الطعن 1477 لسنة 53 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 109 ص 578

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
———-
إيجار “إيجار الأماكن” “تأجير المفروش”. قانون.
المستأجر لمكان مفروش . حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الايجار . شرطه . م 46 ، 48 ق 49 لسنة 1977 . اقامة الحكم المطعون فيه قضاء بالإخلاء تأسيسا على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون 136 لسنة 1981 . خطأ في القانون . علة ذلك .
مؤدى نص المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من ذلك القانون ، إذا كان مصرياً واستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه في 1977/9/9 وألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائياً . لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 ، 48 سالفتي الذكر – وهما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة في فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين استناداً إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أنه لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادتين 46 ، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2125 لسنة 1981 مدني كلي الجيزة على الطاعنة للحكم بإخلائها من الحجرة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/6/1971 استأجرت الطاعنة منه غرفة النزاع مفروشة وإذ رغب في عدم تجديد مدة العقد فقد أخطرها في 19/8/1979 بإخلاء الغرفة وتسليمها له إلا أنها لم تستجب فأٌقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4575 سنة 99ق القاهرة وبتاريخ 28/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أنه لا محل لأعمال أحكام المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد أن نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- الذي يسري على النزاع الراهن – على أن لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، في حين أنها استأجرت غرفة النزاع مفروشة من مالكها وأقامت بها منذ 11 /6 /1971 وظلت كذلك حتى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وهي مدة تزيد عن خمسة سنوات متصلة وبات في حقها البقاء فيها طبقا لأحكام المادة 46 سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 46، 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – وما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من ذلك القانون، إذا كان مصرياً وأستأجر المكان من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على نفاذه في 9 /9 /1977 وألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائيا. لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 لم ينص على إلغاء المادتين 46 و48 سالفتي الذكر – وهما تحكمان عقد إيجار الأماكن المفروشة في فترة معينة سابقة على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 – وكانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تغاير الأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من عدم امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضائه على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين استنادا إلى أن المادة 18 سالفة الذكر تنص على أن لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادتين 46 و48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بما يستوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .