اجتهادات هيئة عامة حول المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـ لجنة تسجيل وشطب المحامي

قضاة ومحامون ـ رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـلجنة تسجيل وشطب المحامين ـ خطأ مهني جسيم ـ رد شكلاً.:

ـ إن دعوى المخاصمة تقامعلى القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً فلا يجوز سماع هذه الدعوى ضد غير القضاةكالمحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية.
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيسالمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولو كان قاضياً طالما أن الدعوى لم توجه إليهبسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
ـ لا تسمع دعوى المخاصمةالمقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا شطب وتسجيل المحامين لدىالنقابة.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن اللجنة الناظرة في قضايا الشطبوالتسجيل برقم أساس 5 قرار 11 تاريخ 20/3/1997.
المتضمن من حيث النتيجة رفضالطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه … الخ.
النظر في الدعوى:
إنالهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمةوعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 26/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
أسبابالمخاصمة:
1 ـ الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حين أهملت لائحةالطعن ولم تبحث في أسبابها.
2 ـ عدم البحث في الدفع المثار المتعلق بحرمان طالبالمخاصمة من إثبات ما يدعي وحرمانه من دعوة شهوده شهود البينة المعاكسة حرمان من حقالدفاع المقدس.
3 ـ إهمال البحث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص للنظر فيالشكوى.
4 ـ مخالفة الهيئة المخاصمة لقواعد أصول المحاكمات.
5 ـ مخالفةالهيئة المخاصمة بالدفع المثار المتعلق بعدم صحة التمثيل والخصومة.
6 ـ صدورالقرار المخاصم واعتماده على وثيقة لا وجود لها.
7 ـ كل ذلك يؤلف أخطاء مهينةجسيمة.
لذلك يطلب:
1 ـ قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 11أساس 5 تاريخ 20/3/1997.
2 ـ إبطال القرار والحكم بالتعويض.
المناقشةالقانونية:
حيث أن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في قراره رقم 12 تاريخ 11/6/1996 قرر شطب اسم المحامي الأستاذ ناصر من جدول المحامين الأساتذة بدمشق لسببالتزوير والتحريف في عقد بيع شقة سكنية واستعمال المزور في دعوى مدنية.
وحيث أنناصر طعن في هذا القرار.
وحيث أن اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب فيقرارها رقم 11 أساس 5 تاريخ 20/3/1997 قررت رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرارالمطعون به فجاءت دعوى مخاصمة القضاة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض للأسبابالمبينة.
حيث أن دعوى المخاصمة تقام على القضاة وممثلي النيابة العامة حصراً (المادة 486) أصول مدنية.
وحيث أن المخاصمين في هذه الدعوى قضاة ومحامون ولماكان لا يجوز سماع دعوى المخاصمة تجاه غير القضاة كالمحامين وأعضاء مجلس النقابةالمركزية وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
وحيث أن الاجتهاد قد استقرعلى أن لا تسمع دعوى المخاصمة ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ولوكان قاض طالما أن الدعوى لم توجه إليه بسبب عمله الأصلي في محكمة الاستئناف أوالنقض (قرار هيئة عامة رقم 36 أساس 158 تاريخ 18/3/1996).
وحيث أن القضاة في لجنة تسجيل وشطب المحامين لا يعملون فيها بحكم عملهم الأصلي في محكمة الاستئناف والنقض إنما هم مشاركون فيها استثناءاً وتبرعاً من وزارة العدل بحكم القانون.
وحيث أن الاجتهاد قد استقر على أن لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين (قرار هيئةعامة أساس 176/185 قرار 39/40 تاريخ 3/4/1995).
ولما كان المخاصمون في هذه الدعوى قضاة ومحامون ولا يجوز مخالفة المادة 486 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً.
لذلك تقرر بالأكثرية:
1 ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية.
3 ـ إلزام المدعي الرسم ومصادرة التأمين.
4 ـ حفظ الملف.
(هيئة عامة قرار 113 أساس 309 تاريخ 27/3/2000)

مدني ـ رهن:
عقار ـ بيع يخفي رهن ـ بينة شخصية ـ تكوين القناعة من الأدلة ـ خطأ مهني جسيم.
ـ ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو في حقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام.
ـ إن اقتناع محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معنية في الدعوى لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفةالمدنية الثانية برقم أساس 565 قرار 254 تاريخ 25/5/1996.
المتضمن: من حيثالنتيجة رفض الطعن موضوعاً واعتبار عقد البيع عقد رهن … الخ.
النظر فيالدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرارموضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاًبتاريخ 22/5/1996 وعلى كافة أوراق القضية. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
فيالشكل:
من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض رقم 254/565 تاريخ 25/5/1996 مع التعويضلوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في أنالمدعي محمد علي تقدم بدعواه أمام محكمة البداية المدنية بحلب بمواجهة المدعى عليهاما يرام… مدعياً فيها شرائه العقار رقم 1746/7 من المنطقة العقارية المخاصمة بحلبويطلب تثبيت البيع وتسجيله في السجل العقاري كما تقدمت المدعى عليها المذكورةبادعاء متقابل يتضمن عدم صحة دعوى المدعي وأن عقد البيع هو في حقيقته رهن وتطلب إنهاء عقد الرهن وتسليمها العقار مع العطل والضرر، وقررت محكمة البداية تثبيت البيع وتسجيله ورد الدعوى المتقابلة وصدق القرار استئنافاً إلا أن محكمة النقض قررت نقضالقرار المطعون فيه، ولما أعيدت الإصبارة إلى محكمة الاستئناف قررت فسخ القرارالمستأنف وفسخ العقد موضوع الدعوى وإنهاء عقد الرهن وتسليم العقار للمدعية بالتقابل ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمةهذه.
ومن حيث أنه ليس ما يمنع سماع البينة الشخصية لإثبات أن عقد البيع هو فيحقيقته عقد رهن وهو أمر من متعلقات النظام العام.
ومن حيث أن اقتناع محكمةالموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة بأدلة معينة في الدعوى لا يشكل خطأ مهنياًجسيماً طالما أنه يدخل في حدود سلطتها التقديرية وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.
(نقض قرار 55 تاريخ 20/11/1967 وقرار 363 تاريخ 11/3/1984).
ومن حيث أن الشروط الخاصة بالعقد قد تضمنت أن من حق الفريق البائع أن يرد العربون عند نهايةعشرون شهراً من تاريخ استلام المشتري للعقار وتعهد الفريق المشتري بقبول رد العربونيعد نهاية المدة المتفق عليها إذا لم يرغب البائع في إتمام عملية البيع ولا يجوزللفريق البائع رد العربون قبل المدة المنوه عنها.
ومن حيث أن الشروط المذكورة فضلاً من أنها يساند أقوال الشهود الذين شهدوا بأن العقد رهن وليس بيع، فإن ماتضمنه هذا الشرط إنما يعني أن البائع قد احتفظ عند البيع بحق استرداد المبيع منخلال مدة معينة مما يجعل البيع وقع باطلاً عملاً بالمادة 433 من القانونالمدني.
ومن حيث أن القرار المخاصم قد استقام على أسس صحيحة في القانون من حيث النتيجة وسواء اعتبر العقد عقد بيع أو رهن مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهنيالجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:
1 ـ رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.
2 ـ تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع.
3 ـ تضمينه الرسم والنفقات.
(هيئة عامةقرار 119 أساس 252 تاريخ 24/6/1996)