مبدأ المعونة القضائية وفقاً للتشريع العراقي

المعونة القضائية.. مبدأ يعفي الفقراء من رسوم المحاكم وكلف الدعاوى

إيناس جبار

منح المشرع العراقي المتعففين والمعوزين من المواطنين المعونة القضائية، وهي إعفاؤهم من رسوم المحاكم وكلف إجراءات الدعوى، وذلك عبر طلب يرفق مع إضبارة الدعوى بشرط ثبوت الفاقة.

وأكد قضاة أن المعونة مبدأ إنساني موجود في تشريعات عالمية أخرى، لكنهم أشاروا إلى ندرة وجود تطبيقات في المحاكم العراقية، وعزوا الأسباب إلى الجهل بالثقافة القانونية.

وقال القاضي سعد عيدان في مقابلة مع “القضاء” إن “الكثير من التشريعات والأنظمة أخذت بالعمل بمبدأ المعونة القضائية ومن ضمنها القانون العراقي، وهو وجه من الوجوه الإنسانية التي دأبت التشريعات على منحه إلى مستحقيه”.

ويعرف عيدان المعونة بأن “يعفى الفقير طالب الإعانة من الرسوم الابتدائية ورسوم استيفاء إقامة الدعوى والرسوم القضائية المترتبة على الطعن بالأحكام”، لافتا إلى أن “طلبات المعونة نادرا ما تردنا على الرغم من ان التشريع قديم وموجود”.

ويؤكد عيدان ان “المعونة القضائية استثناء من القاعدة العامة، فالمعروف أن أي دعوى لا تسير إجراءاتها الا بعد استيفاء الرسم القانوني لكن في هذه الحالة الإنسانية لا تخضع للقاعدة العامة”.

وعن شروط مستحقيها أوضح عيدان أن “طالب المعونة تشترط فيه حالة الفقر ووجوبها أي يجب ان تكون مستمرة طيلة فترة استمرار إقامة الدعوى القضائية ابتداء من تقديم الطلب، وإذا أيسر وتحسنت حالته المادية خلال مراحل الدعوى فله أن يسدد ما شمل به من معونة”.

وعن الآلية المتبعة او الإجراءات التي تمنح بها المعونة القضائية قال عيدان: “يتوجب أن يطلب مع عريضة الدعوى إلزام المدعى عليه بموضوع الدعوى كأجر المثل او أتعاب المحاماة كتخلية ومنع المعارضة، ونظرا لثبوت فقر الحال يصدر القاضي قرار قضاء مستعجل على عريضة الدعوى يقرر شموله بالمعونة”.

وتابع “هنا يأتي دور الحسابات في المحكمة التي تؤجل استيفاء الرسم القانوني عن طالب المعونة او إنها تعفيه بشكل نهائي هذا”. من جانبه قال القاضي ضياء جبار الجابري “لم يرد تعريف للمعونة إلا انه أوردها قانون المرافعات على شكل نصوص من المادة 293 حتى المادة 298 ومن الباب الخامس”.

وأضاف إلى “القضاء” أن “المعونة ضمانة للشخص الذي لا يتمكن من دفع الرسوم التي تثقل كاهله، بحيث يمكنه المطالبة بحقه أمام القضاء، وقد رسمها القضاء وفق طريق قانونية معينة وكيفية منحها للأشخاص وخصصها القانون للفقراء والذين لا يستطيعون دفع الرسوم القضائية في الدعاوى وكذلك الطعون المقدمة بمقتضى القانون وكما أنها تمنح للأشخاص الطبيعيين وكذلك تمنح معنويا للبر والإحسان”.

ويستدرك الجابري “ومع أن القانون اشترط حالة ثبوت الفقر فقد وضع شرطا آخر وهو احتمال كسب الدعوى وهي سلطة تقديرية للمحكمة تمنحها بحسب ما ترى”. وزاد على ذلك “يجب تقديم الطلب من الشخص الفقير او الذي لا يستطيع دفع الرسوم القضائية للمحكمة المختصة او الطعن ويوضح في وقائع الدعوى وأدلة الثبوت او مرفق في طلبه ما يدل على فقره كما أشارت المادة 294 الفقرة الأولى”.

ويمكن إظهار ما يدل على الفاقة من خلال تأييد من المجلس البلدي أو الأمانة في العاصمة بغداد يثبت فيه وضعه المادي، بحسب الجابري الذي أفاد بأنه “من دون هذه الكتب لا نستطيع تقديم المعونة، كون القانون العراقي شرط إقامة الدعوى بدفع الرسوم وأجاز المعونة القضائية باستثناء”.

وعن تطبيقاتها العملية، أوضح الجابري: “على صعيد الواقع وخبرتي لم أر تطبيقاً للمعونة القضائية”، ويعزو ذلك “ربما لجهل المواطنين بموضوعة المعونة ومن يشمل يعتبر ذلك على سبيل التبرع او موقف إنساني ربما”.