أهم مضامين دستور المملكة المغربية

الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يعين الملك الوزير الأول، ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها .

السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
وينص الدستور أن النظام المغربي يقوم على التعددية الحزبية. وتشارك الأحزاب السياسية والنقابات ومجالس المناطق وغرف التجارة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبقا للشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس، بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.

للملك أن يطلب من كلي مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون، تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.

للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرأ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.

ويمكن للملك بعد المراجعة الثانية أن يصدر مرسوما ملكيا بطرح مشروع القانون أو القانون المقترح على الاستفتاء العام، باستثناء المشاريع أو القوانين المقترحة التي وافق عليها أو رفضها ثلثا أعضاء كل مجلس من مجلسيّ البرلمان. أما نتائج الاستفتاء العام فهي ملزمة للجميع.

تعلن الحكومة الأحكام العرفية أو الحرب، وتصدر مراسيم تشريعية ومشاريع قوانين قبل عرضها على أي من مجلسيّ البرلمان. ويستطيع الملك إعلان الحرب رسميا فقط بعد إبلاغ البرلمان بذلك.

المواطنون المغاربة سواسية أمام القانون، ويتمتع الرجال والنساء بحقوق سياسية متساوية. ويكفل الدستور لجميع المواطنين في حدود القانون حرية العبادة والتنقل والرأي والتعبير بكل أشكاله. كما يكفل لهم حرية تنظيم أنفسهم، وحرية التجمع العام، وحرية الانتماء إلى أي نقابة أو جماعة سياسية يختارونها. وينص الدستور على تكافؤ الفرص في مجال العمل والتعليم، وعلى حق الملكية الخاصة وحرية الأعمال التجارية، وعلى الحق في الإضراب.

ينص الدستور على تأسيس مجلس دستوري مؤلف من 12 عضوا. ويعيّن الملك ستة من أعضاء المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويعيّن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري يتم التجديد لواحد منهم كل ثلاث سنوات. ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين عيّنهم.

يقرر المجلس الدستوري صحة الانتخابات البرلمانية وصحة عمليات الاستفتاء العام. ويتم تقديم القوانين العضوية والقواعد الإجرائية الخاصة بمجلسيّ البرلمان إلى المجلس الدستوري لوضعها موضع التنفيذ. ويجوز للملك ولرئيس الوزراء ولرئيسيّ مجلسيّ البرلمان ولربع أعضاء أي مجلس من المجلسين إحالة أي قانون آخر إلى المجلس الدستوري قبل إصداره. أما قرارات المجلس الدستوري فهي نهائية وملزمة للجميع

يؤسس الدستور أيضا قضاء مستقلا، ترأسه المحكمة العليا المعيّنة من قبل الملك، ويؤسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تستشيره الحكومة وكذلك البرلمان بخصوص جميع المسائل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، كما يؤسس أيضا المجلس الأعلى للمحاسبة.

للملك وللبرلمان حق المبادرة بتعديل الدستور. ويجوز للملك أيضا طرح التعديل الدستوري المقترح مباشرة على استفتاء عام. ولا يعتمد اقتراح تعديل الدستور، إلا إذا صوّتت بالموافقة عليه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي تم اقتراح التعديل فيه. ويقدّم الاقتراح بعد الموافقة عليه في أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، الذي ربما يوافق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه. ويصبح التعديل الدستوري المقترح مؤكدا ونهائيا بعد إقراره في استفتاء عام.

وتعتبر مواد الدستور المتعلقة بالنظام الملكي وبالإسلام غير قابلة للتعديل.