يمين الاستظهار في ضوء أحكام محكمة التمييز العراقية
يمين الاستظهار تحلف عندما تكون الخصومة والنزاع قائمين والمدعي اثبت دعواه بطرق الاثبات

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 28/11/2013 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعية / ن ، ح ، ط
المدعى عليهم / ر ، وجماعتها
القرار :-
لدعوى المدعية وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعت بان مورث المدعى عليهم شريكها في العقار المرقم 161/2733 بتاويين والمتخذ كراج يحتوي على عدد من المحلات وان مورثهم استأثر بمنفعة العقار اعلاه ولم يدفع لها مستحقاتها لذلك تطلب الحكم بإلزامهم اضافة لتركة مورثهم (ن، م، ط) بحصتها من بدلات منفعة العقار للفترة من 11/7/1995 ولغاية تاريخ وفاته في 11/7/2008 وتقدره بمبلغ مقداره (60,000,000) ستون مليون دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة قيد العقار ولوحظ انه مسجل باسم عدد من الشركاء ومنهم المدعية ومورث المدعى عليهم واطلعت على القسام الشرعي الذي اثبت وفاة (ن، م، ط) ثم استمعت الى وكلاء الطرفين وطلبوا تصديق الصلح الواقع بينهم على وفق الشروط الاتية (يدفع المدعى عليهم للمدعي مبلغ مقداره (33،829،619) ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وستمائة وتسعة عشر دينار بدلاً عن المبلغ المدعى به ويحكم لوكلاء الطرفين الاتعاب المستحقة لهم قانونا ويصرف الطرفان النظر عن الطعن بالقرار الذي ستصدره المحكمة) وأضاف الطرفان عبارة اضافة الى تركة مورث المدعى عليه الى بنود العقد على وفق ما مسطر في محضر جلسة يوم 28/111/2013 وتجد المحكمة ان عقد الصلح بين الطرفين تضمن ثلاثة بنود، البند الاول صحيح وموافق لحكم القانون لان الطرفين لهم ان يتصالحوا عن حقوقهم تجاه بعضهم لان يملكون اهلية التصرف على وفق حكم المادة (699) مدني، اما عن البند الثاني فأن المحكمة تجد استحالة في التنفيذ لان الاتعاب لوكلاء المتخاصمين تكون بموجب قرار حكم يفصل في نزاع قائم بين الطرفين وعلى وفق حكم الفقرة (1) من المادة (166) مرافعات التي جاء فيها الاتي (يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه) التي اشارت الى تنظيم الأحكام ، بينما الصلح الواقع بين الطرفين يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي على وفق حكم المادة (698) مدني وبذلك لا يمكن للمحكمة ان تحكم بالأتعاب لعدم وجود نزاع يصدر بموجبه حكم، وإنما للطرفين ان يتصالحوا على مبلغ معين يتفق عليه بينهم يدرج ضمن عقد الصلح ويصدق بقرار من هذه المحكمة وليس بحكم تصدره، كما وجدت المحكمة ان المدعى عليهم قد وجهت اليهم الدعوى اضافة الى تركة مورثهم (ن، م، ط) وان الدعوى تتعلق بالتزامات تجاه التركة وحيث ان المادة (124) اثبات قد اشارت الى قيام المحكمة ومن تلقاء نفسها بتحليف من ادعى حقا تجاه التركة واثبت ذلك بان تحلفه يمين الاستظهار وتجد المحكمة ان تلك اليمين تحلف عندما تكون الخصومة والنزاع قائمين والمدعي اثبت ذلك بطرق الاثبات ويصدر له حكم بموجب هذه الادلة، اما في موضوع بحث هذه الدعوى فان النزاع قد رفع وانتهت الخصومة منذ لحظة ابرام عقد الصلح بمطابقة الايجاب الايجاب والقبول والذي تم خارج جلسة المرافعة لذلك ليس للمحكمة ان تحلف المدعية يمين الاستظهار بعد انتهاء الخصومة، لان يمين الاستظهار هي من وسائل الاثبات التي اشار اليها قانون الاثبات وحيث ان شراح القانون يعرفون الاثبات بأنه تأكيد حق متنازع فيه له اثر قانوني بالدليل الذي اباحه القانون لإثبات ذلك الحق على وفق ما ذكره المستشار احمد نشأت في كتابه الموسوم (رسالة في الاثبات ـ طبعة عام 2008 ـ ج 1 ـ ص 29) وهذا يستوجب وجود نزاع فضلا عن الاثبات الذي له اركان لابد من توفرها حتى يتم العمل بموجب الوسائل التي اقرها القانون ومن بينها يمين الاستظهار وهذه الاركان ثلاث (واقعة متنازع عليها، نص في القانون يجعل لهذه الواقعة اثراً قانونياً ، وان يكون بالدليل الذي اباحه القانون) وهذا ما كتبه معظم شراح قانون الاثبات والملاحظ ان الركن الاول قد انتفى بعد رفع النزاع وقطع الخصومة بموجب عقد الصلح على وفق ما تقدم ، كما اشار بعض الشراح الى ان يمين الاستظهار التي تكون بقرار المحكمة وتوجهها من تلقاء نفسها انما تكون لبناء عقيدة المحكمة في موضوع الدعوى عند الحكم او في قيمة ما يحكم به في الحكم الذي يفصل في النزاع وعلى وفق ما ذكره الدكتور همام محمد محمود والدكتور عصام انور سليم في كتابهم الموسوم (النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية بيروت ـ الطبعة الاولى عام 2010 ـ ص 325) لذلك تجد المحكمة عدم الحاجة الى تحليف المدعية يمين الاستظهار ومما تقدم وحيث ان البند الاول من عقد الصلح المبرم بين الطرفين ينسجم وحكم القانون وبالطلب قرر تصديق عقد الصلح الواقع بين طرفي الدعوى وعلى وفق الاتي ( يدفع المدعى عليهم اضافة لتركة مورثهم (ن،م،ط) الى المدعية مبلغ مقداره (33،829،619) ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف وستمائة وتسعة عشر دينار بدلا من المبالغ المدعى بها) قراراً قابلا للاستئناف والتمييز استنادا لأحكام المادة 698 مدني وافهم علنا في 28/11/2013 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت