الطعن 543 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 225 ص 1176

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
———-
– 1 عمل “العاملون بالقطاع العام: تسكين”.
التسكين على فئة مالية معينة . شرطه . التزام الشركة الطاعنة قاعدة حسابية معينة لتحديد مدة الخبرة . وجوب أعمالها على قرنائه بغير تفرقة أعمالا لمبادئ العدالة . اختلاف هذه القاعدة في طبيعتها وأهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة معينة.
لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل و خبرة 15 سنة و أن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1950 مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 1964/6/30 و أن المطعون ضده الذى يسبقهما في الالتحاق بالعمل لدى الطاعنة حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام في سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التي التزمتها الطاعنة في هذا الشأن باعتبارها قاعدة حسابية مجردة استهدفت تحديد العدد الحسابي لسنوات مدة الخبرة و ما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه و بينهما في هذا الخصوص و طالما أن هذه القاعدة – وهي بهذا الوصف – تختلف اختلافاً كلياً في طبيعتها و أهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التي تخضع لتقدير الشركة لأن المناط في الأخذ بها ظروف العمل لديها و احتياجاته و مدى صلاحية العاملين لديها ، و من ثم يكون المطعون ضده قد استوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعي بما يجعله على حق في المطالبة بها .
– 2 حكم “تسبيب الحكم”. “ما لا يعد قصورا”. خبرة.
انتهاء الحكم الي الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابه . المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .
إذ اعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و أسباب و تفنيد لأقوال الطاعنة جزءاً متمماً لأسبابه في هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
– 3 حكم “تسبيب الحكم”. “ما لا يعد قصورا”. خبرة.
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه استوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل و مدة الخبرة اللازمة لشغلها و مقدارها خمسة عشر سنة استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن ، و كانت هذه الأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق و كافية لحمل قضاءه – على ما سلف بيانه في هذا الصدد – فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة من عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 820 لسنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/7/1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة التي سكنته بتاريخ 1/7/1964 في وظيفة كاتب مخزن ثان من الفئة المالية الثامنة بينما سكنت زميليه …. و….. بالفئة السابعة، وإذ لا تجوز التفرقة بين ثلاثتهم طبقاً لقاعدة المساواة لتماثلهم في المؤهل ونوع العمل وأفضليته على المقارن بهما من حيث الخبرة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 25/12/1972 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 22/12/1975 بتسكين المطعون ضده على الفئة المالية السابعة اعتباراً من 30/6/1964 وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 618/605 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 170 سنة 93ق، ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وإذ أودع الخبير تقريره حكمت في 17/1/1979 بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة السابعة بتاريخ 1/7/1964 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 543/502 ج.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 8/4/1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.

———–
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وبيانا لذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة تأسيسا على ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية من أنه استوفى مدة الخبرة اللازمة لشغل هذه الوظيفة طبقا لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية الخاص بالطاعنة وذلك بغير الرد على ما تضمنته مذكرتها المقدمة إلى تلك المحكمة من أنه وقد ورد بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده حاصل على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1949 تكون مدة خبرته أقل من خمسة عشر سنة مما يجعله غير مستوف لمدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة سالفة الذكر ولا يقدح في ذلك أنها سكنت المقارن بهما على هذه الفئة قيدا بثلثي مدة الخبرة المطلوبة لأن هذا التسكين مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان البين من الأوراق أنه يشترط للتسكين على الفئة المالية السابعة مثار النزاع صلاحية للعمل وخبره 15 سنة وأن الطاعنة حسبت للمقارن بهما الحاصلين على شهادة الابتدائية في سبتمبر سنة 1950مدة خبرة مقدارها أربعة عشر سنة من تاريخ حصولهما على هذه الشهادة حتى 30/ 6/ 1964 وأن المطعون ضده – الذي يسبقهما في الالتحاق بالعمل لدى الطاعنة – حصل على الشهادة المذكورة قبلهما بعام في سبتمبر سنة 1949 فتكون مدة خبرته 15 سنة بالتطبيق للقاعدة التي ألتزمتها الطاعنة في هذا الشأن باعتبارها قاعدة حسابية مجردة استهدفت تحديد العدد الحسابي لسنوات مدة الخبرة وما دامت الطاعنة طبقتها على المقارن بهما إذ تفرض مبادئ العدالة إعمالها على المطعون ضده بغير التفرقة بينه وبينهما في هذا الخصوص وطالما أن هذه القاعدة – وهي بهذا الوصف تختلف اختلافا كليا في طبيعتها وأهدافها عن قاعدة التجاوز عن ثلث مدة الخبرة المطلوبة للتسكين على فئة مالية معينة التي تخضع لتقدير الشركة لأن المناط في الأخذ بها ظروف العمل لديها واحتياجاته ومدى صلاحية العاملين لديها ومن ثم يكون المطعون ضده قد أستوفى شروط التسكين على الفئة المالية موضوع التداعي بما يجعله على حق في المطالبة بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى له بالفئة المذكورة، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون. أما ما تثيره الطاعنة بشأن قصور الحكم في الرد على دفاعها المتعلق بمدة خبرة المطعون ضده، فمردود بأن الحكم إذا اعتمد على تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية ليكون ما يحويه من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الطاعنة جزءا متمما لأسبابه في هذا الخصوص، وكان الثابت من هذا التقرير أنه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة، فإن الحكم لا يكون مشوبا بالقصور ولا يعدو ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وبيانا لذلك تقول أن الحكم اعتد بما ذهب إليه تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة الاستئنافية من أن المطعون ضده يتساوى مع المقارن بهما في المؤهل والخبرة ونوع العمل وذلك بغير الرد على ما أوردته في مذكرتها المقدمة إليها من اختلاف اختصاصات وظيفة المطعون ضده عن تلك الخاصة بالمقارن بهما وأن الخبير أغفل بيان هذه الاختصاصات المختلفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه إنما أسس قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئة المالية السابعة على أنه استوفى شروط التسكين عليها بالنظر إلى المؤهل ومدة الخبرة اللازمة لشغلها ومقدارها خمسة عشر سنة استنادا إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاءه – على ما سلف بيانه في هذا الصدد – فإنه لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة عن عدم تماثل اختصاصات وظيفة المطعون ضده مع تلك الخاصة بالمقارن بهما. ويكون النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .