متى يستحق العامل اجازة سنوية مدتها 3 اسابيع؟

هناك ثلاث حالات نص عليها المشرع اكون فيها الاجازة ثلاثة اسابيع في السنة الواحدة وهذه الحالات هي

اولا : العمال في الاعمال الخطيرةحسب المادة(47)

ثانيا: العمال الذين امضوا فيالمنشلة مدة خمس سنوات

ثالثا: الاحداث حسب المادة(97)