إن مسؤولية البنوك فيما يخص مستندات الاعتماد ترتكز على مركز البنك الوسيط من الاعتماد. فإذا كان دور البنك الوسيط مجرد الإخطار بخطاب الاعتماد فلا يلتزم بشيء ويكون دوره هنا كدور ساعي البريد (1) ، على الرغم من وجود اتجاه يرى بأنه يجب على البنك الوسيط ألا يقوم بتبليغ الاعتماد للمستفيد ما لم يعط هذا التبليغ أثرا واسعا للاعتماد، إلا أن هذا الرأي يصطدم بالقواعد و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندي التي تسمح للمتعاقدين بالاتفاق على شروط الاعتماد (2) ، بما في ذلك الاتفاق على أن يتم التبليغ بواسطة بنك مبلغ. أما إذا كان البنك الوسيط مؤيدا للاعتماد، فهنا يلتزم اتجاه المستفيد ويكون التزامه أمام المستفيد كالتزام البنك المصدر (3). والتزامه مع هذا الأخير هو التزام تضامني فيستطيع المستفيد الرجوع على البنك المؤيد قبل رجوعه على البنك المصدر، ولا يستطيع البنك المؤيد أن يطلب قسمة الدين بينه وبين البنك المصدر استنادا لأحكام التضامن (4) . وإذا اشترط الاعتماد تقديم سحب للبنك المؤيد و أن يضع قبوله عليه بعد فحص المستندات وقام بوضع هذا القبول صار ملتزما التزاما صرفيا جديدا اتجاه المستفيد، وانقضى التزامه بموجب الاعتماد، وإذا قام البنك المؤيد مع ذلك بإرسال السحب للبنك المصدر ليضع قبوله عليه أصبح الاثنان ملتزمين اتجاه المستفيد بالتضامن بموجب هذا القبول (5).

وفي كل الأحوال فإن مسؤولية البنك المؤيد اتجاه المستفيد تعتمد على الشروط التي أعطى تأييده على أساسها (6) . وإذا حدد البنك المصدر دور البنك الوسيط بالدفع أو القبول فإنه يقوم بالدور المحدد له بموجب الوكالة المعطاة له من قبل البنك المصدر، وإذا كان دوره محددا بالتداول فإنه يقوم بالدور الذي حدده له البنك المصدر (7) . هذا فيما يخص مسؤولية البنك اتجاه المستفيد. أما إذا نشأت علاقة بين العميل والبنك الوسيط عن بنك العميل بموجب توكيل من عميله له، فهنا تقوم علاقة مباشرة اتجاه العميل والبنك الوسيط. وبالتالي فمسؤولية البنك الوسيط اتجاه العميل تتحدد على أساس بنود وشروط هذا العقد (8) .لكن إذا كان البنك الوسيط مجرد منفذ للاعتماد بتعليمات وأوامر البنك المصدر، فهنا العلاقة لا تكون مباشرة بين العميل والبنك الوسيط وبالتالي فالمسؤولية بين العميل والبنك الوسيط تتحدد استنادا لأحكام المسؤولية التقصيرية (9) .

إلا أن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو: ما مدى مسؤولية البنك المصدر عن سلامة المستندات التي قبلها البنك الوسيط أوعن خطأ البنك الوسيط في فحص المستندات؟ إن هذه المسؤولية تعتمد على الدور الذي يلعبه البنك المصدر في اختيار وظيفة البنك الوسيط. فإذا كان دور بنك العميل محصورا في كونه وكيل عن عميله في إبلاغ تعليماته للبنك الأجنبي في فتح الاعتماد، وقام هذا الأخير ببذل العناية المعقولة في نقل هذه التعليمات فلا مسؤولية عليه وتكون العلاقة مباشرة بين كل من البنك المصدر والبنك الأجنبي والعميل (10). أما إذا كان بنك العميل هو الذي بادر بتعين دور البنك الوسيط ، فهنا لا علاقة مباشرة تقوم بين العميل والبنك الوسيط ويكون بنك العميل مسؤولا أمام عميله عن أعمال البنك الوسيط (11) . وحسب القواعد و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندي فإنه يكون لدى البنك الوسيط فترة خمسة أيام تلي يوم الاستلام لفحص المستندات و إعطاء قراره بقبولها أو رفضها (12) ، وبالتالي إذا أخل البنك الوسيط بهذا الالتزام ونقل المستندات مع ذلك إلى البنك المصدر فيجب على هذا الأخير أن يقوم بفحص المستندات لأنه إذا لم يلاحظ الاختلافات الموجودة في المستندات و لم يقم بإبلاغ البنك المنفذ عنها فإنه يفقد حقه في الاحتجاج بأن هذه المستندات غير مطابقة (13) . وهذا يعني أن عدم إبلاغ البنك المصدر للبنك الوسيط بأن المستندات غير مطابقة خلال فترة خمسة أيام، فإن البنك المصدر سيكون هو المسؤول أمام عميله عن المخالفات الواردة في المستندات.

______________

1- عوض علي جمال الدين: الاعتمادات المستندية، دراسة للقضاء وللفقه المقارن وقواعد سنة – 1993 الدولية، دار

النهضة العربية، القاهرة 1993: ص: 404 .

2- Jean-luc pierre : Op. cit، p : 490.

3- عوض علي جمال الدين: المرجع السابق: ص: 282 .

4- محي الدين إسماعيل علم الدين : موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني 1987 ، مطبعة الطنابي ، ص: 814 .

5- محي الدين إسماعيل علم الدين: العمليات الإئتمانية في البنوك وضماناتها المرجع السابق، ص: 84 .

6- Ahmed SLAMTI، Abdelkarim RAGHNI : Op cit ، p :140.

7-LIGIA MAURA COSTA. Op. cit. p : 166.

8- علي جمال الدين عوض: المرجع السابق، ص: 406 – 407 .

9- فيصل محمود مصطفى النعيمات : مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي . دار وائل للنشر 2005 ، ص: 236 .

10- عزيز العكيلي: شرح القانون التجاري، الأوراق التجارية وعمليات البنوك الجزء II . دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 200 ، ص: 450 .

11- عوض علي جمال الدين: المرجع السابق، ص: – 40

12- المادة 13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.

13- المادة 13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .