نماذج وصيغ قانونية لصحيفة استئناف عدم اعتداد بانذار طاعة

انه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد /===== ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز /هند حمدي / مروة عدنان / ريهام سلام/ محمد عبد الله أية حمدى المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا محضر محكمه الجزئيـــة وأعلنت:

السيدة / =====مخاطبا مع :

وأعلنتها بالاستئناف الأتي

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 56 لسنة 2011 أسرة الزيتون بجلسة 25/5/2011 والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” اولاً : بقبول الاعتراض شكلاً ثانياً : بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 21/12/2010 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها عقدت لواء الخصومة فيها مع المستأنف بموجب صحيفة مودعة في 10/1/2011 طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ فى 21/12/2010 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وقالت شرحاً لدعواها أن المستأنف وجه لها إنذاراً على يد محضر يدعوها فيه للدخول في طاعته وكان ذلك بعد أن يأس من عودة حياته الاسرية بالطرق الودية طوال الفترة التي خرجت المستأنف ضدها من طاعته وحتى تاريخ إنذار الطاعة متخللاً ذلك توسط فى حل هذا الخلاف عدد من رجال الدين وكل هذا بدون جدوى وذلك على سند من الحقيقة والواقع أن المستأنف زوجاً للمستأنف ضدها بصحيح العقد الكنسى المؤرخ 1/10/2006 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأحسن عشرتها على مدى سنتين حتى خرجت من طاعته فى 1/9/2008 مما حدي به بان طالبها بعودتها قانوناً بالدخول فى طاعته حيث تركت منزل الزوجية دون أذن منه وقد دعاها أكثر من مرة وكان طوال فترة الزوجية اميناً عليها نفساً ومالاً وقد هيأ لها منزلاً شرعياً مستوفى جميع الشروط بالعمارة رقم 10 شارع التوحيد الاسلامى – الخصوص والشقة بالدور الثالث شمال الصاعد ومكونة من ثلاث غرف وصالة وهى كاملة المرافق والأدوات وهو مسكن خالي من سكنى الغير وبين جيران صالحين تأمن فيه المستأنف ضدها على نفسها ومالها وينذرها فيه بالدخول فى طاعته خلال ثلاثون يوماً والا تعتبر خارجة عن طاعته وذلك وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 م إلا أنها تعترض على الدخول فى طاعة المستأنف وذلك على غير الحقيقة والواقع مدعية أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً ويسيء معاملتها ويتعدى عليها بالسب وانه ممتنع عن الأنفاق عليها فضلاً عن عدم شرعية مسكن الطاعة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها

وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة الزواج وصورة ضوئية إنذار الطاعة وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ورفضت خلالها المستأنف ضدها الصلح ومثلت بوكيل وضم ملف التسوية ومثل المستأنف بوكيل عنه محام وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وأحاطت بها وبجلسة 23/2/2011 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما دون بمنطوق هذا القضاء والذي نحيل إليه منعا للتكرار وبجلسة 4/5/2011 استمعت المحكمة لأقوال شاهدي المستأنف ضدها وهما تامر نعيم اسحق ولاسان أنور أنور إبراهيم غالى واللذان شهد بعدم أمانة المستأنف على المستأنف ضدها نفساً ومالاً إذ شاهداه حال تعديه عليها بالضرب بمقر الكنيسة حال محاولتهما الصلح وبعدم إنفاقه على المستأنف ضدها وبسؤال شاهدى المستأنف جان رومانى حليم عياد وعطا الله عزيز واللذان شهد بان المستأنف لم يتعدى على المستأنف ضدها نفساً ومالاً وبشرعية مسكن الطاعة سند الدعوى وحيث قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة والنيابة فوضت الرأي وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت المحكمة للطرفين بمذكرات خلال ستة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنف ضدها وقم كل من طرفي التداعي مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وأحاطت بها و قضت بالحكم المستأنف

ولما كان ذلك وكان الحكم قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف الفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بالواقعة مما يوجب استئناف للأسباب الاتية

السبب الأول : فساد الحكم في الاستدلال

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم المستأنف أنه قد شابه الفساد فى الاستدلال حين رفع لواء التأييد لما جاء صحيفة الاعتراض من مزاعم للمستأنف ضدها من أن المستأنف دأب الاعتداء عليها بالضرب والسب والاهانة مستنداً فى ذلك على أقوال شاهدى المستأنف ضدها الغير سائغة أو مقبولة عقلاً ومنطقاً وقانوناً حين لم يفطن لما تفتقده مزاعم الشاهدين من المنطقية وفقاُ لما ذكره الشاهد الأول للمستأنف ضدها أن هناك واقعة ضرب وتعدى من المستأنف على المستأنف ضدها حدثت منذ ثلاث سنوات سابقة في احد الكنائس أثناء قيام احد القساوسة بمحاولة صلح بينهما فى حين ذكر الشاهد الثاني آن هذه الواقعة قد حدثت ولم يتذكر وقت حدوثها ولكنه أكد أنها كانت الساعة الثانية مساءاً

و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا لا يمكن قبوله من عدة اوجه إذ أنه لا يجوز لأحد ضرب زوجته أو اى شخص أخر في احد دور العبادة وأمام احد رجال الدين المسيحى بما له من سلطان و احترام و قدسية لدى أفراد شعبه و أبناء كنيسته ولو صحت أوقال هذا الشاهد بمكان لذكر أسم الكاهن الذى جرى الأعتداء فى حضرته بأعتباره الأولى من قبل المحكمة الموقرة بالشهادة و الاصدق قيلاً حتماً فضلاً عن أن قول للشاهد الثانى بشان توقيت هذا الأعتداء غير مستساغ عقلاً ومنطقاً إذ لا يمكن أن تعقد جلسة صلح بين الزوجين فى دور عبادة فى الساعة الثانية مساءاً  فى جين تخلوا الاوراق من ثمة دليلاً واحداً على أقوالها بشأن واقعة التعدى او ما يفيد الاعتداء عليها إذ كان من باب أولى أن تحرر
محضراً بالواقعة .

كما انه لا يوجد ثمة دليل لذلك كما أن المستأنف آمين على مال المستأنف ضدها والتي تعمل دون مبرر لذلك بمجال لا يريده المستأنف ( كوافيره حريمي ) بصفته زوجها وهو يغار عليها خاصة وان هذا العمل يتطلب منها العودة متأخرة مما يجعل المستأنف قلق على زوجته وقد طالبها أكثر من مرة بترك هذا العمل وان تحاول ان تعمل بمهنة أخرى إلا أنها قد رفضت ذلك لأسباب واهية كما أن منزل الطاعة مستوف كافة الشرائط القانونية والشرعية فهو المنزل الذي تزوجت فيه المستأنف ضدها وعاشت فيه لمدة سنتين كما ان المنزل قريب من منزل والدة المستأنف ضدها فالأقرب فى الزيارة هي أسرة المستأنف ضدها وليس أسرة المستأنف والتي تسكن فى مكان أخر بعيد عن شقة الزوجية ولو أن الهيئة الموقرة ندبت خبير لمعاينة منزل الطاعة لوجدته مناسب وكامل الشروط الشرعية والقانونية كذلك ما تتمسك به المستأنف ضدها بان المستأنف لم ينفق عليها فهذا محل القضاء حيث ان الدعوى المتعلقة بدعوى النفقة مازالت منظورة أمام محكمة استئناف عالي القاهرة وكذلك شقة الزوجية فى منزل امن وبين جيران صالحين تأمن المستأنف ضدها عل نفسها ومالها كذلك المستأنف أمين عليها مالاً فلم يقم بتبديد منقولاتها الزوجية ولم تقم المستأنف ضدها الدليل على غير ذلك وكذلك ما أتت به المستأنف ضدها من شاهدي الإثبات حيث نفى شهود المستأنف وشهود المستأنف ضدها عدم شرعية مسكن الطاعة حيث شهد الشاهد الأول للمستأنف ضدها وهو زوج شقيقتها ان منزل الطاعة وهو منزل الزوجية منزل شرعي وصالح للسكن وغير مشغول بسكنى الغير وقد شهد الشاهد الثاني للمستأنف ضدها بان منزل الزوجية غير شرعي لسبب أن مفاتيح الشقة مع أهل المستأنف وأكد أيضا أن المنزل غير مشغول بسكنى الغير كما أكد جميع الشهود أن الشقة هى شقة الزوجية والتى دخلت بها منذ اليوم الأول من الزواج كما أكد الشهود أن شقة الزوجية بين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها

كما هو مستقر بمحكمة النقض من انه :-

” أن للزوج على زوجته حق الطاعة إلا انه يجب عليه أن يهيىء لها مسكناً شرعياً لائقاً بماله بحيث تعتبر الزوجة ناشذاً بامتناعها عن طاعة زوجها فى المسكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية بين جيران صالحين تأمن على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذ تضررت الزوجة من وجودهم ”

( الطعن رقم 239 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/1/1996 )

كما قضت فى حكم أخر :

أن تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ”

( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق أحوال شخصية جلسة 29/1/1996 )

كذلك استندت المستأنف ضدها فى صحيفة دعواها على أن المستأنف دأب التعدي عليها بالضرب والقول والاهانة دون أن تقدم دليلاً واد على أقوالها فهى لم تقم ثمة محضر شرطة يفيد تعدى المستأنف عليها كما أن أقوال شهود المستأنف ضدها جاءت مرسلة وبها تضارب واضح

ووفقاً للمستقر عليه في قضاء محكمة النقض من انه :-

” أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى تكوين عقيدته مما يدلى به شهود احد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بالا يخرج عن مدلول تلك الشهادة أو ينحرف بها عن مفهومها وان يكون الترجيح بين أقوال الشهود بأدلة سائغة واستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها

( الطعن رقم 580 لسنة 52 ق جلسة 28/2/1983 )

وفى حكم أخر لها قضت بأنه :

” ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تطمئن إليه منها غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها إلا أن ذلك مشروط بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالأوراق ول لا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها

( الطعن رقم 2360 لسنة 51 جلسة 1983 )

مما سبق يتبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام بان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف والفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بالواقعة مما يوجب استئناف للأسباب الآتية ولأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف أثناء نظر الاستئناف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي الأسرة و الكائن مقرها مجمع محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة ( ) استئناف عالي أسرة يوم الموافق / / تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الاعتراض على إنذار الطاعة المؤرخ 21/12/2010 والاعتداد به وإعمال كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك مع إلزامها بالمصروفات و أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى

الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى

ولأجـــــل العلم ،،،،،،،،،،،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .