قانون يوم عيد الشجرة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
يتخذ يوم الخميس من الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول من كل عام عيداً وطنياً يحتفل فيه حكومة وشعباً في جميع أنحاء الجمهورية السورية يطلق عليه (يوم الشجرة).

المادة 2
(العقوبة) كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره فما فوق من الذكور من أفراد الشعب السوري باستثناء العسكريين والعجزة وأصحاب العاهات مكلف في هذا اليوم بزرع غرسة في المكان الذي سيخصص لهذه الغاية في منطقة تحت إشراف لجنة الاحتفال.
يعاقب من يتخلف عن واجب الغرس من المكلفين بدون معذرة مشروعة بغرامة نقدية من /5/ إلى /10/ل.س.

المادة 3
يعاقب مالكو الحيوانات التي تشاهد بجرم الرعي ضمن الأماكن المخصصة للبذر والغرس بغرامات نقدية بما يلي:
ل.س.
25 عن كل رأس من الماعز أو الإبل.
15 عن كل رأس من الخيل أو البغال أو الحمير أو الخنازير.
10 عن كل رأس من الغنم أو البقر.
وتضاعف هذه الغرامة إذا تكرر الجرم خلال ستة أشهر أو ارتكب ليلاً.
ويعاقب الراعي بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، وعلاوة على كل ذلك يجب أن يشمل الحكم الصادر قيم الأضرار. ولقاضي الصلح بناء على طلب ممثل مديرية الحراج أن يقرر البيع للمواشي المصادرة المشاهدة بجرم الرعي المشهود، وذلك لصالح الخزينة.

المادة 4
يعاقب من يتلف الغراس أو البذور المزروعة بموجب أحكام هذا المرسوم أو يقطعها أو يشوهها بغرامة نقدية قدرها /10/ل.س عن كل غرسة أتلفت أو قطعت أو قلعت أو شوهت علاوة على العطل والضرر المقدر.

المادة 5
يؤمن تحصيل الغرامات عن الأحكام الصادرة بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حسب القواعد المطبقة في تحصيل الأموال الأميرية.