تتعدد الاحوال التي ينقضي بها الشيوع فمن تلك الاحوال ما يخضع منها الى قواعد عامة كالعقد والوصية واتحاد الملاك في شخصية معنوية واحدة وهلاك المال الشائع وانقضائهِ بالتقادم وغيرها … كما ان من تلك الاحوال ما يخضع لقواعد خاصة كالقسمة(1) وعليه سنتناول التمييز بين اهم الاحوال التي ينقضي بها الشيوع وفقا للقواعد العامة وبين انقضائه بالقسمة وكالاتي:-

اولاً : التمييز بين انقضاء الشيوع بالعقد وبين انقضائه بالقسمة:-

من الممكن ان ينقضي الشيوع بالعقد ويتحقق ذلك عندما يبيع بعض الشركاء حصصهم الى احد الشركاء او الى شخص اجنبي عنهم وبالتالي يصبح هذا الشريك او الشخص الاجنبي عن الشركاء هو المالك الوحيد لجميع الحصص وبذا فقد انتهت حالة الشيوع(2) الا ان مثل هذه الحالة تختلف عن القسمة من حيث مفهوم كل منهما وكيفية حدوثهما والنتائج المترتبة على كل منهما، ففي حالة القسمة العينية ياخذ كل شريك حصته المقررة له من ذلك المال بمعنى ان القسمة ادت الى ابدال الحصة الشائعة بحصة مفرزة لكل شريك من الشركاء في ذلك المال، كما ان القسمة القضائية قد لا تتم برضا جميع الشركاء في حين نجد ان حالة بيع الحصص لابد ان تتم برضا جميع الشركاء…

ثانياً: التمييز بين انقضاء الشيوع بالوصية وبين انقضائه بالقسمة:

ان الوصية هي تصرف مضاف الى ما بعد الموت يكون للموصي بمقتضاه ان ينقل كل ماله او بعضهُ الى الموصى له او يخوله حقا يتعلق بهذا المال(3) ويتحقق انقضاء الشيوع بالوصية في حالة قيام الموصى بالايصاء الى احد الشركاء او غيرهم فاذا ما تم ذلك انقضى الشيوع بين الورثة المشتاعين في ذلك المال عن طريق ايلولة المال الى شخص الموصى له(4) الا ان انقضاء الشيوع بالوصية يختلف عن انقضائه بالقسمة(5) ذلك لان حكم الوصية لم ينفذ الا بعد وفاة الموصي في حين نجد ان القسمة تنفذ وبشكل مباشر كما ان الموصي لم يأخذ مقابلا لما اوصى به الى الموصى له في حين ان القسمة لابد فيها من مقابل لكل من الشركاء المشتاعين عينا كان او نقدا اضافة الى اختلافهما من حيث النتائج فالوصية لم تؤد الى ابدال الحصص الشائعة للشركاء بحصة مفرزة لكل منهم في حين ان القسمة ادت الى مثل تلك النتيجة.

ثالثاً : التمييز بين انقضاء الشيوع بتحوله الى شخصية معنوية واحدة وبين انقضائه بالقسمة:-

من الممكن ان تتجمع حصص جميع الشركاء المشتاعين في شخصية معنوية واحدة (كالشركة) حيث تتحول ملكية المال المشاع الى ملكية الشخص المعنوي الواحد وبالتالي يزول الشيوع الا ان انقضاء الشيوع بهذه الحالة يختلف عن انقضائه بالقسمة ذلك لان اياً من الشركاء لم يحصل على حصته المفرزة من ذلك المال وهذا خلاف ما موجود في القسمة (6).

رابعاً : التمييز بين انقضاء الشيوع بهلاك المال المشاع وبين انقضائه بالقسمة:-

من الحالات التي ينقضي فيها الشيوع والتي تخضع الى القواعد العامة هو هلاك المال الشائع كله(7) ويكون ذلك الهلاك بقوة قاهرة (كحادث فجائي او آفة سماوية او فعل الغير) (8) فان ادى ذلك الى هلاك المال فيكون بذلك قد انقضى الشيوع بين الشركاء بدون ان تحدث القسمة الا ان هذه الحالة تختلف عن حالة انقضاء الشيوع بالقسمة ففي حالة هلاك المال لا يحصل أي شريك من الشركاء المشتاعين على أي مقابل لحصته كما انها لم تتم استنادا الى ارادة صادرة من احد الشركاء فالقوة القاهرة امر لم يكن لاحد الشركاء ان يتوقعه او ان يدفعه في حين نجد ان الامر مختلف في القسمة فهي تتم استنادا الى ارادة احد الشركاء او جميعهم كما انها تتضمن مقابلا لكل شريك من الشركاء يعادل مقدار حصته من ذلك المال.

خامساً: التمييز بين انقضاء الشيوع بالتقادم وبين انقضائه بالقسمة:-

ان التقادم وهو مرور مدة من الزمن يمنع القانون بعد انقضائها من سماع الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق(9) فيمكن ان يكون التقادم سببا من اسباب انقضاء الشيوع اذا ما توفرت شروطه(10) ولما كان التقادم من اسباب كسب الملكية فمن الممكن ان تؤول ملكية المال الى شخص واحد اذا توافرت شروط التقادم المكسب وبالتالي انقضى الشيوع بين باقي الشركاء الا ان انقضاء الشيوع بمثل هذه الحالة يختلف عن انقضائه بالقسمة؛ ذلك لان انقضاءه بالتقادم لم يؤد الى حصول أي من الشركاء على حصة مفرزة او مايعادلها في ذلك المال…

سادساً: التمييز بين انقضاء الشيوع بالتخارج وبين انقضائه بالقسمة:-

يقصد بالتخارج ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث نظير شيء معين من التركة او من غيرها (11) ولا يؤدي اجراء التخارج بين بعض الشركاء دون البعض الاخر منهم الى انقضاء الشيوع ذلك لانه لن يؤدي الا الى زيادة حصص بعض الشركاء منهم مع بقاء حالة الشيوع قائمة بين البعض الاخر من الورثة، ولابد لنا من ان نفرق بين صور التخارج فان كان المقابل الذي يحصل عليه الشريك الخارج هو من المال الخاص للشريك الاخر او للشركاء الاخرين كانت هذه الصورة بيعا يترتب عليها ما يترتب على أي بيع من اثار وبالتالي فهي ليست بقسمة وتكون في صورة الصلح ان كان هناك نزاع على استحقاق حصة احد الشركاء فاتفق معه باقي الشركاء على ان ياخذ مالا معينا من التركة وينزل عن ادعائه في باقي الميراث (12) اما ان كان التخارج في صورة ان يكون المقابل المدفوع للشريك الخارج هو من ذات المال المشاع (مال التركة) وليس من مال غيره كان ذلك قسمة يترتب عليها ما يترتب على القسمة (إزالة الشيوع) من اثار(13). فيظهر ان الشيوع مثلما يمكن ان ينقضي بالقسمة يمكن ايضا ان ينقضي بدون القسمة وانما باحوال اخر كالتي ذكرناها.. الا اننا نجد ان اهم الاحوال التي ينقضي بها الشيوع هو القسمة(14) كما نستنتج بان هناك اختلافات جوهرية بين انقضاء الشيوع بالقسمة وبين انقضائه بغيرها من الاحوال ذلك لاختلاف كل منهم من حيث الاجراءات والمفهوم والنتائج المترتبة على كل منهم وكما بيناه، الا اننا نجد من جهة اخرى ايضا ان للقسمة اركانا خاصة بها لا تتوفر في غيرها من احوال انقضاء الشيوع وتتمثل تلك الاركان في:

الركن الاول: القاسم : وهو الركن الاول للقسمه، فللشركاء ان يتفقوا عليه او ان يقدموا طلبهم الى القاضي (الامام) ليعين لهم من يقسم عليهم(15) ولابد للقاسم من اجرة تكون من سهم المصالح كونها من قضايا المصالح العامة(16) ولابد في القاسم من ان يكون مسلما فلا يجوز ان يتولى اعمال القسمة كافر لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (17) وكذلك لابد للقاسم من ان يكون بالغا عاقلا حرا وذكرا لقوله(ص): (ما افلح قوم ولو امرهم امرأة)(18) كما لابد فيه من ان يكون عادلا وعالما بالة القسمة، وان يكون عفيفا لضمان نزاهته وعدم خيانته (19).

الركن الثاني: المقسوم: وهو كل ما تقع عليه القسمة من شيء او مال وتختلف احكامه باختلاف طبيعته فمنه ما لا يجوز قسمته وذلك لما في تفريقه من الفساد ومثله الفص او الياقوتة او اللؤلؤة او الخاتم او الجذع وغيرها فهي لا تقسم وان احتمل وانتفع به لانه سيتحول عن حالته الاصلية (20)

الركن الثالث: في القسمة وهو صفة القسمة فهي اما ان تقع على رقبة المال او على منافعه(21) .

__________________

1- د. عبد العزيز عامر، دروس في حق الملكية، القاهرة، المطبعة العالمية، دار النهضة العربية، 1967، ص128.

2- د. حسن كيرة، اصول القانون المدني الحقوق العينية الاصلية احكام حق الملكية، ج1، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1963ص439.

3- د. عبد المنعم فرج الصدة، محاضرات في القانون المدني الملكية في قوانين البلاد العربية القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية، 1966 ص83

4- د. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ، ص118

5- د. حسن كيره ، المصدر السابق ص439.

6- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 ص881.

7- د. عبد العزيز عامر، المصدر السابق ص128.

8-د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 1986، ص241.

9- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج1، بغداد، شركة الطبع والنشر الاهلية، 1967 ص248.

10- د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الاصلية، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1986 ، ص248.

11- د. احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته ج2، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1991 ص163.

12- د. عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الاصلية دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة ، 1982 هامش (2) ص 230.

13- الاستاذ علي محمد ابراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1989 ص 179.

14- د. توفيق حسن فرج، المصدر السابق، ص248.

15- الامام النووي (الامام يحيى بن شرف الدين)، المجموع شرح المهذب، ج10، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ص172.

16- ويجوز للامام ان يدفع للقاسم الذي نصبه الرزق من بيت المال؛ وذلك استنادا لما روى انه كان للامام علي بن ابي طالب (علية السلام ) قاسم يقال له عبد الله بن لحي يعطيه رزقه من بيت المال كونه من قضايا المصالح فان لم يكن في بيت المال شيء او كان فيه ولكنه يحتاج الى صرفه فيما هو اهم من ذلك فان اجرة القاسم على الشركاء لان القسمة حق لهم فان استاجره كل واحد منهم بعقد منفرد ليقسم له نصيبه جاز ولزم كل واحد منهم ما استاجره به سواء اكان قليلا ام كثيرا وان استاجروه بعقدٍ واحد ليقسم بينهم سواء اكان قليلا ام كثيرا وان استاجروه بعقد واحد ليقسم بينهم باجرة وجبت عليهم الاجرة على قدر املاكهم: انظر الشيخ ابو الحسين يحيى بن ابي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، البيان في مذهب الامام الشافعي، المجلد 13 بيروت، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ، ص129

17- سورة النساء، اية 141.

18 – الشيخ احمد بن حنبل ابو عبد الله الشيباني،مسند الامام احمد،ج5،القاهرة،مؤسسة قرطبة ص50.

19- الامام شمس الدين محمد بن احمد الشربيني القاهري الخطيب الشافعي، الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، ج3، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح واولاده ص102.

20- الشيخ شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي،الذخيرة،ج7، دبي، دار الغرب الاسلامي، ص 183.

21- الشيخ محمد بن احمد بن جزي المالكي، قوانين الاحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، بيروت، دار العلم للملايين، ص311.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .