مما لاشك فيه أن وضع تعريف جامع ومانع للإعتماد المستندي يعتبر من الصعوبة بمكان، نظرا لتعدد صوره وتباين أشكاله، فقد عرفه القانون التجاري المصري في مادته 341 ” الاعتماد المستندي اعتماد يفتحه المصرف بناءا على طلب أحد عملائه ويسمى الآمر، لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد لضمان مستندات بضاعة منقولة أو معدة للنقل. ويعتبر الاعتماد المستندي […]