اجتهادات عن بيع عقار مثقل باشارة الحجز

قرار 201 / 1976 – أساس 121 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 542 – م. المحامون 1976 –
يحق للمشتري مطالبة البائع بتطهير صحيفة العقار المبيع من اشارة الحجز لتخلص اليه ملكية المبيع خالية من اي حق للغير و اذا تعذر ذلك جاز له طلب فسخ البيع على مسؤولية البائع او الرضى بنقل المبيع على اسمه وهو مثقل باشارة الحجز. و ان العلم البسيط لدى الحاجز بسبق تصرف البائع بعقاره لا يؤثر على حقه بوضع اشارة الحجز و لا ينال من حجية القيود العقارية و لا يحول دون ترتيب الحجز و اعتماد تاريخه المثبت على صحيفة العقار لاعمال اثره بمنع نفاذ التصرف الا بعد رفع الاشارة او الوفاء بالدين.
قرار 780 / 2006 – أساس 662 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 434 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 –
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترفيعها من المراجع المختصة.
قرار 2328 / 2001 – أساس 1933 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 15 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 –
لئن كانت الحصة العقارية مثقلة باشارة خضوع العقار للاستصلاح الا ان هذه الاشارة لاتمنع من قيام اصحاب العقار باجراء اعمال التصرف من بيع وغيره.
وان القول بانه لابد من موافقة وزارة الري يستقيم في حال اجراء المعاملة العقارية للتسجيل في السجل العقاري ولا تصلح سببا لاصدار القرار برد الدعوى.
قرار 1207 / 1977 – أساس 350 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 73 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 –
لا يجوز تسجيل العقار المثقل باشارة الحجز على اسم المشتري باعتباره قد يكون اقل ملاءة من المحجوز عليه و يجب ادخال اصحاب اشارات الحجز العقاري في دعاوى نقل الملكية لاستطلاع موقفهم تجاه التصرف الجديد. و طلب العدول عن الاجتهادات المخالفة.
قرار 30 / 1987 – أساس 590 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 72 – م. القانون 1989 –
يمكن نقل ملكية العقار المثقل باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار ان وضع هذه الاشارة على العقار من شانه ان يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدين قابلين بما ينتج عن هذه الاشارات ودون ان يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
قرار 456 / 1986 – أساس 4522 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 158 – م. المحامون 1987 – اصدار 04 –
– ان انتقال العقار الى غير المحجوز عليه لا يؤثر على حق الحاجز الذي يسري بمواجهة المشتري فينفذ على العقار و يطلب بيعه وفقاً للقانون طالما أن القيد العقاري يظهر حق صاحب الاشارة أو القيد.
– يمكن نقل ملكية العقار المثقلة باشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الاشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار.
قرار 644 / 1985 – أساس 614 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 69 – م. القانون 1987 – اصدار 05 الى 10 –
– اذا كان جزء من العقار فقط مشمولا بالاستملاك فان اللجنة القضائية المنصوص عنها في المادة (18) من القانون (20) لعام 1974 لا تستطيع نظر النزاع الا حول هذا الجزء فاذا كانت تجزئة النزاع غير ممكنة فان الاختصاص يعقد للقضاء العادي بنظر النزاع باكمله.
– في معرض بيع العقار المثقل باشارة حجز حيث ترتب اشارة الحجز عدم نفاذ التصرف بالعقار المحجوز حيث يعتبر التصرف غير نافذ تجاه الحاجز وباقي الدائنين.
قرار 1279 / 1999 – أساس 1226 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 166 – م. القانون 1999 – القسم الأول –
إنه بالامكان فسخ التسجيل من الحصة المثقلة بإشارة الدعوى ولولم يمثل صاحبها طالما انها كانت متصلة بإشارة الدعوى وطالما ان هذا المشتري قد قبل بآثار هذه الاشارة.
اذا استندت الدعوى الى تصرف ناقل للملكية من الشخص الذي تم القيد على اسمه إلى شخص آخر أثناء عمليات التحديد والتحرير أو بعد تمامها فإن الدعوى تبقى مقبولة بعد مضي السنتين المشار إليهما بالمادة 31 من القرار 186/926 وغير مشمولة بحكمها.