صلاحية المحكمة بنظر طلب الكفيل لابطال سند التعهد حسب القانون الفلسطيني؟

يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل :

  1. أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده.
  2. أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

وهذا ما اكدته المادة 143