مرسوم بقانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام ( 21 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 13)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.
المؤسس :الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة.
الوثيقة : وثيقة تأسيس المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.
الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.

المادة رقم 2
المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام.

ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.

المادة رقم 3
تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ، ويكون لها نظام أساسي.

المادة رقم 4

يجب أن تتضمن الوثيقة اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها والأموال المخصصة لتحقيق هذه الأغراض ، واسم المؤسس ، وجنسيته ، ومحل إقامته.

المادة رقم 5
يجب أن يشتمل النظام الأساسي على جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة ، وبوجه خاص ما يلي :
1- اسم المؤسسة ومقرها.
2- الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.
3- الأموال المخصصة لها.
4- أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة ، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
5- الموارد المالية للمؤسسة.
6- الجهة التي تؤول إليها المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس ، إذا كان شخصاً معنوياً ، بشرط موافقة مجلس الوزراء.

المادة رقم 6
تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، بالجهة المختصة بتوثيق المحررات ، وتتولى تلك الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي.

المادة رقم 7

تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 8
يجوز للمؤسسة إبرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لممارسة نشاطها والتعاون مع كافة الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.
كما يجوز للمؤسسة أن تنشئ ما تراه ضرورياً من الفروع.

المادة رقم 9
يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية:
1- تقرير إعانات مالية ومزايا عينيه بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها .
2- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم.
3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.

المادة رقم 10
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها.
3- أرباح استثمار أمولها.
4- الإعلانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
5- الهبات والوصايا.

المادة رقم 11
يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها . ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره ، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.

المادة رقم 12
بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون ، يجوز حل المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية:
1- عدم توفر الموارد المالية اللازمة لمباشرة نشاطها.
2- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام.
3- التصرف في أموالها أو تخصيصها في الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت