مرسوم بقانون بشأن المحافظة على الثروة البترولية ( 4 / 1977 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 15)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 15)
المادة رقم 1
يراعي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون التعاريف الآتية :
البترول:
جميع المواد الهيدروكاربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن انتاجها من سطح أو باطن الأرض.
العمليات البترولية:
الإستكشافات والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإكمالها وإصلاحها وإنتاج البترول ومعالجته وتصفيته من الشوائب وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات وإنشاؤها وتشغيلها, وكذلك أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض المشار إليها بما في ذلك جميع أوجه النشاط الإدارية أو المكملة أو المؤيدة لتحقيق الأغراض المذكورة.
القائم بالعمليات البترولية:
أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع العمليات البترولية التي تجري في إقليم دولة قطر وجرفها القاري.

المادة رقم 3
مع مراعاة التدابير اللازمة لاحتياطات السلامة وتنظيم الإنتاج, يجب القيام بالعمليات البترولية ومشروعاتها طبقاً للأصول الفنية والقواعد المرعية والمعايير المماثلة في صناعة البترول والكفيلة بضمان أفضل الوسائل لحسن استغلال الثروة البترولية واستثمارها والمحافظة عليها وتنمية حصيلتها ورفع إنتاجيتها ومنع ضياعها أو اتلافها أو تبذيرها.

المادة رقم 4
يلتزم القائم بالعمليات البترولية بأن يتخذ مختلف الإحتياطات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع أي تلف أو ضرر أو خطر ينشأ عن عملياتها, مما يصيب الحياة البشرية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو مصادر الثروة الطبيعية أو الشواطئ أو الأماكن الأثرية أو السياحية أو المنشآت الدينية أو المقابر أو غير ذلك.
كما يجب منع كل ما يؤدي إلى تلوث البيئة بصفة عامة أو الهواء والمياه السطحية والجوفية بصفة خاصة.

المادة رقم 5
يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في العمليات البترولية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية مستوفية لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي والشروط الفنية الأخرى، وذلك كله طبقاً لأفضل القواعد المرعية في الصناعة البترولية، كما يجب أن تكون مصحوبة دورياً –وفقاً لتلك القواعد- بشهادات معتمدة تثبت صحة اختبارها وصلاحيتها للعمل.

المادة رقم 6
يلتزم القائم بالعمليات البترولية، قبل البدء في تنفيذ أحد مشروعاتها، بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول بوزارة المالية والبترول، وصفاً تفصيلياً للمشروع يتضمن الخطط المتعلقة به، وموقعه، وطاقته الإنتاجية، وطرق تشغيله وبياناته الهندسية وتكاليفه التقديرية، وحساباته المختلفة، وغير ذلك من المستندات والمعلومات والإحصاءات اللازمة.
وبعد استكمال الدراسة الشاملة، واستيفاء البيانات المختلفة، تصدر الإدارة توصية مسببة بالموافقة على المشروع أو رفضه أو تعديله. ولا تكون هذه التوصية نهائية أو نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

المادة رقم 7
يلتزم القائم بالعمليات البترولية, بأن يقدم إلى إدارة شئون البترول، بصفة دورية ووفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، البيانات التفصيلية عن تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع كمل يجب عليه أن يقدم إلى تلك الإدارة جميع البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات المتعلقة بعملياتها البترولية بوجه عام. وللإدارة، في كل وقت، الحق في الرقابة والمتابعة والتثبت من أن كل مرحلة من مراحل العمليات البترولية أو مشروعاتها تتم وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة والخطط المقررة بشأنها.
وترفع الإدارة تقاريرها عن تلك العمليات والمشروعات أو ملخصات وافية عنها، إلى وزير المالية والبترول لإصدار توجيهاته بشأنها.

المادة رقم 8
يكون لموظفي إدارة شئون البترول، المخولين بقرار من وزير المالية والبترول، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ولهم في سبيل ذلك، حق التفتيش والإطلاع على السجلات والمستندات والبيانات بمكاتب القائم بالأعمال البترولية وبمواقع العمل المختلفة، وكذلك إجراء التحقيقات والإختبارات والفحوص والعمليات الحقلية والمعملية والإدارية وغيرها.

المادة رقم 9
يجوز لوزير المالية والبترول عند الإقتضاء، أن يعهد إلى أي شخص طبيعي أو معنوي مباشرة الإختصاصات المخولة لإدارة شئون البترول، أو بعضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويكون لهذا الشخص وتابعيه، نفس الحقوق والإمتيازات المقررة لموظفيها.

المادة رقم 10
يجوز لإدارة شئون البترول أن تخطر القائم بالعمليات بالإجراءات التي يلزم اتخاذها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وأن تحدد له مهلة لتنفيذها. فإذا لم يمتثل للإخطار أو لم يكن التنفيذ محققاً الأثر المطلوب، رفعت الإدارة الأمر إلى وزير المالية والبترول، وذلك لاستصدار القرار اللازم، بما في ذلك جوا إيقاف الإنتاج كلياً أو جزئياً من أحد الآبار أو المكامن إذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة رقم 11
يفرض جزاء إداري عن كل مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية بأن يدفع المخالف غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفي حال ارتكاب مخالفة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة تضاعف الغرامة سالفة الذكر.
وفي جميع الأحوال, يفرض تعويض مناسب، بالإضافة إلى الجزاء المشار إليه، إذا ترتب على المخالفة أي ضرر بالثروة البترولية أو بالغير، وذلك دون إخلال بجواز إلزام القائم بالأعمال على نفقته بإعادة الشيء إلى أصله. ولا تحول القواعد السابقة دون تطبيق الحقوق والجزاءات المختلفة المقررة وفقاً للقانون، أو العقد، أو الإتفاق الدولي.

المادة رقم 12
يصدر بتوقيع الجزاءات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، قرار مسبب من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح إدارة شئون البترول.
ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري ما لم يقرر الوزير غير ذلك. ويجوز للوزير، قبل إصدار القرار، تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع، كما يجوز للقائم بالعمليات البترولية إبداء رأيه بشأن ما نسب إليه.

المادة رقم 13
يعلن القرار إلى القائم بالأعمال البترولية، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز له، التظلم من هذا القرار أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه.
ولا تترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار، ومع ذلك يجوز للمجلس متى طلب ذلك أن يأمر بوقف التنفيذ إذا رأي أنه يخشى وقوع ضرر جسيم وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وفي هذه الحالة، يجوز للمجلس أن يوجب تقديم كفالة أو أن يأمر بما يراه من ضمانات. وفي جميع الأحوال، يكون قرار المجلس نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

المادة رقم 14
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا المرسوم بقانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. ويصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم 15
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت