هل يلزم ترك نسخة عن المستند المطلوب للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 459 :

[1] متى لزم جلب مستند رسمي، يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له، يصادق عليها رئيس المحكمة التابع لها هذا الشخص، وتشرح الكيفية في ذيلها .

[2] إذا كان المستند مودعا لدى موظف عام، تقوم النسخة المودعة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن لهذا الموظف أن يعطي نسخا عن الصورة المصادق عليها مع الشرح المذيل به.

[3] إذا كان المستند المطلوب جلبه مدرجا في سجل، ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها.