحقيق المساواة بين الناس.
وغنى عن البيان أنه لن يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيرى كبير أو أى عمل آخر يستحق صاحبه التكريم.
ومن المفهوم أن مشروع هذا القانون لم يمس قواعد الاتفاق الدولى بنقل الرفات الصادر بها المرسوم المؤرخ 11 من أبريل سنة 1938.
وقد أعدت هذا المشروع لجنة مثلت فيها وزارات: الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية وأحيل إلى اللجنة الثانية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجل الدول، فراجعته وأفرغته فى الصياغة القانونية.
وأتشرف، بعرضه على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفصيل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة، توطئة لإصداره.